أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 2007 م باختيار أمناء مساعدين لبعض القطاعات

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات.
  • وعلى قراره رقم 5 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.

قرر 

مادة 1

اختيار كل من:

1. محمد الطاهر سيالةأميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
2.عمران حميده السودانيأميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
3.عاشور خليفة تريبلأميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و,ر