Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة 

7 نوفمبر 2017

قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد يونس عمر منصور فنوش عضو مجلس النواب المؤرخ في 2017/08/19 م. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تقبل استقالة السيد، يونس عمر منصور فنوش من عضوية مجلس النواب.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة في 2017/10/10 م ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب