أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

نشر في

قرار رقم 111 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435ه.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، محمد محمد الغيراني،ً سفيراً لليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 9/صفر/ 1435 ه.
  • الموافق: 12/ديسمبر/ 2013 م.