قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة السيد، يونس عمر منصور فنوش من عضوية مجلس النواب.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة في 2017/10/10 م ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.