أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2006 م باعتماد الهيكل التنظيمي وبعض اللوائح الخاصة بدار الصناعة والصيانة البحرية 

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 2006 م باعتماد الهيكل التنظيمي وبعض اللوائح الخاصة بدار الصناعة والصيانة البحرية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1424 ميلادية، بالإذن في تأسيس دار الصناعة والصيانة البحرية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 560 المؤرخ في 1372/9/27 و.ر.
  • و على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية تلهيئة العامة للمواصلات و النقل بكتابه رقم 2223 المؤرخ في 1373/5/8 ور
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 ور
  • و على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1373 و.

قررت

مادة 1 

يعمل بالهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية و المالية والجزاءات لدار الصناعة والصيانة البحرية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

 الهيكل التنظيمي لدار الصناعة والصيانة البحرية

مادة 1

تمارس الشركة نشاطها من خلال التقسيمات الإدارية المبينة في المواد التالية.

مادة 2 

أولا: اللجنة الشعبية للشركة:

تكون للجنة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتصريف شؤونها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص:

  1. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة للشركة، والنظم المالية و الإدارية المعتمدة لها.
  2. اقتراح اللوائح الفنية والإدارية والمالية للشركة وعرضها للاعتماد، وإصدار التنظيم الداخلي للشركة و المصانع والوحدات التابعة لها 
  3. إعداد الميزانيات التقديرية و الاستيرادية للشركة.
  4. الإشراف على إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وإحالتها للجمعية العمومية لاعتمادها.
  5. النظر في التقارير الدورية التي يعدها أمين اللجنة الشعبية عن سير العمل بالشركة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  6. وضع نظم الحوافز والمكافآت للعاملين بالشركة و المتعاونين معها وفق اللوائح المعمول بها في الشركة.
  7. الموافقة على الاقتراض من الهيئات والمصارف عند الحاجة في حدود ما يلزم لتمويل أعمال الشركة 
  8. الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب لممارسة أنشطة الشركة في الموانيء الليبية الأخرى.
  9. إقرار العقود والعطاءات والممارسات والمزايدات والمناقصات قبل إرسائها.
  10. وضع واعتماد الخطط والسياسات اللازمة لتطوير النظم الإدارية وتنمية الموارد البشرية بالشركة.

مادة 3

ثانيا: أمين اللجنة الشعبية للشركة: –

أمين اللجنة الشعبية للشركة هو الرئيس التنفيذي لها وله تصريف أمورها في إطار القوانين واللوائح المعمول بها والصلاحيات المخولة له من قبل اللجنة الشعبية للشركة ونظامها الأساسي واللوائح المنظمة لها وذلك من خلال القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

  1. الإشراف على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية للشركة.
  2. الإشراف على تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والاستيراد والتصنيع و الصيانة وغيرها من النشاطات الهامة الأخرى التي تقوم بها الشركة.
  3. الإشراف على الإدارات والمكاتب والفروع التابعة للشركة وما بها من أقسام وورش وقوى بشرية وذلك لضمان مواكبتها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
  4. إصدار القرارات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة الشعبية للشركة.
  5. توقيع القرارات الخاصة بتكليف مدراء الإدارات والمكاتب ومدراء الفروع التابعة للشركة.
  6. تنفيذ كافة التشريعات، والتعليمات المتعلقة بأعمال الشركة.
  7.  الإشراف على إعداد مشروع الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية والميزانية العمومية السنوية، عن نشاط الشركة وعرضها على اللجنة الشعبية والجمعية العمومية لاعتمادها.
  8. دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع، وترأس اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
  9. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير.
  10. تكوين اللجان التي تتطلبها طبيعة العمل بالشركة واعتماد قرارات تشكيلها.
  11. الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية والبرامج التنموية للقوى العاملة بالشركة، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشركة واقتراح أية تعديلات عليه وإحالته لجهات الاختصاص للاعتماد.
  12. الإشراف على وضع البرامج التوسعية والإنشائية ومتابعة تنفيذها.
  13.  الإشراف على تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة وممتلكاتها.
  14.  توقيع القرارات والعقود ومراسلات الشركة وتكليف مديري الإدارات العامة ومشرفي الفروع للقيام ببعض المهام.
  15.  الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاط الشركة وعرضها على اللجنة الشعبية و الجهات الأخرى المختصة.
  16.  توقيع العقوبات التأديبية على العاملين بالشركة وفقا للنظم والتشريعات.
  17.  العمل على تحقيق أكبر كفاءة تشغيل للإدارات والفروع والمكاتب التابعة للشركة وذلك بإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجهها.

مادة 4 

مكتب شؤون اللجنة ويختص بما يلي: –

  1. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية للشركة.
  2.  وضع مشروع جدول أعمال اللجنة.
  3. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة وإعداد إجراءاتها التنفيذية.
  4. متابعة إصدار قرارات اللجنة وتبليغها للمكاتب والإدارات والأقسام المختلفة بالشركة.
  5. إبلاغ أعضاء اللجنة الشعبية بموعد انعقاد الاجتماعات وتوزيع جدول الأعمال عليهم في متسع من الوقت.
  6. استلام المذكرات والتقارير والمستندات المتعلقة بالمواضيع المطروحة في اجتماعات اللجنة.
  7. تنظيم و حفظ الملفات و السجلات المتعلقة باجتماعات اللجنة والاحتفاظ بسجل القرارات التي تصدر عن اللجنة وأمينها.
  8. القيام بالأعمال الكتابية و المراسلات و الطباعة المتعلقة بأعمال اللجنة.

مادة 5 

مكتب التخطيط والمتابعة والمنظومة الآلية ويختص بما يلي:

يهتم هذا المكتب بوضع الخطط العامة للأنشطة الرئيسية بالشركة وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها التخصصية والمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للشركة كما يقوم بمتابعة أعمال الإدارات وما بها من أقسام ومراكز إنتاج وخدمات، وكذلك متابعة أنشطة الفروع والأجهزة التابعة للشركة وذلك في ظل السياسات والنظم المعتمدة والخطط المرسومة كما يتولى الإشراف على سير العمل بالمنظومة الآلية وتطوير خدماتها بالمجالات الرئيسية بالشركة.

وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. المشاركة في إعداد الخطط الطويلة المدى لتوجيه استثمار أموال الشركة في مجالات تخصصها والإشراف عليها 
  2. اختيار الاستراتيجيات المناسبة لضمان الاستمرار في تنفيذ الخطط المرسومة للمجالات المختلفة و تمكينها من تحقيق أهدافها الخاصة وتحقيق الأهداف العامة للشركة.
  3. اقتراح السياسات العامة لاستثمار أموال الشركة و عرض ذلك على أمين اللجنة الشعبية للشركة لما يلزم نحوها من إجراء 
  4. الاتصال بالمكاتب و الهيئات الاستشارية التعاون معها في دراسة و تقييم المشروعات التوسعية والتطويرية التي ترغب الشركة في القيام بها.
  5. متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة وتقييم نتائجها، وتحديد أية انحرافات عن الخطط و الأسباب المسئولة عنها 
  6. متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية للشركة للفروع و الإدارات والأجهزة الإنتاجية و الخدمية التابعة لها، وضبط المخالفات و التجاوزات و إعلام الإدارة بذلك.
  7. مساعدة المكاتب و الإدارات والفروع التابعة للشركة في حل مشاكلها وتحقيق الأهداف المرسومة لها.
  8. الإشراف على عمليات تجميع البيانات و المعلومات التي تعكس أنشطة الفروع و الإدارات والأجهزة الإنتاجية و الخدمية بالشركة، والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بهذه الأجهزة و اقتراح الحلول المناسبة لها.
  9. الإشراف على تحليل الميزانية العمومية للشركة وإعداد المعلومات المائية اللازمة لتقييم أعمال الفروع والوحدات الإدارية التابعة لها.
  10.  دراسة وتقييم النظم واللوائح الخاصة بالفروع و الأنشطة الرئيسية بالشركة وتوجيهها نحو إتباع الأسلوب العلمي في تطبيقها بما يخدم أغراض الشركة.
  11. إعداد و اقتراح التوصيات الخاصة بتوفير الإمكانيات المالية للمشروعات والاستثمارات التوسعية للشركة.
  12. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير وتطوير خدمات الحاسوب بالمجالات المختلفة بالشركة.
  13. الإشراف على وضع وتطبيق البرامج المناسبة لإتمام خدمات الحاسوب في مرحلة صناعة المعلومات إلى جانب تنفيذ الأعمال في بعض المجالات بالشركة.
  14. العمل على توجيه واستغلال تطبيقات الحاسوب الإنتاج المعلومات التي يحتاجها المسئولون بالشركة لأداء مهامهم 
  15.  تصميم و إنتاج التقارير الدورية وحسب الطلب عن سير العمل بالمجالات الرئيسية بالشركة وتقديم هذه التقارير إلى الهيئة الإدارية بها في الوقت المناسب.
  16. العمل على توعية العاملين بدور الحاسبات الآلية في إنجاز الأعمال وتوفير المعلومات، وتدريبهم على استخدام هذه التقنية والاستفادة منها في أداء أعمالهم.

مادة 6 

المكتب القانوني ويختص بما يلي: –

يتولى هذا المكتب ممارسة الأعمال والأنشطة القانونية ذات العلاقة بأعمال الشركة وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من قبل التقسيمات الإدارية بها، ويتولى هذا المكتب على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في مختلف القضايا والموضوعات المحالة إليه.
  2. الإجابة على الاستفسارات القانونية التي تطلبها الوحدات الإدارية المختلفة بالشركة.
  3. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والغير وما يتعلق بها من مستندات ووثائق قانونية.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة اللوائح والقرارات التي تخص الشركة.
  5. متابعة القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها، وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الشركة بالخصوص
  6. متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات إدارية ذات علاقة بأنشطة وأعمال الشركة.
  7. صياغة القرارات والمنشورات الإدارية وما في حكمها التي تصدرها الشركة.
  8. القيام بمراجعة محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية و أية لجان فرعية تابعة لها من الناحية القانونية في المسائل التي اتخذت بشأنها قرارات والتنبيه لأية مخالفات قانونية بها.
  9. المشاركة في لجان التحقيق التي تشكلها الشركة للنظر في الموضوعات والمسائل التي تتطلب الرأي القانوني بما في ذلك المحاكمات التأديبية 
  10. دراسة التظلمات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين بالشركة وفحصها و إبداء الرأي القانوني حيالها.
  11.  المشاركة في اللجان التي يتقرر عضويته فيها، وإعداد ما يلزم من دراسات أو أراء قانونية متعلقة بعمل هذه اللجان في حدود اختصاصات الشركة.
  12. إعداد الدراسات والمذكرات القانونية، وتوضيح القرارات واللوائح التي تتعلق بمجالات أنشطة الشركة متى ما طلب منه ذلك.
  13. المشاركة في المفاوضات وإعداد الاتفاقيات والعقود لغرض الدخول في مشاركات جديدة
  14. أو لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الشركة والجهات الاستثمارية الأخرى.
  15. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.

مادة 7 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:يتولى هذا المكتب القيام بجميع الأعمال التي تخص المراجعة الداخلية بالشركة بما يؤمن

سير العمل على الوجه المطلوب، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على وضع وتنفيذ سياسات الشركة فيما يتعلق بأعمال المراجعة الداخلية.
  2. التنسيق بين الجهات المختصة في الشركة والفروع والأجهزة التابعة لها بما يكفل انتظام وحسن سير العمل في مكتب المراجعة بالشركة وفروعها.
  3. متابعة تنفيذ النظام المحاسبي القائم بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية والتأكد من ملاءمة تلك النظم وكفاءتها لتحقيق مبدأ الرقابة الداخلية على عمليات الشركة و اقتراح إيه تعديلات في الخصوص.
  4. الإشراف على استكمال القيود المحاسبية والقيام بمراجعتها، وكذلك مراجعة جميع العمليات المالية 
  5. مراقبة الإجراءات المتعلقة بالمصروفات ومراعاة عدم تجاوز بنود المخصصات المدرجة بالميزانية التقديرية لكل نوع من المصروفات.
  6. الإشراف على مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة والفروع التابعة لها.
  7. مراجعة جميع العمليات المالية والحسابات الختامية بالشركة.
  8. الإشراف على مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات الخاصة بالفروع التابعة للشركة وإبداء الملاحظات حولها.
  9. مراجعة رواتب العاملين والعهد المالية وأذونات الصرف و غيرها من العمليات المالية الأخرى في الشركة.
  10.  مراجعة العقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
  11. مراجعة حسابات الشركة لدى المصارف والتأكد من إعداد مذكرات التسوية اللازمة المطابقة أرصدة تلك الحسابات مع أرصدة الدفاتر المحاسبية في الشركة.
  12. الإشراف على إجراءات جرد الخزائن المالية والمخازن بصورة دورية أو فجائية و أعداد تقارير عن ذلك.
  13. مراجعة حسابات العملاء والمطالبات الموجهة إليهم وحسابات السلف والإجراءات المتعلقة بالتحويلات الخارجية 
  14. مراجعة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
  15. متابعة وتنفيذ ملاحظات وتوصيات المراجع الخارجي للشركة.
  16. الإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال المراجعة الداخلية وتعميمها على المراجعين بالشركة والفروع التابعة لها.
  17. المشاركة في إعداد التقارير والردود التي يتطلبها جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أو أية جهة أخرى ذات علاقة بالشركة.
  18.  إعداد التقارير الدورية عن أعمال المراجعة الداخلية وتقديمها إلى أمين اللجنة الشعبية بالشركة 
  19.  مراجعة النظم المحاسبية المعمول بها والتأكد من تكامل وشمولية النظام المستندي الموضوع، وتحقيق مبدأ الرقابة الداخلية مستنديا ومحاسبيا.
  20. مخاطبة الإدارات والمكاتب المعنية مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال أو معالجة أو العلم بنتائج عمليات الفحص والمراجعة الداخلية والآراء والتوصيات الناتجة عنها.

مادة 8 

مكتب السلامة والأمن الصناعي ويختص بما يلي:

يتولى مسؤولية توفير الأمن و السلامة لكل ما بالشركة من وحدات إنتاجية ومراكز خدمية وآلات ومعدات وقوى عاملة وذلك من خلال وضع البرامج الأمنية المحكمة والعناصر البشرية ذات الكفاءة القادرة على حماية ممتلكات الشركة من السرقة و الأضرار وكذلك تطبيق برامج السلامة التي تضمن حماية العاملين بالشركة من التعرض للأضرار أثناء ممارسة مهامهم والحد من إصابات العمل بينهم وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية:

  1. العمل على توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من مختلف المخاطر وتجنب إصابات العمل والأمراض المهنية.
  2. تحديد احتياجات الشركة من القوى البشرية ووسائل الوقاية ومكافحة الحريق وأجهزة الإنذار اللازمة.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة العاملين وسلامتهم في أماكن العمل ووقاية الآليات والمعدات وغيرها من ممتلكات الشركة والمحافظة عليها من التلف والضياع.
  4. تزويد العاملين ومشرفيهم بكل الورش والمصانع ومراكز الخدمات التابعة للشركة بالإرشادات و المعلومات الفنية التي يقتضيها تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها في مجال الأمن والسلامة بالشركة.
  5. التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح المعمول بها في مجال الأمن والسلامة في مواقع العمل بالشركة.
  6. العمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية و الأدوية اللازمة للإسعافات الأولية.
  7. تدريب العاملين بالأمن والسلامة على أجهزة مكافحة الحريق والإنقاذ والإسعافات الأولية.
  8. مراقبة منافذ الدخول والخروج من الشركة ووضع الضوابط لضمان الأمن بها.
  9. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب والعاملين به وإحالتها إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة.
  10. وضع البرامج التدريبية الخاصة بالأمن والسلامة اللازمة للشركة.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية والتجارية بما يلي:

تتولى هذه الإدارة القيام بالمهام المتعلقة بالشئون الإدارية كالتعيين وحفظ ملفات العاملين والعلاقات العامة والمحفوظات، كما تقوم بالمهام المالية كإعداد الميزانيات والحسابات الختامية وإجراء القيود المحاسبية وإعداد المرتبات وحفظ الدفاتر والسجلات المحاسبية، والى جانب ذلك تقوم هذه الإدارة بالمهام التجارية من شراء وتخزين للمواد وقطع الغيار اللازمة لتسيير العمل بالشركة وتسويق الخدمات التي تقدمها للغير، ولها على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية:

  1. تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون المالية والتجارية بالشركة ومتابعة تنفيذها.
  2. العمل على توفير العناصر البشرية اللازمة للقيام بجميع أعمال الشركة، و القيام بالإجراءات الخاصة بشؤونهم الوظيفية وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مجال شؤون العاملين.مة
  3. تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالشركة ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها، وإعداد ملاكات القوى العاملة والبرامج التدريبية وصف وتصنيف وترتيب الوظائف وتعديلها بما يتناسب وأنشطة الشركة وأهدافها.
  4. تقديم الخدمات العامة كالصيانة والنقل والنظافة، والقيام بمهام العلاقات العامة وإجراءات الخدمة الوطنية وتأدية خدمات العاملين بالشركة، وجمع البيانات الخاصة بالقوى العاملة بالشركة، وتجهيز البيانات اللازمة لإعداد المرتبات والمكافآت وما في حكمها.
  5. مراعاة النظم المقررة بالشركة في تأدية المهام المالية والتجارية.
  6. إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية بالشركة، وحفظ الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالشؤون المالية و التجارية بها.
  7. الاتصال بالجهات ذات العلاقة بالشؤون المالية و التجارية كالمصارف و الموردين و الزبائن والتنسيق معهم بخصوص الحصول على المساعدات الائتمانية وعقد الصفقات التجارية وإبرام العقود الخاصة بتسويق خدمات الشركة.
  8. الإشراف على إعداد الموازنات التقديرية في بداية كل سنة، ومتابعة إنفاق هذه الموازنات، وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك 
  9. الإشراف على إجراء الجرد السنوي وتقييم المخزون، ووضع السياسة الخاصة بإجراء الجرد الدوري والمفاجئ للخزينة والعهد المالية بالشركة
  10. الإشراف على تقدير وتوفير احتياجات الشركة من مواد أولية ومعدات وأدوات لازمة لتسيير العمل بالشركة، وكذلك توفير الخدمات التخزينية المناسبة لمخزون هذه الأشياء.
  11. وضع سياسات الشراء المحلي ومن الخارج، والإشراف على فتح الاعتمادات المستندية، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.
  12. تنسيق العمل بين الإدارات التنفيذية وتحديد المشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  13. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمالية و التجارية بالشركة و إحالة ما هو مطلوب منها الأمين اللجنة الشعبية.

مادة 10

تتكون الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية من التقسيمات التنظيمية التالية:

أولا / إدارة الشؤون الإدارية: –

تهتم هذه الإدارة بتدبير وتطوير القوى العاملة بالشركة، وتقديم الخدمات الضرورية لتسيير العمل مثل التدريب وخدمات الضيافة وإجراءات السفر وحفظ وتوثيق المستندات، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية:

  1. توفير العناصر البشرية اللازمة للقيام بأعمال الشركة، ومساعدتهم في القيام بواجباتهم الوظيفية من خلال توفير نظام إداري كفء
  2. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالشركة كالتعيين والترقيات والتدريب والنقل والندب والاجازات والعلاوات وإنهاء الخدمة والفصل أو التقاعد و غيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالقوى العاملة بالشركة، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
  3. إعداد الهيكل التنظيمي و الملاك الوظيفي ووصف وتصنيف وترتيب الوظائف والعمل على تحديثها بما يتناسب و أنشطة الشركة.
  4. تبسيط طرق و أساليب العمل بالشركة وحل المشاكل والصعوبات الإدارية والقضاء على معوقات العمل.
  5. تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالشركة ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  6. الإشراف على تنفيذ الأعمال الإدارية الأخرى كالمحفوظات والبريد الصادر والوارد والطباعة وتسجيل وحفظ المستندات المتعلقة بأعمال الشركة.
  7. وضع الخطط والبرامج التدريبية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بالشركة، ومتابعة تنفيذ وتقييم نتائج هذه الخطط والبرامج.
  8. جمع البيانات الخاصة بالقوى العاملة بالشركة وتوثيقها ووضعها في الإطار الذي يسهل استخدامها بالشركة.
  9. الإشراف على تنفيذ الأعمال الخاصة بخدمات العاملين والعلاقات العامة بالشركة.
  10. الإشراف على إتمام الأعمال المتعلقة بالخدمة الوطنية و التنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الإطار للعاملين بالشركة.
  11. الإشراف على تجهيز البيانات اللازمة لإعداد المرتبات والمكافآت وما في حكمها وإحالتها للإدارة المختصة بالشركة.
  12. تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بأعمال خدمات النظافة والنقل وصيانة السيارات والممتلكات التابعة للشركة.
  13. تعميم القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوظيفة العامة والعاملين وما يختص منها بنظم العمل وإجراءاته على التقسيمات التنظيمية بالشركة.
  14. إعداد التقارير الدورية عن أوضاع العاملين بالشركة والمؤشرات الأخرى والتي تعكس دوران العمالة والتسيب و الغياب والمرض و إصابات العمل، ورفع هذه التقارير إلى المسئولين بالشركة.

وتتكون هذه الإدارة من الأقسام التالية:- 

  • أ-قسم الخدمات والصيانة:

يهتم هذا القسم بنقل المواد والعاملين بالشركة بين مواقع العمل التابعة لها، و أعمال الصيانة العامة مثل صيانة المباني والمرافق العامة كالكهرباء، و السباكة وصيانة السيارات، كما يقوم بتقديم خدمات النظافة لجميع مواقع العمل ومكاتب الشركة وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تقديم خدمات الحركة والنقل بالشركة، و الصيانة للمركبات التابعة لها.
  2. تجهيز العناصر البشرية المتخصصة والمواد والأدوات اللازمة لتقديم الخدمات الخاصة بصيانة مباني الشركة ومنظومات المياه والصرف الصحي والكهرباء بنفس المباني
  3. تنظيم فرق الصيانة المختلفة وتوجيهها لتقديم خدمات الصيانة المطلوبة بالمواقع المختلفة بالشركة، ومتابعة سير عمل كل فريق عن قرب.
  4. توفير خدمات النظافة لجميع مواقع العمل بالشركة بما فيها المكاتب والمخازن والورش والإشراف على تنفيذها على أكمل وجه 
  5. حصر وتقييم احتياجات القسم من مواد وقطع غيار ومعدات ومركبات وعناصر بشرية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها.
  6. تنظيم استخدام المركبات التابعة للشركة وصرف الوقود والزيوت وأعمال الصيانة الدورية وتسجيل هذه المركبات في سجلات خاصة بها ومتابعة تجديد تراخيصها.
  7. وضع برامج التدريب والتطوير المناسبة للعاملين بالقسم.
  8. تنظيم متابعة خدمات المقهى و الاستقبال بمواقع العمل بالشركة.
  9. التنسيق مع الوحدات الإدارية الأخرى بالشركة بشأن تقديم خدمات الحركة والنقل للعاملين والمواد التابعة لكل واحد منهم.
  10. التأكيد على تنفيذ النظم القانونية المعمول بها في الشركة من قبل العاملين بالقسم.
  11. التنظيم وحفظ الملفات والسجلات الخاصة بأعمال القسم والتأكد من استكمال المستندات الخاصة بها.
  12. تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة بالشركة.
  13. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم وإحالة ما هو مطلوب منها لمدير الإدارة.
  • ب- قسم شؤون العاملين:

يهتم هذا القسم بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بشؤون الوظيفة والموظف مثل متابعة عمليات الحضور والغياب و إتمام إجراءات الترقيات والعلاوات و التعيين و الندب و الاستقالات وحفظ الملفات الشخصية للعاملين، وغيرها من المهام الأخرى المتعلقة بالحياة الوظيفية لموظفي الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على تنفيذ الرقابة الإدارية على العاملين بالشركة من خلال متابعة حركة الحضور والانصراف و تجميع وحفظ البيانات عنها.
  2. تنظيم وحفظ السجلات والملفات الخاصة بالعاملين بالشركة.
  3. إعداد الإحصائيات و التقارير الدورية عن القوى العاملة وأوضاعها بالشركة.
  4. إتمام الإجراءات الخاصة بالتعيينات والترقيات والندب والنقل والإعارة و الاستقالة وإنهاء الخدمة والتقاعد للعاملين بالشركة.
  5. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملين بالشركة.
  6. مراجعة الأوضاع الوظيفية للعاملين بالشركة والتأكد من مطابقتها للقانون.
  7. القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالعاملين بالشركة مثل إجراءات الإجازات بجميع أنواعها و العقوبات و الإنذارات و التكليفات بالمهام والمشاركة في اللجان، وغيرها من المهام.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وإحالة ما هو مطلوب منها لمدير إدارة الشؤون الإدارية.
  • ج- قسم المحفوظات والتوثيق:

يهتم هذا القسم بتنظيم المحفوظات وحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بأعمال الشركة، وتصدير البريد المصادر وتوزيع البريد الوارد وتسجيل كلاهما في سجلات خاصة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. استلام البريد وتسجيله وتوزيعه على الوحدات الإدارية والموظفين بالشركة حسب التعليمات، وكذلك تسجيل البريد الصادر من الشركة وتصديره للجهات الموجه إليها 
  2. تنظيم المحفوظات وحفظ الملفات والوثائق الخاصة بأنشطة وشؤون الشركة
  3. القيام بتسجيل وحفظ الوثائق والعقود والاتفاقيات الخاصة بالشركة.
  4. تنظيم عملية تداول الملفات ومتابعة حركتها داخل الوحدات الإدارية بالشركة.
  5. حفظ الرسائل والمستندات بالملفات الخاصة بها ومراجعتها للتأكد من صحة الإجراءات التي تتضمنها هذه المستندات.
  6. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير المطلوبة من قبل الوحدات الإدارية المختلفة بالشركة.
  7. القيام بمهام التسجيل بالسجلات والفهارس وفتح الملفات الخاصة بالموضوعات الجديدة 
  8. القيام بمراجعة ومتابعة استيفاء المراسلات الواردة بما يفيد الرد عليها وحفظ ما يجلب حفظه من مستندات بخصوصها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
  • د- قسم خدمات الموظفين والعلاقات العامة:

يتولى هذا القسم القيام بالمهام الخاصة بتقديم الخدمات الشخصية للعاملين الوطنيين مثل استخراج وتجديد جوازات السفر و الحصول على الدخول و استقبال ضيوف الشركة وتنقلهم وإجراءات إقامتهم بالفنادق والقيام بالإجراءات الرسمية لدخول وإقامة وخروج العمالة الأجنبية بالشركة و غيرها من المهام المماثلة والخاصة بالشركة أو العاملين بها.وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. استخراج وتجديد الوثائق الشخصية الخاصة كجوازات السفر وكتيبات السيارات وكتيب العائلة والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة.
  2. شراء تذاكر السفر و الحجز على الرحلات واستخراج التأشيرات من السفارات الأجنبية.
  3. دفع الرسوم المستحقة عن العاملين الخاصة باستهلاك التيار الكهربائي وخدمات الهاتف والرسوم الضريبية عن الرخص و الممتلكات و غيرها من الديون والالتزامات المستحقة عنهم 
  4. القيام بالمهام المتعلقة بتسهيل اجراءات استقبال وإقامة وتنقل ضيوف الشركة أثناء فترة الضيافة 
  5. القيام بالإجراءات المتعلقة باستقبال وإقامة وتسفير العمالة غير الوطنية بالشركة بما في ذلك إجراءات الجوازات و فتح الحسابات بالمصارف وشراء تذاكر السفر والحجز على متن الرحلات.
  6. إتمام إجراءات سفر الموظفين المكلفين بمهام رسمية بالخارج.
  7. الإعداد للاشتراك في المعارض والمؤتمرات والاحتفالات بالمناسبات القومية والدينية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وسير العمل به.
  9. تنظيم ومتابعة الخدمات الهاتفية والاستقبال والخفارة وخدمات المقهى بالشركة.

ثانيا / إدارة الشؤون المالية:

تتولى هذه الإدارة القيام بكافة المهام الخاصة بالأمور المالية بالشركة وذلك من حيث تدبیر و إنفاق الأموال اللازمة لتسيير أوجه نشاط الشركة وإجراء القيود المحاسبية وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية اللازمة لذلك ولها على وجه الخصوص ما يلي: –

  1. وضع السياسات المالية للشركة واعتمادها من قبل اللجنة الشعبية والإشراف على تنفيذها.
  2. تنسيق سير العمل بين أقسام الإدارة بما يكفل انتظام وحسن سير العمل بها.
  3. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها في مجال الشئون المالية بالشركة.
  4. تنفيذ الأعمال الخاصة بالحسابات المالية وحسابات التكاليف ومراقبة المخازن والاعتمادات المستندية وإعداد المرتبات و غيرها من الأعمال المالية المطلوب القيام بها.
  5. الاتصال بالجهات ذات الصلة بالشؤون المالية كالمصارف والضرائب وشركات التأمين وغيرها.
  6. الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالجرد وتقييم المخزون ونتائجه.
  7. السعي للحصول على المساعدات المالية والتسهيلات الائتمانية وضمان الوفاء بالتزامات الشركة والتأكيد على تحصيل ديونها لدى الغير
  8. إعداد الحسابات الختامية و الميزانية العمومية للشركة وإحالتها لإدارة الشركة في الموعد المحدد لذلك.
  9. متابعة الإجراءات الخاصة بالضمانات والتأمينات والتنسيق مع التقسيمات الأخرى بالشركة والجهات الخارجية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات وتأمين حقوق الشركة.
  10. المشاركة في اللجان المشكلة بالشركة والتي تتطلب تمثيل الإدارة المالية فيها 
  11.  تحديد احتياجات الإدارة من الموارد المادية والبشرية وما يلزم ذلك من خطط وبرامج.
  12.  إعداد مقترح الموازنات التقديرية في بداية كل سنة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات الأخرى بالشركة، ومتابعة تنفيذ هذه الموازنات.
  13. بحث و دراسة ملاحظات الجهات الرقابية عن الأمور المالية بالشركة والرد عليها.
  14. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للخزينة والعهد المالية و أصول الشركة و اقتراح تشكيل لجان الجرد لهذا الغرض.
  15. إعداد التقارير الدورية وحسب الطلب الخاصة بالأوضاع المالية وموقف السيولة و غيرها من الأمور المالية الأخرى بالشركة 

وتتكون هذه الإدارة من الأقسام التالية:

  • أ- قسم الحسابات:

يهتم هذا القسم بمتابعة جميع المعاملات المالية من صرف و إيراد وإجراء القيود اللازمة لها في الدفاتر المحاسبية، وكذلك يهتم بإجراء التحليلات اللازمة للمصروفات وتحميلها المراكز التكلفة المستفادة منها، كما يقوم بإعداد موازين المراجعة للحسابات المختلفة، كذلك يعد مرتبات العاملين بالشركة واستلام وصرف المبالغ المالية و الصكوك عن طريق وحدة الخزينة بالشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. التأكد من استكمال المستندات للعمليات المالية وتوجيه القيود الخاصة بها وتحليل وتوزيع المصروفات حسب الأصول والأسس المحاسبية المعتمدة.
  2. اعتماد أذونات الصرف وكشوف القيد وذلك حسب اللوائح المالية والنظام المحاسبي المعتمد.
  3. التأكد من صحة الترحيل في الدفاتر والسجلات المالية.
  4. المساهمة في إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة.
  5. الإشراف على تنظيم وحفظ جميع السجلات والمستندات المالية بالقسم وذلك حسبما تقتضيه اللوائح المحاسبية المعمول بها.
  6. القيام بتسجيل وختم الدفاتر المحاسبية من الجهات الرسمية الخاصة بذلك.
  7. إعداد وصرف الأجور و المرتبات والمستحقات المالية الخاصة بالموظفين.
  8. إعداد التسويات الشهرية لحسابات الشركة بالمصارف
  9. القيام بالجرد الدوري والمفاجئ للخزينة والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الصرف و القبض والإيداع.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وسير العمل به.
  • ب- قسم الميزانيات:

يختص هذا القسم بالإشراف على والمساهمة في إعداد الميزانيات التقديرية السنوية لجميع الأنشطة الرئيسية بالشركة، وكذلك إعداد الميزانية التسييرية السنوية العامة كما يشتمل نشاط هذا القسم على إعداد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة في نهاية كل سنة مالية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تجهيز النماذج والبيانات المتعلقة بإعداد الميزانيات التقديرية للقطاعات المختلفة بالشركة، وتعميمها ومتابعة إعدادها 
  2. جمع التقديرات الخاصة بالقطاعات بالشركة و اقتراح ما يلزم من تعديلات عنها، وجمعها في ميزانية موحدة على مستوى الشركة قبل تقديمها للاعتماد.
  3. ضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية والإشراف على مسك الدفاتر المحاسبية الخاصة بالشركة.
  4. إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي للشركة.
  5. الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بإعداد الحسابات الختامية بالشركة 
  6. اعتماد طلبات الشراء وأوامر الخدمة بعد التأكد من وجود مخصصات للبند المطلوب الصرف عليه التأكد من صحة التوجيه الحسابي وتوفر الصلاحيات والموافقات اللازمة وفق اللوائح المعمول بها.
  7. الإشراف على إجراءات القيود المحاسبية المتعلقة بحسابات الميزانية في السجلات و الدفاتر المعدة لذلك وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
  8. الإشراف على عملية المناقلة في البنود الواردة في نماذج الميزانية.
  9. الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الشركة
  10. إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية على الحسابات الختامية بالشركة.
  •  ج – قسم التكاليف:۔

يهتم قسم التكاليف بتأدية كافة الأعمال المتعلقة بإعداد الحسابات الخاصة بالتكاليف في الشركة و المشتملة على إعداد الإحصائيات والبيانات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة بالتكاليف، وإعداد التقارير الدورية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الإشراف على تنفيذ برامج العمل بالقسم وتوجيه العاملين به.
  2. وضع معايير وأسس للتفرقة بين التكاليف الرأسمالية والتكاليف الايرادية ووضع دليل رقمي لذلك.
  3. حفظ سجلات وقيود الأصول الثابتة وإعداد الكشوفات الصحيحة عن الاستهلاك والإضافات.
  4. تحديد تكاليف المواد وقطع الغيار المستخدمة وتوزيعها على مراكز التكلفة المستفيدة منها وبما يقتضيه النظام المحاسبي المقترح.
  5. إعداد قوائم التكاليف وحساب تكلفة الوحدة المنتجة وذلك من أجل الاستفادة منها في تحديد أسعار خدمات الشركة.
  6. تحليل الأجور والمرتبات والمصروفات العمومية وتحميلها لمراكز التكلفة المنتفعة منها وذلك حسب ما يقتضيه النظام المحاسبي المقترح.
  7. تسعير المواد وقطع الغيار وغيرها من المواد والمنتجات المصنعة أو المشتراة اللازمة أعمال الشركة.
  8. المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية للأنشطة المختلفة بالشركة ومراقبة تنفيذها وتحليل الانحرافات عنها وإعداد تقارير بهذا الخصوص.
  9. إعداد التقارير الدورية عن أوجه نشاط القسم ورفعها لمدير الإدارة.

ثالثا / إدارة الشؤون التجارية: –

تختص هذه الإدارة بتأدية المهام المتعلقة بشؤون شراء المواد والمعدات اللازمة للشركة وتوفير الخدمات التخزينية لها، كما تقوم بتسويق منتجات وخدمات الشركة للغير وتتولى هذه الإدارة القيام بالآتي

  1. وضع سياسة الشركة الخاصة بالمجال التجارية من شراء وتخزين وتسويق و العمل على تنفيذها وفقا للأساليب العلمية المناسبة 
  2. التنسيق مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة بالأعمال التجارية كإدارة الصيانة وإدارة التصنيع والإدارة المالية وذلك من أجل تحقيق التكامل وتفادي التعارض في إجراءات العمل بالشركة.
  3. إعداد الخطط اللازمة لتوفير احتياجات الشركة من مستلزمات الصيانة والإنتاج من الداخل والخارج وتوفير الخدمات التخزينية، و القيام بالمهام التسويقية.
  4. القيام بفتح الاعتمادات المستندية وما يتعلق بها من إجراءات أخرى كالتصريح الجمركي والتأمين.
  5. وضع النظم والإجراءات العملية الخاصة بعمليات التخزين والتسويق بالشركة.
  6. العمل على حفظ السجلات والمستندات الخاصة بالشؤون التجارية وتنظيمها بطريقة تسهل مهمة الرجوع إليها واستقطاب البيانات منها عند الحاجة.
  7. المشاركة في اللجان المختصة بالأمور التجارية.
  8. الاتصال والتنسيق مع الجهات الخارجية كالمصارف والضرائب والتأمين و الموردين والزبائن بما يكفل حسن سير العمل التجاري بالشركة.
  9. تطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التجارية من شراء وتخزين وتسويق على مستوى الشركة.
  10. إعداد التقارير الدورية وعند الطلب عن أوجه النشاط التجاري بالشركة.

وتتكون هذه الإدارة من التقسيمات التالية:

  • أ- قسم المشتريات:

يساهم هذا القسم في تحديد احتياجات الشركة من مواد وقطع غيار ومعدات وغيرها من المستلزمات الأخرى لأداء الأنشطة الرئيسية بالشركة، وتوفير هذه المستلزمات من خلال قيامه بعمليات الشراء المحلي والخارجي، وله على وجه الخصوص ما يلي:–

  1. الإشراف على تنفيذ الأعمال بالقسم وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  2. المشاركة في وضع سياسات الشراء واختيار الأفضل من المواد والمعدات المشتراة.
  3. القيام بشراء المواد والمعدات والآليات ومستلزمات التشغيل المطلوبة وذلك حسب النظم واللوائح المعمول بها ووفقا للأسس المعتمدة بالشركة.
  4. القيام بمسك الدفاتر والسجلات الرسمية لقسم المشتريات وحفظها
  5. متابعة أسعار المواد ومستلزمات التشغيل في السوق المحلي والدولي وإعداد التقارير الدورية حولها.
  6. التنسيق مع الوحدات الأخرى ذات العلاقة بالشركة وذلك لضمان وصول المواد المشتراة في الوقت المناسب.
  7. الاشتراك في اللجان الفنية المتعلقة بمهام القسم كلجنة المشتريات ولجنة الفحص والاستلام البضائع الموردة للشركة.
  8. دراسة العروض المقدمة من الموردين والمفاضلة بينها وإحالة التوصيات إلى الجهات المختصة بالشراء.
  9. متابعة الاعتمادات المفتوحة، والتأكد من استلام المواد المشتراة في المواعيد و بالكميات والمواصفات المحددة.
  10. القيام بإجراءات التخليص الجمركي للمواد والآلات المستوردة من الخارج.
  11.  إعداد التقارير الدورية عن أوجه نشاط القسم وإحالتها لمدير الإدارة.
  • ب- قسم المخازن:

يقوم هذا القسم بالمشاركة في تحديد متطلبات العملية التخزينية بالشركة، واقتراح سياسات التخزين المناسبة للمواد التي يتم تداولها، وتنظيم وحفظ بطاقات الصنف وسجلات المواد بالمخازن، ومتابعة حركة الإضافة و أرصدتها، وإصدار طلبيات

الشراء.وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  1.  الاشتراك في رسم سياسات الشراء والتخزين المواد والمعدات وفقا لاحتياجات الشركة.
  2. التأكد من مراعاة الحدود الدنيا والعليا لأرصدة الأصناف بالمخازن حفاظا على استمرار توفرها وعدم تجاوز مخزونها الحد الأعلى المقرر
  3. فتح بطاقات الصنف وتحرير أذونات الصرف والاستلام.
  4. المشاركة في لجان الفحص والاستلام للبضائع الواردة.
  5.  استلام وصرف المواد بالمخازن وذلك حسب اللوائح والنظام المعتمد بالخصوص.
  6. الرقابة على الموجودات بالمخازن بإجراء الجرد الدوري خلال السنة، ومشاركة لجان الجرد المفاجئ.
  7. تنظيم المخازن وتوفير الساحات التخزينية المناسبة للأصناف المختلفة ووضع النظم الخاصة الترتيب الأصناف بها.
  8. توفير وسائل المناولة المناسبة بالمخازن، وتنظيم حركة المراد بها.
  9. تطبيق نظام السلامة والأمن بالمخازن والتأكد من صلاحية معدات السلامة ومكافحة الحرائق و توفرها بالعدد الكافي وفي المواقع المناسبة بالمخازن.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وإحالة ما هو مطلوب منها المدير الإدارة التجارية.
  • ج- قسم التسويق:

يختص هذا القسم بتنفيذ الأعمال والسياسات التسويقية بالشركة والمتضمنة التعريف بالشركة والأعمال الصناعية والخدمية التي تقوم بها في مجال صناعة وصيانة السفن.وكذلك مقابلة الزبائن والرد على استفساراتهم والتفاوض المبدئي معهم في شأن مشروعات الأعمال التي يعرضونها على الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد وتنفيذ البرامج التسويقية المناسبة وتسويق خدماتها.
  2. المشاركة في إعداد الخطط والسياسات التسويقية بالشركة.
  3. المشاركة في التفاوض مع العملاء و الزبائن والتنسيق معهم بشأن تسويق خدمات الشركة.
  4. استلام طلبيات الخدمة من الزبائن والنظر فيها ثم إحالتها للوحدات الإدارية المختصة بالشركة او ترجيعها للزبون.
  5. استكمال إجراءات التعاقد مع الزبائن المتفق معهم بشأن تقديم عمليات تصنيعية أو خدمية ومتابعة دفع الأقساط المستحقة عليهم 
  6. متابعة الإنجاز في مشروعات العمل المتعاقد عليها مع الشركة والتأكد من إنجازها في المواعيد المقررة لها.
  7. إعداد الدراسات الخاصة بالتعرف على احتياجات السوق من أعمال وخدمات خاصة بصناعة وصيانة السفن.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم ورفعها لمدير الإدارة التجارية.

مادة 11

تختص الإدارة العامة لبناء وصيانة السفن بما يلي:.

  1. وضع الخطط واقتراح السياسات الخاصة بنشاط بناء وصيانة السفن من خلال الوحدات الإنتاجية والخدمية والعمل على اعتماد هذه الخطط والسياسات.
  2. التخطيط لاحتياجات بناء وصيانة السفن من أدوات ومعدات وآليات وعناصر بشرية متخصصة.
  3. التخطيط لاحتياجات الإدارة من مواد أولية ومواد تسييرية وقطع غيار ومصادر للطاقة.
  4. التنسيق بين التقسيمات الإدارية الموجودة بهذه الإدارة والإدارات التنفيذية التابعة لها فيما يخص أعمال هذه الإدارة.
  5. استلام طلبيات بناء وصيانة السفن من الجهات المسؤولة الأخرى بالشركة وتوجيهها للإدارة التنفيذية المختصة لدراسة الطلبيات وتقديم مشروعات عروض بخصوصها.
  6.  المشاركة في دراسة مشروعات الأعمال المعروضة على الشركة للتنفيذ وتقديم عروض نهائية بشأنها.
  7. الإشراف على وضع و تنظیم برامج عملها ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.
  8. عقد اجتماعات دورية بالمرؤوسين من مدراء إدارات ورؤساء مكاتب الدراسة سير العمل في المشروعات المتعاقد عليها، وتحديد مستوى التقدم في إنجازها، وحل المشاكل التي تعترضها.
  9.  العمل على ترسيخ النظم القائمة وتطويرها في إطار النتائج المحققة.
  10.  الإشراف على إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمشاريع التوسع في مجالات أعمال الشركة وتطويرها وذلك من خلال إنشاء فروع للشركة وإدخال التقنية الحديثة في بناء وصيانة السفن.
  11. الإشراف على إعداد الميزانيات التسييرية الخاصة بالإدارة وتقديمها للاعتماد في الوقت المناسب.

و تتكون هذه الإدارة من التقسيمات التالية:

أولا / إدارة بناء السفن:

تتولى دراسة مشروعات الأعمال المعروضة على الشركة وإعداد العروض بشأنها، وكذلك إعداد التصميمات للإعمال المتعاقد عليها وتنفيذ هذه التصميمات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمليات تصنيع السفن والخاصة بالأقسام الفنية بالإدارة، واعتماد هذه الخطط من قبل مدير عام تصنيع وصيانة السفن وفقا للسياسة العامة للشركة.
  2. العمل على تنفيذ سياسات الشركة فيما يتعلق بتصنيع السفن.
  3. العمل على إيجاد التكامل بين إدارة البناء وبقية الإدارات الأخرى بالشركة بما يكفل حسن سير العمل وتحقيق الأهداف.
  4. تقدير احتياجات الإدارة من المواد الأولية والمعدات والقوى البشرية و غيرها من مستلزمات التصنيع وذلك لتحقيق الخطط والبرامج المستهدفة والعمل على توفير هذه المستلزمات.
  5. تنفيذ برامج التصنيع المعتمدة من الشركة.
  6. اقتراح برامج التدريب المطلوبة للعاملين بالإدارة وذلك من أجل رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم و اعتماد هذه البرامج من رئيسه المباشر 
  7. استلام طلبات بناء السفن وإحالتها لقسم التصميم بهذه الإدارة لدراسة الطلب وتحديد مواصفات ومتطلبات القطعة المطلوب تصنيعها وذلك لتحديد أدوار الأقسام الأخرى بالإدارة.
  8. الإشراف العام على عملية بناء السفن أثناء مراحل التصنيع وفقا للمواصفات والشروط المطلوبة من طرف الزبون.
  9. تكليف المختصين للاشراف على عمليات تصنيع القطعة التي كلفت الشركة بتصنيعها، وإصدار التعليمات والتوجيهات لرؤساء الأقسام فيما يتعلق بإنجاز الأعمال الخاصة بالأقسام التابعة لهم.
  10.  إعداد المقترحات الخاصة بتعديل وتطوير نظم تصنيع السفن ورفع هذه المقترحات الرئيسة المباشر للنظر فيها.
  11. القيام بالدراسات المتعلقة برفع كفاءة التصنيع بالشركة بهدف رفع مستوى الأداء لنظام التصنيع وزيادة الإنتاج بالشركة.
  12. التنسيق مع مدير إدارة الصيانة فيما يتعلق بعملية تحريض وتعويم القطع التي تم تصنيعها من أجل إجراء التجارب والاختبارات عليها قبل التسليم النهائي لها.
  13. التنسيق بين الأطراف المختلفة بمن فيهم المهندس المشرف والمعاين، ومندوب المالك، و الفنيون المختصون لغرض اختبار وتجربة السفينة بعد إتمام بنائها.
  14. إخطار الإدارة العامة لبناء وصيانة السفن بنتائج اختبار وتجربة القطعة الجديدة والتعديلات التي أجريت عليها وذلك لغرض إتمام الإجراءات الأخرى بشأنها.
  15. إعداد الميزانيات التقديرية الخاصة بإدارة بناء السفن ورفعها لمدير عام الإدارة.
  16. العمل على حفظ السجلات والمستندات الخاصة بنشاط إدارة بناء السفن.
  17. التنسيق بين الأقسام المختلفة بالإدارة وحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
  18. إعداد التقارير الدورية عن نشاط وأوضاع إدارة بناء السفن.

وتتكون هذه الإدارة من الأقسام التالية:

  • أ- قسم التصميم:

يختص هذا القسم بوضع التصاميم المناسبة لمشاريع العمل المسندة لإدارة تصنيع السفن والمتضمنة تصنيع بعض القطع البحرية، وعلى ضوء المواصفات المطلوبة بكل أمر تصنيع يتولى هذا القسم وضع التصميم المناسب و عرضه على الزبون لإبداء الرأي وإجراء أية تعديلات ممكنة حسب رغبات الزبون ثم إحالة التصميم إلى الأقسام الأخرى بالإدارة لإتمام عملية التصنيع للقطعة المطلوبة وله على وجه الخصوص ما يلي: – 

  1. تنظيم العمل بالقسم وتوجيه العاملين به و مراقبة نتائج أعمالهم.
  2. استلام أوامر التصنيع من الإدارة المختصة.
  3. دراسة أمر التصنيع من قبل المهندسين المختصين وتحديد كل المواصفات والخصائص المطلوب توفرها في السفينة المرغوب تصنيعها.
  4. رسم الخرائط الإنشائية للسفينة المطلوب تصنيعها والتأكد من تضمين الخرائط لجميع المواصفات والخصائص المعدة من قبل الزبون.
  5. عرض الخرائط الإنشائية للسفينة على الزبون لإبداء الرأي واقتراح أية تعديلات على التصميم.
  6. إجراء التعديلات المطلوبة على خريطة السفينة وذلك حسب رغبات الزبون ثم اعتماد التصميم النهائي من قبله.
  7. إحالة الخرائط الإنشائية للسفينة للأقسام الأخرى لمباشرة أدوارها في تصنيعها.
  8. تحديد و تقدير المواد والمعدات والأجهزة اللازمة لإتمام صناعة السفينة المتعاقد على تصنيعها وإحالة هذه المتطلبات لمدير إدارة بناء السفن لتدبيرها.
  9. إعداد تقارير دورية عن مستوى الإنجاز في بناء السفن موضع التصنيع وتقديمها للمهندسين المشرفين على تصنيع السفن.
  10. إعداد تقارير دورية عن سير العمل وإحالة ما هو مطلوب منها لمدير إدارة بناء السفن 
  • ب- قسم التجهيز:

يقوم هذا القسم بجميع الأعمال اللازمة لتحويل الأشكال الهندسية المبينة على الخرائط الإنشائية للسفينة إلى قطع حقيقية وفقا للمقاييس والأحجام المحددة على الخرائط، وله على وجه الخصوص ما يلي: –

  1. وضع برامج العمل بالقسم والإشراف على تنفيذها وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  2. استلام الخرائط الإنشائية للسفينة المراد تصنيعها وتحديد مواصفات القطع المطلوب إنتاجها.
  3. تصنيع القطع المطلوبة وذلك وفقا للمقاييس والمواصفات المحددة بالخرائط الانشائية
  4. تحديد أرقام للقطع المصنعة بهذا القسم وذلك حسب أولوياتها في بناء جسم السفينة.
  5. إحالة القطع المصنعة بهذا القسم إلى قسم التركيبات بإدارة بناء السفن لإتمام عملية تصنيعها حسب المواصفات المحددة.
  6. تقدير احتياجات القسم من المواد اللازمة لإتمام الأعمال المسندة إليه، وإحالة هذه الاحتياجات إلى مدير الإدارة لتوفيرها.
  7. تنظيم وحفظ الخرائط والمستندات و التقارير الخاصة بأعمال القسم.
  8. تحديد احتياجات القسم من القوى العاملة الفنية والبرامج التدريبية المطلوبة لزيادة قدرات الدورية عن سير العمل بالقسم.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم 
  • ج- قسم الإنتاج:

يختص هذا القسم بتجميع القطع المصنعة والتي تشكل بدن السفينة ولحامها مع بعض حسب الخريطة الإنشائية للسفينة، والتنسيق مع بعض الأقسام الأخرى في نفس الإدارة لتمكينهم من القيام بأدوارهم في عملية بناء السفينة في الوقت المناسب، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع برامج العمل بالقسم والإشراف على تنفيذها وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  2. استلام القطع المصنعة و الواردة من قسم التجهيز وذلك حسب أولوياتها في بناء بدن السفينة.
  3. القيام بعمليات لحام وتركيب هذه القطع في بدن السفينة حسب التصميم الوارد بالخرائط الإنشائية لها.
  4. التنسيق مع كل من قسم الأنابيب و قسم الطلاء وقسم التركيبات لتمكينهم من القيام بأدوارهم في عملية البناء في الوقت المناسب 
  5. تقدير كميات المواد اللازمة لقيام القسم بالدور المناط به في عمليات بناء السفينة ورفعها لمدير الإدارة لتوفيرها.
  6. تنظيم وحفظ الخرائط والمستندات والتقارير الخاصة بأعمال القسم.
  7. إعداد تقارير دورية عن مستوى الإنجاز في عمليات بناء السفن قيد التصنيع وإحالتها للمهندسين المشرفين عن عمليات بناء السفن.
  8. تحديد احتياجات القسم من العناصر البشرية والفنية والبرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالقسم وزيادة قدراتهم في أداء أعمالهم، و إحالة هذه الاحتياجات لمدير إدارة بناء السفن.
  • د- قسم التركيبات:

يقوم هذا القسم بتركيب جميع المحركات و المولدات و المضخات والأجهزة الكهربائية و الالكترونية والمواد الصحية و غيرها من الأجهزة الأخرى اللازمة والمطلوب تركيبها على بدن السفينة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنظيم العمل بالقسم وتوجيه العاملين به و مراقبة نتائج أعمالهم.
  2. تركيب المحركات و المولدات والمضخات وغيرها من الآليات المطلوب وجودها بالسفينة.
  3. تركيب الأجهزة والمعدات الكهربائية الالكترونية و غيرها من الأجهزة الدقيقة واللازمة لتشغيل السفينة كالرادارات وأجهزة الاتصال.
  4. تركيب المواد الصحية و الترفيهية كالأسرة و الطاولات و الكراسي و غيرها من التركيبات المشابهة 
  5. تركيب شبكات الأنابيب الخاصة بالصرف الصحي بالسفينة، والتخلص من الفضلات والعادم.
  6. إعداد تقارير دورية عن مستوى الإنجاز في العمل وإحالتها إلى المهندس المشرف على تصنيع السفينة.
  7. تحديد احتياجات القسم من المواد والأجهزة والآلات اللازمة لأداء الدور المناط بالقسم ورفع هذه الاحتياجات لمدير الإدارة لتدبيرها.
  8. تحديد احتياجات القسم من القوى العاملة والبرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقسم ورفعها لمدير الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
  9. التنسيق مع الأقسام الأخرى لمساعدتهم في القيام بأدوارهم في عملية التصنيع
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
  • ه- قسم الأنابيب: –

يهتم هذا القسم بالقيام بالأعمال الخاصة بالتخطيط والتصميم والتنفيذ الشبكات الأنابيب الخاصة بتوصيل وتوزيع المياه العذبة و المالحة إلى جميع المواقع المطلوب وصول المياه إليها كما يهتم بأنابيب الصرف الصحي والإطفاء وأنابيب التخلص من الفضلات، وله

على وجه الخصوص ما يلي 

  1.  التخطيط لنوعيات ومواصفات الأنابيب التي تحتاجها السفينة لتركيب شبكات الانابيب اللازمة لها.
  2. تقدير احتياجات القسم من مختلف أنواع الأنابيب المطلوبة والعمل على توفيرها.
  3. تحديد نوع وكمية المواد اللازمة لأداء العمل بالقسم وإحالتها لمدير الإدارة لتوفيرها.
  4. تنظيم العمل بالقسم وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  5. تركيب شبكات الأنابيب الخاصة بتوزيع المياه العذبة بالأجزاء المختلفة بالسفينة، والمياه
  6. المالحة، والمياه الخاصة بالإطفاء، والمضخات والصمامات والمعدات الملحقة بالأنابيب مع إجراء تجارب لها قبل وبعد التركيب واعتمادها.
  7. التنسيق مع الأقسام الأخرى بالإدارة من أجل توفير الظروف المناسبة لتركيب شبكات الانابيب و تفادي التعارض والتداخل في الأعمال المنفذة من قبل الأقسام المختلفة.
  8. إعداد التقرير الدوري عن مستوى الإنجاز في شبكات الأنابيب ورفعها للمهندس المشرف على بناء السفينة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
  • و – قسم الطلاء: –

يهتم هذا القسم بتنفيذ الأعمال الخاصة بتحديد وتجهيز نوعيات الطلاء المناسبة لكل جزء من أجزاء السفينة المطلوب طلاؤها، وكذلك تنظيف وتجهيز القطع والأسطح المطلوب طلاؤها ثم القيام بعملية الطلاء ذاتها وفي الوقت المناسب وبما لا يتعارض مع عمليات البناء و التركيب التي تقوم بتنفيذها الأقسام الأخرى.

وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنظيم العمل بالقسم وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  2. التخطيط لعمليات الطلاء وذلك من حيث الإلمام بنوعيات الطلاء، وطرق وأدوات تنفيذ كل نوع منها، و نوعية المهارات البشرية المطلوبة لتنفيذ عمليات الطلاء، ومواد الطلاء ذاتها.
  3. تحديد أنواع وكميات الطلاء المطلوبة و إحالة هذه الاحتياجات إلى مدير الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبيرها وتوفيرها في الوقت المناسب 
  4. تحديد المواد المكملة والأدوات اللازمة للقيام بعمليات الطلاء والسعي لتوفيرها بالتعاون مع مدير الإدارة المختص.
  5. تنظيف وتهيئة القطع والأسطح المطلوب طلاؤها وتجهيزها لعملية الطلاء.
  6. التنسيق مع الأقسام الفنية الأخرى بالإدارة للقيام بعمليات الطلاء المطلوبة في الوقت المناسب ودون إحداث تداخل او تضارب معها.
  7. تنفيذ عمليات الطلاء المطلوبة حسب الأسس العلمية وعلى ضوء المواصفات المحددة من قبل قسم التصميم.
  8. إعداد تقارير دورية عن مستوى الإنجاز في أعمال الطلاء وإحالتها للمهندس المشرف على بناء السفينة.
  9. تنظيم وحفظ المستندات والملفات الخاصة بأعمال القسم.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل.

ثانيا / إدارة صيانة السفن:

تختص هذه الإدارة بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج واقتراح السياسات اللازمة لتوفير وتطوير خدمات صيانة البواخر ورفع هذه الخطط والبرامج والسياسات لمدير عام الإدارة للاعتماد 
  2. التخطيط لاحتياجات الإدارة من مواد ومعدات وآليات وقوة بشرية لازمة للقيام بأعمال صيانة البواخر المطلوبة و المتوقع القيام بها من قبل الشركة.
  3. التنسيق مع الإدارة التجارية فيما يخص مشروعات الصيانة الواردة إلى الشركة وتوفير ما تحتاجه هذه المشروعات من مواد وقطع غيار ومستلزمات أخرى.
  4. الإشراف على وضع برامج العمل الخاصة بأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها حسب العقود المبرمة ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.
  5. التنسيق بين الأقسام الفنية بالإدارة والعمل على إيجاد بيئة عمل يسودها التعاون والتكامل بين هذه الأقسام والعاملين بها لضمان سير العمل وتحقيق الأهداف العامة للإدارة والشركة.
  6. وضع البرامج الخاصة بالصيانة الدورية والإصلاحية لمعدات وآليات الإدارة و الإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتقييمها 
  7. اقتراح الميزانية التسييرية السنوية اللازمة للإنفاق على عمليات الصيانة والإصلاح التي تقوم بها الأقسام المختلفة بالإدارة.
  8. اقتراح السياسات والمعايير الرقابية المناسبة لمتابعة وتقييم أعمال الصيانة التي تقوم بها الإدارة للبواخر والمعدات والآليات المستخدمة في صيانة البواخر واعتمادها من قبل أمين اللجنة الشعبية للشركة.
  9. الإشراف على ومتابعة تنفيذ نظام وضوابط الأمن والسلامة المعمول بها والمعتمدة من الإدارة العليا بالشركة.
  10. وضع خطط وبرامج التدريب المناسبة للتنمية وتطوير العناصر البشرية بالإدارة والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها.
  11. الإشراف على إعداد التقارير الدورية وحسب الطلب عن أوجه نشاط الإدارة 

وتتكون هذه الإدارة من الأقسام التالية:- 

  • أ- القسم الهندسي:

يتولى هذا القسم استلام طلب الصيانة من مدير الإدارة، والقيام بإجراءات فحص السفينة لتحديد أوجه الصيانة المطلوبة أو التأكيد على عمليات الصيانة المحددة من قبل المالك، كما يقوم هذا القسم بتحديد الأعمال غير المنظورة، والتي يتطلب القيام بها كجزء من أعمال الصيانة كذلك يقوم القسم بتكليف أحد المهندسين المختصين بالقسم للإشراف على تنفيذ برنامج الصيانة المقرر للسفينة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1.  استلام طلبيات أعمال صيانة البواخر و إسناد مهمة صيانة كل سفينة لأحد المهندسين المختصين بالقسم.
  2. قيام المهندس المكلف بفحص السفينة وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة أو التأكيد على أعمال الصيانة المحددة من طرف المالك، وكذلك تحديد أعمال الصيانة غير المنظورة بالاتفاق مع المهندس المكلف من طرف المالك.
  3. تحديد أعمال الصيانة المطلوبة وقطع الغيار والأجهزة وساعات العمل اللازمة لإتمام عمليات الصيانة و الورش التي ستشارك في تنفيذ هذه الأعمال، وإعداد تقرير بالخصوص و اعتماده من المهندس المشرف والمهندس المكلف من قبل المالك، وإحالة هذا التقرير للإدارة التجارية لتقديم عرض كامل بالخدمة للزبون.
  4. استلام أو أمر الصيانة وإحالتها للمهندس المكلف لمباشرة تنفيذ برنامج الصيانة للقطعة المكلف بالإشراف على صيانتها.
  5. المشاركة في تحريض السفينة و استلامها بعد التحريض ومباشرة تنفيذ برامج الصيانة المقررة لها.
  6. التنسيق بين الورشة الفنية المشاركة في تنفيذ عمليات الصيانة والإشراف على تنفيذ أعمالها وأخذ رأي المهندس المعاين في المراحل المنفذة من أعمال الصيانة المقررة.
  7. فحص الأعمال المنفذة والتأكد من صحة تنفيذها من قبل المهندس المكلف و المهندس المعاين و إعداد تقرير بأعمال الصيانة المنجزة واعتماده من قبل المهندسين المذكورين وإحالته لرئيس القسم.
  8. اختبار أعمال الصيانة والإصلاح بمشاركة المهندس المكلف و المهندس المعاين و العناصر الفنية التي شاركت في تنفيذ أعمال الصيانة وإعداد تقرير عن هذا الاختبار الذي يترتب عليه إما إعادة تحويض السفينة لإضافة بعض التصليحات، و اعتماد أعمال الصيانة المنفذة، والتنسيق مع مدير الحوض لتعويم السفينة بعد إتمام صيانتها.
  9. تحديد احتياجات القسم من مواد ومعدات وعناصر بشرية فنية لازمة للقيام بأعمال الصيانة التي يقوم بها هذا القسم وإحالة هذه الاحتياجات لمدير الإدارة للعمل على توفيرها.
  10. الإشراف على إعداد برامج العمل بالقسم ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجهها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم وإحالة ما هو مطلوب منها لمدير إدارة الصيانة.
  • ب- قسم الحوض والإمداد:

يختص هذا القسم بالقيام بالأعمال المتعلقة بنشاط إدارة الصيانة و تحويض السفن القادمة للصيانة، وكذلك جر السفن إلى منصات الصيانة، وتعويمها بعد إتمام عمليات الصيانة لها، وتقديم الخدمات المطلوبة للسفينة والطاقم الموجود بها بما في ذلك من خدمات الكهرباء والصرف والنظافة وخدمات المياه والحراسة والتموين وخدمات الصيانة الخفيفة، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. توفير المعلومات الكافية عن القطعة المطلوب تعويضها بما فيها الخريطة الخاصة بالقطعة وذلك من أجل تجهيز كراسي التحريض المناسبة لها.
  2. القيام بتجهيز جميع المعدات والأجهزة والعناصر البشرية المتخصصة من فنيين و غطاسين للقيام بتحريض السفن القادمة للصيانه
  3. تحريض السفن ونقلها إلى منصات الصيانة المخصصة لكل منها
  4. تزويد السفينة أثناء فترة التحريض بجميع الإمدادات والخدمات اللازمة لها كالتموين و المياه والتيار الكهربائي وخدمات النظافة والصرف الصحي و الحراسة…الخ
  5. وضع برامج الصيانة الدورية لكل الاجهزة و المعدات الموجودة بالحوض الثابتة و المتحركة و الإشراف على تنفيذ هذه البرامج
  6. تنظيم العمل بالحوض و توجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  7. تحديد احتياجات الحوض من مواد وقطع غيار ومعدات وقوى عاملة لازمه لصيانة الحوض وتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه وإحالة هذه الاحتياجات المدير الإدارة للعمل على تدبيرها.
  8. تعويم السفينة بعد إتمام عمليات الصيانة لها والمشاركة في اختبار هذه العمليات.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
  • ج – قسم صيانة السفن:

يتولى هذا القسم تنفيذ برامج الصيانة التي يضعها القسم الهندسي للسفينة المتعاقد على صيانتها في كل المجالات وخاصة مجال الحدادة، والنجارة، والكهرباء، ومجال الميكانيكا أو الصيانة الالكترونية وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنظيم العمل بالقسم وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم 
  2. تحديد احتياجات القسم من المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة للورش المختلفة بالقسم وإحالة هذه الاحتياجات لمدير إدارة الصيانة للعمل على توفيرها.
  3. تأمين العناصر البشرية الفنية المطلوبة بالورش المختلفة في القسم والعمل على تدريبها الضمان قيامها بمهامها الفنية على الوجه المطلوب.
  4. التنسيق مع المهندس المشرف على صيانة السفينة لغرض توزيع أعمال الصيانة على الورش المتخصصة ومتابعة تنفيذ المهام المسندة إليها.
  5. إعداد برامج العمل للورش المختلفة وذلك في إطار أوامر الصيانة المطلوب القيام بها من قبل القسم، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج 
  6. التنسيق مع قسم صيانة الآلات والمعدات لإعداد وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والإصلاحية للمعدات والآلات والأجهزة المستخدمة في صيانة البواخر.
  7. المشاركة في تجربة و اختبار أعمال الصيانة المنفذة للسفن عند تعويمها لهذا الغرض.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل وإحالة ما هو مطلوب منها لمدير إدارة الصيانة.
  • د- قسم صيانة الآلات والمعدات:۔

يقدم هذا القسم خدمات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية لجميع الأجهزة والآلات الموجودة بقسم صيانة السفن، وكذلك عربة الجر و الروافع المستخدمة في تحويض السفن، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1.  القيام بتنظيم العمل بالقسم وتوجيه العاملين به ومراقبة نتائج أعمالهم.
  2. تحديد احتياجات القسم من مواد وأدوات وقطع غيار لازمة لتنفيذ أعمال الصيانة المسندة للقسم، وإحالة هذه الاحتياجات لمدير إدارة الصيانة للعمل على توفيرها.
  3. توفير العناصر البشرية الفنية في المهن المطلوبة بالقسم و العمل على تدريب وتطوير هذه العناصر لضمان القيام بأعمالها على الوجه المطلوب.
  4. إعداد برامج الصيانة الدورية الوقائية للآلات والأجهزة المستخدمة في صيانة وتحريض السفن، و الإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
  5. تجهيز الاستعدادات المطلوبة للقيام بمهام الصيانة الإصلاحية وذلك حسب طلب قسم صيانة السفن.
  6. التنسيق مع قسم صيانة السفن لغرض تنفيذ برامج الصيانة الوقائية وطلبات الصيانة الإصلاحية للأجهزة والآلات المستخدمة في صيانة السفن.
  7. التنسيق مع مشرفي الحوض لأجل القيام بأعمال الصيانة الوقائية والإصلاحية و الروافع وعربات الجر المستخدمة في تحريض السفن.
  8. المشاركة في وضع المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير طرق وأساليب صيانة السفن والمواد والآلات المستخدمة في تنفيذها وذلك من أجل تحسين وتطوير هذه
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.

مادة 12

يختص مدير فرع الشركة بما يلي:

يتولى مدير عام فرع الشركة تصريف أمور الفرع في إطار السياسات العامة والقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة وبما لا يتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له من الإدارة العامة للشركة، و لتأدية الدور المناط به يقوم مدير عام الفرع بالمهام والمسؤوليات التالية:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الفرع المكلف بتسييره.
  2. تطبيق السياسات والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الشركة التابعة لها.
  3. متابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة للفرع التابع له واعتمادها من الإدارة العامة للشركة.
  4. اقتراح البرامج التوسعية و التنموية للفرع التابع له و اعتمادها من الإدارة العامة للشركة.
  5. التفاوض مع المؤسسات والجهات الخارجية في المواضيع الخاصة بنشاط الفرع وتوقيع العقود والاتفاقيات المترتبة عن ذلك وفي حدود السياسات العامة للشركة.
  6. الإشراف على إعداد الميزانيات التقديرية لأوجه النشاط الرئيسية بالفرع.

المحتويات

دار الصناعة والصيانة البحرية اللائحة الإدارية

الفصل الأول تعريفات وأحكام تمهيدية

ماده 1 

تطبق الأحكام و النصوص و القواعد الواردة في مواد هذه اللائحة في شأن جميع العاملين الوطنيين التابعين لدار الصناعة والصيانة البحرية سواء كانوا معينين أو بعقود او معارين من جهات عمل أخرى، أما العاملون غير الوطنيين فيعاملون طبقا للعقود المبرمة معهم وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة، ولا تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين بالفروع التي تؤسس في الخارج.

تعتبر جميع مواد هذه اللائحة وحدة واحدة لا تتجزأ وهي أساس العلاقة بين دار الصناعة والصيانة البحرية والعاملين فيها.

ماده 2 

يقصد بالالفاظ الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك 

  • الشركة: دار الصناعة والصيانة البحرية.
  • الأمين: أمين اللجنة الشعبية لدار الصناعة والصيانة البحرية.
  • اللجنة: اللجنة الشعبية لدار الصناعة والصيانة البحرية.
  • المنتج أو المستخدم: هو أحد الأفراد العاملين بالشركة سواء كان معينا بقرار من الجهة المختصة بالتعيين أو معارا من جهة أخرى في احدي الوظائف في الشركة ويمارس فيها عملا اداريا او فنيا او ماليا او كتابيا او تنفيذيا آليا او يدويا أو غيره مقابل مرتب شهري او مبلغ مالي متفق عليه يحدد وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة.
  • الوظيفة: هي مجموعة الأعمال أو المهام والمسؤوليات التي تسند للمستخدم و الصلاحيات التي تمنح له من اي درجه من درجات الملاك الوظيفي بالشرکه.
  • الدرجة: هي المرتبة الوظيفية التي تحدد المستوى الإداري للمستخدم على سلم المستويات الإدارية بالشرکه.
  • الوحدة الإدارية: هي مجموعة الوظائف المترابطة و المتناسقة، و المستخدمين القائمين عليها وفقا لمقتضيات التخصص و تقسيم و توزيع الوظائف لتحقيق مستهدفات الشرکه.
  • لجنة شؤون المنتجين: هي اللجنة التي يشكلها أمين الشركة لتتولى النظر في مهام محددة تتعلق بالموظف والوظيفة حسب نصوص و احکام قرار تشكيلها، و تقدم توصياتها الأمين اللجنة الشعبية للشرکه.
  • التوصيف الوظيفي: هو بيان المهام و الواجبات و المسؤوليات و العلاقات التي يقوم بها شاغل الوظيفة المعتمده بالملاك الوظيفي الخاص بالشركه وكذلك شروط شاغل الوظيفة.
  • المسؤولية:هي محاسبة المستخدم على تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلف بها في حدود الوظيفة التي يشغلها وفقا لما هو وارد بالتوصيف الوظيفي.
  • الصلاحية:هي سلطة اتخاذ القرار بما يمكن المستخدم من أداء المهام والواجبات الوظيفية للوظيفة التي يشغلها 
  • الدرجات الوظيفية العليا: هي الدرجات من الحادية عشرة فما فوق.
  • الوظائف القيادية العليا: ويقصد بها وظائف أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للشركه و المديرين العامين وأمناء المكاتب و مديري الإدارات بالشرکه.
  • المرتب الأساسي: هو ما يحصل عليه المستخدم من المقابل المالي المتفق عليه او المحدد بدرجته الوظيفية طبقا لما هو وارد بالقوانين والقرارات النافذة و بدون أي علاوات أو مزايا مالية أخرى.
  • المرتب الإجمالي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوات والمزايا الأخرى.
  • المرتب الصافي: هو المبلغ الصافي الشهري الذي يتقاضاه المستخدم بعد الاستقطاعات القانونية المطبقة على كافة المنتجين.
  •  أسرة المنتج: يقصد بها المستخدم و بقیه أفراد أسرته الذين يعولهم.
  • المعار: هو كل مستخدم يلتحق مؤقتا بوظيفة معتمدة بالشركة.

الفصل الثاني تنظيم وإدارة الشركة

ماده 3 

يتم تعيين أو ندب أو إعارة مدراء الادارات و أمناء المكاتب من اللجنة الشعبية للشرکه وبناء على اقتراح أمينها.

ماده 4 

يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء أمين اللجنة الشعبية ويمارس المهام المقررة لأمين اللجنة الشعبية في التشريعات النافذة والنظام الأساسي للشركة.

ماده 5

تحدد اللجنة الشعبية للشركة التقسيمات التنظيمية الداخلية بالشرکه ووحداتها واختصاصات كل منها، كما تتولى إعداد ملاك ما يلزمها من وظائف، و جدول توصيف وترتيب الوظائف متضمنا وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها ويعتمد الملاك وفقا للتشريعات

النافذة.

الفصل الثالث تعيين العاملين وتحديد مرتباتهم

ماده 6 

لا يجوز تعيين عاملين جدد بالشركه الا على وظائف شاغره معتمدة في ملاك الشركه بعد استيفاء الإجراءات والشروط المبينة في اللائحة.وعند الضرورة يجوز لإدارة الشركة شغل أي من الوظائف الشاغرة بالتعيين بعقود مؤقتة

ماده 7 

بالاضافه الى أية شروط أخرى تضعها الشركة يشترط فيمن يعين بالشرکه ما يلي:- 

  • أ أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمي 
  • ب أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • ج ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • د ألا تكون قد انتهت خدمته بإجراء تأديبي ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.
  • م أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها بناء على تقرير طبي من جهة معتمدة.
  • و أن يكون مستوفية شروط شاغل الوظيفة.
  • ز أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
  • ح أن يكون قد أنهي الخدمة الوطنية.
  • ط ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة فيما عدا الحالات التي يتقرر فيها حد أدنى لسن القبول كالمتدربين بالشرکه تمهيدا لقبولهم كعاملين بها فيما بعد وفقا لما تراه الجهات المختصة.

ماده 8 

يجب على المتقدم لشغل الوظيفة بالشرکه أن يستوفي قبل استلام العمل مسوغات التعيين الآتية:

  • أ تقديم طلب على النموذج الخاص الذي تعده الشركة مستوفيا البيانات المدرجة.
  • ب الشهادات الدالة على مؤهلاته العلمية وخبراته العملية على أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية.
  • ج شهادة ميلاد.
  • د شهادة حسن السيرة والسلوك.
  • ه شهادة الحالة الجنائية.و شهادة الوضع العائلي.
  • ز شهادة اللياقة الصحية و الخلو من الأمراض.
  • ح قرار بتحديد عنوان خاص للاتصال به خلالها.

ماده 9 

يوضع المستخدم المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر على الأقل ومن تثبت عدم صلاحيته بتقرير من المدير المختص خلال هذه الفترة يفسخ عقد عمله بغير إنذار ودون تعويض مع عدم الإخلال بحقه في مرتبه عن مدة عمله كما تحسب فترة التجربة من مده الخدمه و الأقدمية لمن تثبت كفاءته.

ماده 10 

يكون التعيين في الوظائف وفقا للدرجات المعتمدة بملاك الشركه و القوانين و اللوائح السارية بالخصوص.

ماده 11 

يجوز إعادة تعيين العاملين السابقين في الشركة بعد التأكد من أن ترك الخدمة لم يكن بسبب فصل تأديبي و يجب أن يكون مستوى الأداء الوظيفي السابق لإعادة تعيينه بتقدير جيد فما فوق ولا يخضع المعاد تعيينه لفترة تجربة.

ماده 12 

يجوز تشغيل مستخدمين بموجب عقود عمل محددة المدة لأداء المهام والأعمال التي تحتاجها الشركة في مجالات نشاطها على أن تحدد العقود مرتباتهم لو مكافأتهم و شروط تشغيلهم الأخرى وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.

ماده 13 

يتم تعيين المستخدمين في الوظائف الشاغرة بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشرکه وفي كل الأحوال يجب أن يتم التعيين وفقا للملاك المعتمد.

ماده 14 

يحتفظ بملف شخصي لكل مستخدم بالشرکه يحتوي على المستندات المدعمة لوضعه وسيرته الوظيفية بداية من تقدمه بطلب العمل إلى تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية.

ماده 15

يستحق المستخدم مرتبه من تاريخ مباشرته للعمل ويحرم المستخدم الذي يغيب عن عمله بغير إذن أو بسبب غير مشروع من مرتبه عن مدة الغياب وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا فإذا قدم أسبابا مقبولة تخصم أيام من رصيد اجازته السنويه اذا كان له رصيد و الا حرم من مرتبه عن هذه المدة مع عدم الإخلال بأية أحكام أخرى ترد بلائحة الجزاءات.

ماده 16 

تقسم المرتبات السنوية الى اثني عشر جزءا متساويه يدفع كل منها في نهاية كل شهر ولا يجوز دفع المرتب كله أو بعضه مقدما إلا في الحالات الضرورية التي يقرها أمين الشرکه أو عند التمتع باجازة سنوية كاملة مرخص بها.ويستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته مرتبه حتى تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بلوغ السن القانونية لنهاية الخدمة استحق المستخدم مرتبة طبقا لما هو معمول به بالتشريعات الضمانية.

ماده 17

تعتبر الأقدمية في الخدمة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية لها وتعتبر كل علاوة سنوية ممنوحة بعد التعيين سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية كما تضم مدة الخبرة السابقة في الوظائف والأعمال المماثلة اذا قضيت هذه الوظائف والأعمال داخل الجماهيرية أما اذا قضيت خارجها فيترك تقديرها لإدارة الشرکه.

الفصل الرابع لجنة شؤون المنتجين

ماده 18 

تكون للشركه لجنة الشؤون المنتجين تشكل بقرار من أمين الشركه من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون رئيسها مدير إدارة الشؤون الإدارية بالشركة.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين.

ماده 19 

تختص لجنة شؤون المنتجين بالنظر في طلبات وإجراءات الترشيح لقبول المنتجين وفي كافة ما يتعلق باوضاعهم الادارية و التنظيمية بالشرکه طبقا لأحكام هذه اللائحة و ترفع لجنة شؤون المنتجين قراراتها إلى أمين الشرکه خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمد ولم تبد اعتراضات عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة.أما اذا وجد اعتراض عليها فيتعين أن تبدي كتابة أسباب الاعتراض و تحيد للجنة شؤون المنتجين اجلا للبت فيه فاذا انقضى الأجل دون أن تبدي لجنة شؤون المنتجين رأيها اعتبر اعتراض أمين الشرک نافذا أما اذا تمسكت لجنة شؤون المنتجين برأيها فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية بالشركة للبت في الموضوع ويعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا.

ماده 20 

تجتمع لجنة شؤون المنتجين مرة واحدة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية وتعتمد قراراتها من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

ماده 21

في حالة غياب أحد أعضاء لجنة شؤون المنتجين لفترة طويلة أو طرح موضوع على اللجنة المنتج تربطه بأحد أعضاء اللجنة أو رئيسها صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لأحد أعضاء اللجنة أو رئيسها مصلحة شخصية في الموضوع المعروض يتولى أمين الشركه تكليف من يحل محل العضو الذي قام به المانع.

ماده 22 

يتولى رئيس لجنة شؤون المنتجين اختيار أمين سر لها يقوم بتدوين محاضر جلساتها في سجل أو ملف تكون صفحاته مرقمة ومختومة بختم رسمي للشركة كما يوقع رئيس اللجنة و أمين سرها على محاضرها و يجب أن تكون مناقشات اللجنة و مداولاتها سرية ولا يجوز افشاؤها.

الفصل الخامس تقارير الأداء والتدريب

ماده 23 

يخضع جميع العاملين بالشركة لنظام تقارير التقييم السنوية المعمول به في الشرکه و يتضمن التقرير حالة المستخدم من النواحي التي لها علاقة مباشرة بقيامه بمهام وظيفته ومستوى أدائه لها طوال شهور السنة على أن يعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الأول من العام الميلادي التالي للسنه موضوع التقرير.

ماده 24 

يعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للمستخدم ويعتمد من الرئيس الأعلى وإذا كان المستخدم موفدة في بعثة دراسية أو تدريبية أو منتدبا أو معارا أو مجندا لمدة لا تقل عن ستة أشهر فيعتمد بالتقرير الذي تعده الجهة التي تشرف عليه او يعتد بأخر تقرير سنوي أعد عنه.وتقدر كفاءة المستخدمين بإحدى المستويات الآتية من الدرجات المخصصة لعناصر التقرير:

  • أ ممتاز لمن يحصل على 90% فما فوق من مجموع الدرجات.
  • ب جيد جدا لمن يحصل على 75% ولا يزيد على 89% من مجموع الدرجات.
  • ج جيد لمن يحصل على 60% و لا يزيد على 74% من مجموع الدرجات.
  • د متوسط لمن يحصل على 45% و لا يزيد على 59% من مجموع الدرجات
  • ه ضعيف لمن يحصل على أقل من 45% من مجموع الدرجات.

ماده25 

يخطر المستخدم الحاصل على تقدير ضعيف او مقبول بأوجه الضعف الواردة في التقرير، وللمستخدم المعني أن يتقدم بما يكون لديه من أوجه التظلم و الدفاع خلال شهر من تاريخ ابلاغه و يكون التظلم والدفاع كتابيا و يرفع إلى أمين الشرکه و يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

ماده 26 

يحرم المستخدم من اول علاوة سنوية تالية إذا تحمل على تقدير متوسط مرتين متتاليتين أو بدرجة ضعيف مرة واحدة، فإذا كان محروما من العلاوة بموجب قرار تأديبي فلا يطبق الحرمان الا لأطول المدتين كما يحال المستخدم الذي يقدم عنه تقرير متوسط مرتين متتاليتين أو بدرجة ضعيف مرة واحدة على لجنة شؤون المنتجين لفحص حالته و لها أن تمهله سنة أخرى في وظيفة أخرى من ذات درجته إذا تبين لها انه اكثر صلاحية للقيام بمهامها فإذا حصل على تقدير سنوي نال بدرجة مقبول أو أقل فصل من الخدمة مباشرة من أول الشهر التالي لاعتبار التقرير نهائيا.

ماده 27 

علي الشرکه ان توفر فرص التدريب في الداخل و الخارج لرفع مستوي المنتجين فيها ولا كسابهم مزيدا من المعرفة والقدرة العملية بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم بكفاءة.

ماده 28

تتولى الوحدة الإدارية المسؤولة عن التدريب بالشركة القيام بالمهام التالية:

  • أ تحديد المجالات العلمية والعملية موضوع التدريب وذات العلاقة المباشرة بمجالات العمل بالشركة وذلك طبقا للاحتياجات الواردة إليها من الوحدات الإدارية الأخرى.
  • ب وضع الخطط و البرامج التدريبية في المجالات العلمية و العملية المشار إليها أعلاه وذلك حسب الاحتياجات والامكانيات المتاحة بالشركة على أن تتضمن هذه البرامج كافة الأسس والنظريات العلمية التي يمكن تعليمها للمتدربين علاوة على السلوك و المهارات التي يجب على كل متدرب الإلمام بها لارتباطها مباشرة بالمهنة التي يتدرب عليها.
  • ج تحديد عدد المتدربين في كل برنامج تدريبي في المجالات العلمية والتطبيقية المختلفة و بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج التدريبية المعتمدة.
  • د اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لتنفيذ البرامج التدريبية المبرمجة و الإشراف على تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها.
  • ه وضع الضوابط و القيود المناسبة , الضرورية لتنفيذ البرامج التدريبية و خاصة ما يتعلق بمواعيد الحضور و الانصراف و المحافظه على ادوات و معدات التدريب و أسس تقييم المتدرب و تأهيله أو فصله و المكافآت الممنوحة و القيود و اعتماد النتائج و المؤهلات علي أن تراعي فى هذه الضوابط والقيود التشريعات النافذة.

ماده 29 

يتعهد المتدرب بعد انتهاء التدريب بنجاح بالعمل في الشركة لمدة ثلاث سنوات ويكون ملزما بذلك لقاء ما قدمت الشركة له من أسباب الدراسة او التدريب على نفقتها وألا يمتنع عن الخدمة او يتركها او يستقيل الا بعد وفائه بالتزاماته تجاه الشركة.وفي حالة إخلاله بالتزاماته بالعمل وجب عليه ترجيع كافة النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته أو تدريبه ولا يسقط الالتزام المذكور بانتهاء خدمته نتيجة الإخلال بواجباته الوظيفية أو اتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية ضده.

الفصل السادس العلاوات والحوافز والترقيات

ماده 30

يمنح المستخدم علاوة سنوية اعتيادية بحيث لا يتجاوز مرتبه مربوط الدرجة التي يشغلها و تمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية وتحدد العلاوة السنوية طبقا للقوانين واللوائح النافذة.

ماده 31 

يحرم المستخدم من العلاوة السنوية متى حصل على تقرير سنوي بدرجة ضعيف أو تقرير متوسط لسنتين متتاليتين من أول علاوة تاليه فإذا كان محروما من العلاوة السنوية بموجب قرار تأديبي فلا يطبق الحرمان الا لأطول المدتين.

ملاه 32 

يجوز منح المستخدم الذي يحصل على تقرير سنوي بدرجة ممتاز ثلاثة سنوات متتالية علاوة اضافية و تستحق في الوقت الذي تستحق فيه العلاوة السنوية و بشرط ألا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة المسكن عليها.

ماده 33 

يمنح المستخدم علاوة سكن وفقا للتشريعات النافذة ولا تعطي للمستخدم أو المستخدمة إذا كانت زوجة مستخدمة في إحدى الجهات العامة فإذا كانت العلاوة المستحقة للزوج المستخدم في الشركة تزيد على تلك المستحقة للزوجة اعطى العلاوة المقررة في الشرکه و ذلك بناءا على طلب وتقديم مستندات تثبت عدم تقاضي الزوج علاوة للسكن من جهة عمله و تخفض العلاوة بمقدار النصف لغير المتزوج وتستحق العلاوة الكاملة غير مخفضة للمطلقين والأرامل الذين لهم أبناء يعولونهم.

ماده 34 

يمنح المستخدم علاوة عائلية شهرية وفقا لما يلي:

  • أ أربعة دنانير عن الزوجة غير العاملة ولا تتعدد العلاوة بتعدد الزوجات.
  • ب ديناران عن كل ابن او ابنه بشرط ثبوت أعاله المستخدم لهم او حتى بلوغ الولد الثامنة عشرة وللابنه غير المتزوجة او المطلقه او الارمله التي تعيش في كنف ابيها.

ماده 35 

يستحق المستخدم علاوة العائلة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة بشرط الإبلاغ عن ذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الزواج أو الميلاد والا احتسب الاستحقاق اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه التبليغ و يوقف صرف العلاوة في الأحوال التالية و اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي:

  • أ طلاق الزوجة.
  • ب بلوغ الأبناء سن الثامنة عشرة أو زواج الابنة.
  • ج وفاة أحد أفراد العائلة المستحق عنه العلاوة.

ماده 36 

على كل مستخدم يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا ووضعه العائلي على الاستمارة المعدة لذلك كما عليه أن يخطر الادارة المختصة بأي تغيير في وضعه العائلي خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ وقوع التغيير وعلي المستخدم أن يرفق البيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة، الوثائق التي تثبت صحتها کشهاده الميلاد أو الزواج والتي يجب أن تكون صادرة من الجهات المخولة قانونا.

ماده 37 

يتم تحديد علاوة التميز للعاملين بالشركة من اللجنة الشعبية العامة على أن تراعي أن يتم صرفها بنسب بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية للشركة.

ماده 38 

يجوز منح المستخدم مكافأة تشجيعية بقرار من أمين الشركه بناء على توصية من مدير الإدارة التي يتبعها المستخدم في إحدى الحالات التالية:

  • أ من اجتاز بتفوق الدورات التدريبية التي تقرر اشتراكه فيها.
  • ب من عرض نفسه للمخاطر في سبيل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات للشركة.
  • ج من قدم خدمات جليلة للوطن أو الشركة أو قدم بحثا أو أسلوبا حقق اقتصادا في النفقات أو تحسينا الطرق العمل أو رفعا لمستوى الأداء.

ماده 39 

تحدد بقرار من أمين الشرکه قواعد وشروط منح المستحقات المالية وسائر المزايا الوظيفية الأخرى وفقا للوائح الشركة والتشريعات النافذة الأخرى على أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

  • أ حالات استرداد الموظف للنفقات التي يتكبدها في سبيل القيام بأعمال وظيفية.
  • ب عدم جواز الحجز أو التنازل على المرتب أو العلاوات او المكافات وسائر المزايا المالية الأخرى المستحقة للموظف إلا في حدود القانون 
  • ج استرداد ما يكون قد حصل عليه المستخدم من مرتبات او مزايا مالية تجاوز استحقاقه بطريقة الاستقطاع من مرتبه ومستحقاته الأخرى دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.

ماده 40 

يجوز تشغيل المستخدم ساعات عمل خارج أوقات الدوام الرسمي و يكون تعويضه عنها حسب الأحكام المنظمة في قانون العمل والتشريعات النافذة ولا يجوز للموظف الامتناع عن أداء العمل الإضافي متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

ماده 41

يجوز ترقية المستخدم الي وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة في الملاك المعتمد بالشروط التالية:

  • أ أن يكون المستخدم قد مضي المدة المقررة كحد أدنى للترقية المقررة ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي حق في الترقية.
  • ب أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي يشترط فيها ذلك.
  • ج أن يكون مستوفية للشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفه.
  • د تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز ثم على درجة جيد جدا ثم على درجة جيد خلال هذه المدة، وفي جميع الأحوال تراعي الأقدمية عند التساوي في درجة الكفاءة.

كما يجوز للجنة الإدارة بالشركة بناء على توصية أمينها وبطلب من مدير الإدارة المختص ترقية المستخدم دون التقيد بانقضاء الحد الأدنى المشار إليه إذا أظهر امتيازة واضحة في عمله وجدارة لشغل الوظيفة الأعلى، على ألا تقل المدة في الدرجة عن نصف المدة المقررة.

ماده 42 

تعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد في القرار الصادر بشأنها و يستحق المستخدم بداية مربوط الدرجة التي يرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها.

الفصل السابع النقل والندب والإعارة

ماده 43 

يجوز نقل المستخدم من أي وحدة إدارية إلى أخرى أو من عمل إلى أخر داخل الشركة وما يتبعها من فروع و مراکز خدمات و مكاتب، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك كما يجوز تكليف المستخدم بأعمال وظيفية أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي حسب مقتضيات وظروف العمل.

ماده 44 

يجوز نقل المستخدم للعمل بالشركة أو أحد الأجهزة التابعة لها أو العكس على أن يتم النقل بقرار من الجهة المخولة بالتعيين طبقا لأحكام هذه اللائحة و بموافقة الجهة الخارجية.

ماده 45 

يجوز عند الضرورة ندب المستخدم للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى داخل الشركة على سبيل التفرغ وذلك بالشروط التالية:

  • أ لا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ عن سنة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديده.
  • ب لا يندب لأكثر من عمل وظيفة واحدة.
  • ج يكون الندب إلى تلك الوظائف بقرار من الجهة المخولة بالتعيين.

ماده 46 

يمنح المستخدم المنتدب على سبيل التفرغ كافة المستحقات و المزايا المالية للوظيفة المنتدب إليها كما يمنح علاوة نسب تساوى الفرق بين مرتبه و بين أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو عشرة في المائة 10% من مرتبه أيهما أكبر.

ماده 47 

يجوز إعارة المستخدم للعمل بجهة أخرى داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز أربع سنوات ما لم يقرر أمين الشركة حسب الأحوال مدها وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار و جمیع علاواته و مزاياه المالية الأخرى كما يجوز بذات الترتيب قبول إعارة المستخدمين من جهات عملهم للعمل بالشرکه.وفي جميع الأحوال تكون الجهة التي يتبعها المستخدم في المختصة باستصدار قرار الإعارة

الفصل الثامن مواعيد العمل و الاجازات

ماده 48 

تحدد مواعيد العمل اليومية بقرار من أمين الشركة وذلك حسب ظروف ومتطلبات العمل و ضروراته بجهة العمل كما يجوز تعديل التوقيت خلال أيام العمل الأسبوعية إذا اقتضت الضرورة وبما لا يتعارض و القواعد العامة المنظمة لتوقيت العمل.

ماده 49 

تكون أيام العطلات الرسمية مطابقة لتلك المعمول بها في الدولة و يجوز تشغيل المستخدمين في أيام العطلات بأمر من رئيسهم المباشر ويكون تعويضهم عنها حسب الأحكام المنظمة لقانون العمل والتشريعات النافذة.وتعتبر الإجازة حق للمستخدم يمارسها على الوجه المبين بهذه اللائحة

ماده 50 

تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة و خمسة و أربعون يوما لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة عمله في الشرکه عشرين سنة ولا يجوز تأجيل إجازة المستخدم أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل

ماده 51 

ينظم موعد الإجازة السنوية بالأخذ في الاعتبار رغبة المستخدم، وللإدارة اتخاذ القرار النهائي في تحديد مواعيد إجازات الموظفين وفقا لحاجتها وطبقا للقوانين واللوائح الصادرة بالخصوص.

ماده 52 

تتخذ السنة الميلادية من أول أي النار إلى أخر الكانون أساسا لحساب الإجازات و يستحق المستخدم أول إجازة سنوية لو طارئة بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة و يعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما بمثابة شهر كامل و لا يحسب ما دون ذلك ولا يستحق المستخدم أول إجازة سنوية إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسلم العمل.

ماده 53 

لايجوز التنازل عن الاجازة مقابل أي تعويض نقدي أو عيني ومع ذلك يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته تعويضا نقديا عن إجازاته السنوية المجمعة على ألا يتعدى التعويض مرتب ستة أشهر و يشترط أن يكون قد احتفظ بها لأسباب تتعلق بمصلحة العسل.

ماده 54 

يكون للمستخدم إجازة خاصة بمستحقات كاملة في الحالات التالية:

  • أ أداء فريضة الحج وتكون لمدة أربعين يوما ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة العمل بالشركة
  • ب الزواج وتكون لمدة سبعة أيام وتمنح إلا مرة واحدة طوال مدة العمل بالشركة
  • ج أداء الامتحان مع مراعاة ما تقضي به لائحة التدريب المعتمدة بالشركة وبطلب من المستخدم المعنى و الحائز على موافقة مسبقة من الشركة على منحه إجازة لأداء الامتحان الذي يؤديه بسبب انتسابه لمؤسسة تعليمية للفترة المحددة ورسميا لأداء الامتحان.
  • و يشترط لمنح هذه الإجازة أن يقدم إثبات مستندي من جهة الدراسة لإثبات أداء الامتحان و إلا احتسبت الإجازة من إجازته السنوية وفي حالة استنفاد الإجازة السنوية تخصم المدة من مرتبه
  • د المثول أمام جهه قضائيه متى طلب من المستخدم المثول أمام جهة قضائية أو تأديبية للتحقيق معه أو محاكمته أو سماع شهادته بشرط أن يقدم ما يفيد ذلك من الجهة التي استدعته.

ماده 55 

يمنح المستخدم إجازة طارئة لسبب قهرى يعجز المستخدم بسببه من استئذان رؤسائه مقدما الترخيص به في الغياب ولاتكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة بحيث لا يجاوز مجموعها اثني عشر يوما في السنة و يسقط حق المستخدم فيها بمضي السنة و يجب على المستخدم فور عودته إلى العمل تقديم المبررات المقبولة التي أدت إلى تغيبه و إلا اعتبر تغيبه بدون إذن رسمی.

ماده 56 

تمنح الإجازة المرضية على إختلاف أنواعها بناء على تقرير طبي معتمد من الشرکه مستحقات المستخدم خلالها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الخاصة في هذا الشأن.

ماده 57 

تمنح المستخدمة التي أمضت ستة أشهر متصلة في العمل على الأقل إجازة ولادة بمرتب کام ثلاثة أشهر قبل و بعد الولادة شريطة تقديم المستخدمة شهادة طبية تبين التاريخ المرجح للولاده ولا يجوز تشغيل المستخدمة خلال الثلاثين يوما التالية للوضع 

مادة 58 

يجوز بقرار من أمين الشركه منح المستخدم إجازة بدون مرتب لمرافقة أسرته للعلاج في الخارج طيلة فترة العلاج علي أن يقدم المستخدم عند رجوعه للعمل المستندات الدالة على صحة قضاء فترة الإجازة في الغرض الممنوحة له.

ماده 59 

يجوز بناء على طلب المستخدم منحه إجازة بدون مرتب في الحالات التالية: – 

  • أ لأحد الزوجين إذا رخص للأخر السفر للخارج لمدة بقاء الزوج في الخارج.
  • ب للأسباب الأخرى التي يبديها المستخدم وتقبلها إدارة الشركة حسب مقتضيات العمل و لايجوز أن تقتل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد عن سنة إلا إذا كانت الإجازة ممنوحة للدراسة.

ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة العمل التي يستحق المستخدم عنها إجازة كما لا يدخل ما يجاوز السنة من هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة لأغراض الترقية

الفصل التاسع الواجبات والمحظورات و انتهاء الخدمة

ماده 60 

العمل في الشركة التزام على المستخدم وعليه بذل الجهد لتحقيق أهدافها طبقا للخطط الموضوعة وأن يكون رائده في عمله زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة.

ماده 61 

يجب على المستخدم تنفيذ أحكام اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالشركة و أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع الدين والخلق والكرامة وأن يكون رائده في عمله تحقيق أهداف الشركة وعليه بوجه خاص: –

  • أ أن يؤدي العمل المسند إليه بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته 
  • ب أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين و اللوائح والنظم المعمول بها.
  • ج أن يحترم و يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرووسیه و غيرهم ممن يتعامل معهم بحكم وظيفته.
  • د أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بالوظيفة.
  • ه أن يحول أثناء قيامه بالعمل دون وقوع مخالفة للقوانين و اللوائح و النظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
  • و أن يحافظ على أموال ومستندات الشركة و الا يذيع بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو عن الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته سواء كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات من الشركة و يظل هذا الواجب قائمة ولو بعد تركه الخدمة بالشركة.
  • ز ألا يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة لأي من الأوراق الرسمية و ألا ينزع أصلا أو يأخذ صورة من الملفات المخصصة للحفظ ولو كان ذلك بسبب عمل كلف به شخصيا.
  • ح أن يبلغ رئيسه المباشر عن أية جريمة أو تزوير أو اختلاس أو خيانة أمانة أو خطائر العتباه أو معاملة مشبوهة تكون قد وقعت أو تدبر ضد مصلحة الشركة 
  • ط أن يحضر التدريب الذي توفره له الشرکه و يتبع الواجبات المتعلقة به.

ماده 62 

مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح السارية بشأن الدعوى الجنائية والمدنية يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين واللوائح أو الأنظمة المعمول بها وبوجه خاص:

  • أ يكون كفيلا أو ضامن لشخص متعاقد لأداء خدمة للشرکه.
  • ب أن يتوسط أحد أو يتوسط لأي أحد لدى الشركة أو يطلب أو يقبل هدايا أو عطايا من أصحاب المصالح المتعلقة بأعمال وظيفته.
  • ج أن يخالف القواعد و الأحكام المالية المعمول بها أو أن يهمل أو يقصر في أداء وظيفته،
  • د أن يزاول أعمال تجارية أو تكون له مصلحة في مفاوضات أو مزايدات أو مقاولات تتصل بأعمال وظيفته.
  • ه لعب القمار أو تعاطي الخمور أو المسكرات أو المخدرات و الإخلال بالآداب العامه أثناء العمل.
  • و إبداء رأيه عن طريق المحاضرات أو المقالات أو الكتب أو غيرها من وسائل النشر والإعلام في الأمور المتعلقة بعمله في الشركة بغير موافقة و إذن كتابي من إدارة الشركة.
  •  ز أن يخالف إجراءات الأمن والسلامة في أي من مواقع الشركة أو أي إجراء آخر من إجراءات الأمن العام بموقع العمل.
  • ح أن يهمل في أداء واجباته أو يخرج من مقر عمله خلال ساعات العمل المحددة للعمل إلا بإذن خاص من الرئيس المباشر.
  • ط إن يمتنع عن التقدم للكشف الطبي عليه كلما طلب منه ذلك للتثبت من سلامته أو صحته أو خلوه من الأمراض المهنية أو المعدية.

ماده 63 

كل مستخدم يخالف الواجبات المنصوص عليها في اللائحه أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا طبقا لنصوص لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة ووفقا للقوانين واللوائح النافذة وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء

ماده 64 

ينتهي عمل المستخدم في الشركة بأحد الأسباب الآتية:

  • أ بلوغ المستخدم السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • ب ثبوت عدم لياقته الصحية.
  • ج قبول استقالة المستخدم.
  • د إنهاء عمل المستخدم بقرار تادیبی طبقا لنصوص لائحة الجزاءات 
  • ه فقدان المنتج الجنسية الجماهيرية العظمى.
  • و انقضاء المدة المحددة للشركة أو تصفيتها لأي سبب قانوني.
  • ز الحكم على المستخدم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
  • ح انتهاء مدة العقد المبرم مع الشركة.

و يستحق المستخدم عند انتهاء عمله بالشرکه الحقوق المالية التي تتقرر بموجب القوانين واللوائح الساريه و يتقاضى هو أو المستحقون عنه هذه الحقوق.

ماده 65

يشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة وأن تقدم قبل التاريخ الذي يحدده المستخدم لترك الوظيفة بثلاثين يوما على الأقل وألا تكون معلقة على شرط كما لا تقبل استقالة المستخدم إذا كان محالا إلى التحقيق عن وقائع تتعلق بالعمل إلا بعد الحكم في الدعوى بعقوبة لا يترتب عليها انتهاء خدمته بالشرکه.

ماده 66 

يعتبر المستخدم مستقبلا إذا لم يستلم أعمال وظيفته المعين عليها أو المنقول إليها بغير سبب مقبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.وكذلك إذا انقطع عن عمله بغير إذن لمدة خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها.ولا يترتب على الاستقالة الاعتبارية أثرا إلا بصدور قرار بها من سلطة التعيين ولا يجوز اعتبار المستخدم مستقبلا إذا قدم خلال الخمسة عشر اليوم التالية لفترة الغياب عذرا عن تغيبه من طرف جهة العمل.

ماده 67 

في حالة استدعاء المستخدم لأداء الخدمة الوطنية وما في حكمها تحسب مدة استدعائه ضمن أقدميته في الدرجة و يستحق عليها العلاوات المقررة أو الترقية متى استحقت كما تدخل هذه المدة في حساب الإجازة السنوية على أن يستنزل من الإجازة المجمعه ما يحصل عليه المستخدم من إجازات من الجهة المستدعى إليها.

ماده 68

تسري أحكام القوانين و اللوائح و القرارات التي تطبق على الشركات و المنشآت فيما لم يرد بشأنه

اللائحة المالية بدار الصناعة والصيانة البحرية

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

يقصد بالعمليات و المصطلحات المذكورة فيما بعد المعاني المبينة قرينها.

الشركة: شركة دار الصناعة والصيانة البحرية

الفروع: الفروع التابعة للشركة في الجماهيرية العظمى وخارجها التي يتم إنشاؤها طبقا لنظامها الأساسي.

أمين اللجنة الشعبية:– أمين اللجنة الشعبية لشركة دار الصناعة والصيانة البحرية.

مادة 2 

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 3 

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المعاملات المالية للشركة والفروع التابعة لها، وعلى كل ما من شأنه المحافظة على أموالها وأنظمتها المحاسبية ونظام الضبط الداخلي، ووظائف الصرف والتحصيل، وسلطات الاعتماد، ووظائف المراجعة والحسابات المالية والتكاليف والميزانيات التقديرية والحسابات الختامية وقواعد المشتريات والمبيعات للشركة.

مادة 4

أمين اللجنة الشعبية ومدراء الإدارات بالشركة مسئولون عن الرقابة على تنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات المنفذة لها.

مادة 5 

تنظم الدورة المستندية وكيفية تداولها بقرار من أمين اللجنة الشعبية بناء على اقتراح من مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية والتجارية.

مادة 6

يقوم أمين اللجنة الشعبية بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحفظ العقود والوثائق والمستندات المهمة في أماكن جيدة وآمنة، بما يكفل المحافظة عليها والسرية اللازمة.

مادة 7

التوقيع

يحق لأمين اللجنة الشعبية التوقيع عن الشركة منفردة واللجنة الشعبية أن تحدد من يجوز لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن، ويراعى في جميع الأحوال التوقيع بتوقيعين على الصكوك المصرفية على أن يكون أحد التوقيعين لمدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية، أو من يكلف رسميا بالتوقيع نيابة عنه من العاملين بالإدارة.

مادة8

التأمين

يجب التأمين على كافة الموجودات والممتلكات للشركة وفروعها ضد أخطار الحريق أو السرقة وغيرها، وفيما عدا حالات التأمين الإجباري تحدد قيمة التأمين وطبيعة الأحوال التي تتم فيها بقرار من أمين اللجنة الشعبية.

ماده9

المصارف

تحتفظ الشركة بأموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في ليبيا، وتحدد تلك المصارف بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة أو من يفوضه.

مادة 10

توقيعات الصكوك:

يصدر أمين اللجنة نشرات بالتوقيعات الأولى والثانية تتضمن الآتي 

  • أ.نماذج التوقيعات المعتمدة.
  • ب.التعديلات بالإضافة أو الحذف، مع بيان تاريخ سريان التعديل وإعلام ذوي الشأن بالخصوص.

مادة 11 

النظام المالي:

يصدر النظام المالي والمحاسبي المتكامل الذي يحتوي على الدورات المستندية للشركة المجموعات الدفترية بقرار من أمين اللجنة الشعبية، ويعتبر جزءا مكملا لهذه اللائحة.

مادة 12

إخلاء الطرف:

لا يجوز إخلاء طرف أي مستخدم نقل من مكان عمله أو انتهت خدمته ما لم يقدم إثباتا بتسليم جميع ما في عهدته.

مادة 13 

أمناء المخازن وأصحاب العهد ومن في حكمهم مسئولون عما في حوزتهم من صكوك أو نقود أو أوراق وسندات ذات قيمة مالية، ويحظر عليهم إيداع أي شيء ذي قيمة مالية في خزائن الشركة النقدية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية، على أن تكون في قسم منفصل عن أموال الشركة.

مادة 14

تبدأ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية بمباشرة تطبيق كافة الواجبات الوارد ذكرها في الوصف الوظيفي المعتمد، كما يجوز لها اقتراح اللوائح المالية اللازمة وتعديل ما يلزم في ضوء ما يظهر أثناء التطبيق العملي المباشر لهذه اللوائح في الشركة 

الباب الثاني الميزانية والحسابات.

الفصل الأول الميزانيات التقديرية

مادة 15 

تقوم إدارات الشركة وفروعها المختلفة بإعداد تقدير أنها عن السنة المالية المقبلة وفي حدود اختصاص كل منها، وإحالتها إلى الإدارة المالية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، و يتم العمل بها بمجرد الاعتماد من الجهة المختصة.

مادة 16 

تبدأ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية بعد استلامها للتقديرات من الإدارات المختلفة والفروع في تجهيز الميزانية التقديرية وفقا للأحكام واللوائح المعمول بها في الشركة، وتقدم إلى أمين اللجنة الشعبية مصحوبة بالمرفقات الإحصائية، والذي يقوم بعد الدراسة والتمحيص في مدة أقصاها نهاية السنة المالية الجارية، بإحالتها للجمعية العمومية لاعتمادها، ويحق للجنة الشعبية إقتراح تعديل الميزانية التقديرية في ظل ما يستجد من ظروف خلال التنفيذ وما يعرضه أمين اللجنة.

مادة 17 

تقوم الشركة بإعداد ميزانية تقديرية لنشاطها السنوي و الرأسمالي، والتي تستخدم بعد اعتمادها من الجمعية العمومية كأداة للرقابة وتقييم الأداء ومتابعة الانحرافات و معالجتها.

مادة 18

أنواع الميزانيات التقديرية

تنقسم الميزانيات التقديرية إلى:

  1. الميزانيات التقديرية التسييرية الجارية.
  2. الميزانية التقديرية التمويلية.

وتشمل الميزانيات التسييرية مايلي:

  • أ- الميزانية التقديرية للإيرادات.
  • ب – الميزانية التقديرية للمواد المشتريات.
  • ج – الميزانية التقديرية للمرتبات.
  • د- الميزانية التقديرية للمصروفات.
  • ه – الميزانية التقديرية لقائمة الدخل التقديرية.

أما الميزانية التقديرية التمويلية فهي تشمل: 

  • أ- الميزانية التقديرية الرأسمالية.
  • ب – الميزانية التقديرية النقدية.

مادة 19

الميزانية التقديرية للإيرادات:

تهدف الميزانية التقديرية للإيرادات تقدير الإيرادات المتوقعة خلال فترة الميزانية، والرقابة على تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الشركة وفروعها وفق النشاط المبرمج ويتم إعداد البيانات للميزانية متضمنة مايلي:

  1. إيراد صيانة السفن.
  2. إيراد بناء السفن.
  3. ایراد بيع الأصول المخزون.
  4. ایراد بيع المواد والمهمات.
  5. ايراد تأجير الأصول.
  6. ايراد الإستثمارات.
  7. إيرادات أخرى أو عارضة.

مادة 20 

الميزانية التقديرية للمشتريات المواد:

تهدف الميزانية التقديرية لمشتريات المواد استخدامها في النشاط خلال السنة المالية، والمعدة بالميزانية التقديرية بما يضمن توفرها في الوقت المناسب، وتشمل ما يلي:

  • أ.قطع غيار وزيوت وشحوم 
  • ب.العدد والأدوات.
  • ج.المواد المهمة الأخرى المستخدمة في الإنتاج.
  • د.التجهيزات التامة التي تحتاجها الشركة، على أن يؤخذ في الحسبان رصيد أول المدة وآخر المدة من تلك المواد وما هو مقدر للكميات التالفة.
  • ه.أي مواد أخرى تتعلق بتنفيذ الأعمال.

مادة 21

الميزانية التقديرية للمصروفات العمومية:

تتضمن الميزانية التقديرية للمصروفات العمومية جميع المصروفات التي لم ترد في الميزانيات التقديرية السابقة.

مادة 22

قائمة الدخل التقديرية:

وتشمل كافة البنود السابق ذكرها في المواد 19، 20، 21 والتي تبين فائض النشاط التقديري.

مادة 23

الميزانية التقديرية النقدية:

وتتضمن هذه الميزانية التدفقات النقدية الواردة المقبوضات، و التدفقات النقدية الصادرة المدفوعات، ويتضمن جانب المقبوضات التقديرية مايلي:

  1. المقدر تحصيله من المبيعات والخدمات.
  2. المقدر تحصيله من الدفعات المقدمة.
  3. المحصل من بيع بعض الأصول.
  4. التأمينات النقدية من الغير.
  5. المحصل من المدينين
  6. أية متحصلات أخرى قروض، تسهیلات.

أما جانب المدفوعات فيشمل مايلي:

  1. مدفوعات المرتبات.
  2. مدفوعات المشتريات.
  3. مدفوعات الموردين.
  4. شراء الأصول الثابتة.
  5. مدفوعات تأمين لدى الغير.
  6. مدفوعات المصروفات الأخرى.
  7. مدفوعات الضمان والضرائب.
  8. أية مدفوعات نقدية أخرى سداد أقساط قروض.

ويمثل الفرق بين المدفوعات والمقبوضات بعد الأخذ في الاعتبار اول المدة، فائضة أو عجزة في التمويل.

مادة 24

يجوز أن تدبر الإدارة المالية ما تحتاج إليه من موارد إضافية لتمويل مشروعاتها أو أنشطتها بكل أو بعض الطرق الآتية:

  • أ.التسهيلات الإئتمانية.
  • ب.القروض.
  • ج.زيادة رأس المال.

على أن يؤخذ في الاعتبار عند الاختيار أفضل الطرق التي تحقق أكبر عائد للادارة المالية، مع مراعاة اعتماد الجمعية العمومية لذلك.

مادة 25 

إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديدة يسير العمل بالميزانية السابقة على أساس 1/12 لكل شهر، حتى يتم الاعتماد.

مادة 26

متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية

تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية بإعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن مدى التنفيذ مقارنة مع التقدير والعوامل التي أدت إلى الانحراف وتعرض على اللجنة الشعبية.

مادة 30

 تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية باقتراح المجموعة الدفترية والمحاسبية والإحصائية التي يراها ضرورية لنشاط الشركة دون الإخلال بالدفاتر التي نص عليها القانون التجاري، كما يمكن استخدام الحاسوب لبعض الحسابات، ومن أهم هذه الدفاتر والسجلات مايلي:

  1. دفتر اليومية العامة التحليلي.
  2. دفاتر اليومية الفرعية.
  3. دفتر الأستاذ العام.
  4. دفتر الأستاذ المساعد للمدينين.
  5. دفتر الأستاذ المساعد للدائنين.
  6. دفتر يومية الخزائن و المصارف.
  7. سجل الأصول الثابتة
  8. سجل الاعتمادات المستندية.
  9. سجل خطابات الضمان.
  10. سجل تحليل التكاليف.
  11. سجل المخازن.
  12. سجل المصروفات العمومية.
  13. أية سجلات أخرى تختارها الشركة.

مادة 31

تقوم الحسابات العامة في نهاية كل شهر بإعداد ميزان المراجعة الشهري بالمجاميع والأرصدة مع التحليلات المرفقة، بالإضافة إلى تقارير الإنتاج وبيان الانحرافات، وترفع إلى أمين اللجنة.

مادة 32

يجب أن تكون كل القيود بالدفاتر مؤيدة بالمستندات الصحيحة قانونا، وأن تشمل التوقيعات المعتمدة و الأختام اللازمة في كل إدارة مختصة، كما لا يجوز الشطب أو الحشر بين السطور أو الكتابة على الهوامش، على أن يتم تصحيح الأخطاء بقيود عكسية.

مادة 33 

تعتمد اللجنة الشعبية بناء على اقتراح مدير إدارة الشئون المالية الدورات المستندية والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي، على أن تراعى فيها تطبيق أحكام القوانين و اللوائح، على أن تتسم بالبساطة والقدرة على توفير البيانات التي تحتاجها الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة للشركة.

مادة 34 

بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية، و اقتراح مدير الإدارة العامة للكاتبة ال الإدارية والمالية و التجارية و المراجع الداخلي، يعد نظام التكاليف يحدد أسس التحميل العناصر التكلفة المختلفة وأدلة مراكزها وفقا للمتبع في حالات الاستثمار.

الفصل الثالث الحسابات الختامية والميزانية العمومية

مادة 35 

تعد الإدارة المالية بالشركة وفروعها الحسابات الختامية للميزانية العمومية خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية على الأكثر وعرضها على أمين اللجنة الشعبية.

مادة 36 

يتم إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية طبقا للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها مع ملاحظة الأسس الآتية:

  • أ.إتباع مبدأ الاستحقاق بما يخص الإيرادات والمصروفات.
  • ب.الفصل بين المصروفات الإيرادية و الرأسمالية.
  • ج.التحقق من سلامة إجراءات جرد المخازن والأصول الثابتة.
  • د.التحقق من أسس استخدام نسب استهلاك الأصول الثابتة وأسس تقييم المخزون وأسس تقدير الديون المشكوك بها.
  • ه.تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات التي قد تتعرض لها الشركة في السنوات المقبلة.
  • و.الحصول على مصادقات أرصدة المصارف والودائع والتأمينات المحجوزة ومطابقتها مع الدفاتر.

مادة 37

تقوم اللجنة الشعبية للشركة قبل نهاية السنة المالية باقتراح من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية بإصدار قرار بتشكيل لجان جرد على أن يتضمن أسماء رؤساء لجان الجرد وأن يشمل الجرد مایلي:

  1. الأصول الثابتة
  2. المخازن.
  3. النقدية بالخزائن.
  4. العهد المالية.
  5. أية أوراق أو مستندات مالية كالضمانات وغيرها.

ويراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون من بين أعضائها أحد الفنيين ذوي الخبرة بالأصول وقطع الغيار، كما يجب أن يتم الجرد المفاجئ لبعض المواد المهمة في المخازن و الخزينة على مدى السنة.

مادة 38 

تكون نتائج الجرد في الكشوف المعدة من لجان الجرد لهذا الغرض، على أن يراعى بها ما يلي:

  • أ.ضرورة توقيع أعضاء اللجان على جميع صفحات الجرد.
  • ب.إثبات تاريخ الجرد على كل كشف من كشوفات الجرد 
  • ج.تحديد الفروقات إن وجدت حسب وحدة الجرد

مادة 39 

تقوم لجان الجرد بإجراء المطابقات اللازمة بين الدفاتر وكشوفات الجرد الفعلية ومعالجة الانحرافات، مع تحديد قيمة المواد التخزينية حسب أسس القيم المتفق عليها مع المراجع الخارجي ووفقا للقواعد المحاسبية المتبعة تمهيدا لإعداد القوائم المالية.

مادة 40

يتم حساب مخصصات الاستهلاك وفقا للنسب المحددة بتشريعات الضرائب، كما يتم حساب مخصصات الإجازات طبقا للقوانين النافذة.

مادة 41

يتم حصر مستحقات الشركة من الديون المشكوك في تحصيلها وتعرض على اللجنة الشعبية لتحديد المخصص المطلوب.

مادة 42

لا يجوز إعدام الدين إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والقضائية لتحصيله، وإذا تجاوز الدين 10,000 عشرة آلاف دينار، فيعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

مادة 43

يتولى أمين اللجنة الشعبية عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير اللجنة الشعبية وتقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية على الجمعية العمومية في الموعد المحدد طبقا لأحكام القانون التجاري والنظام الأساسي للشركة لاعتمادها.

الباب الثالث المصروفات

الفصل الأول أحكام عام

مادة 44

يتم الصرف على كافة إحتياجات الشركة لتسيير نشاطها في الحدود المقررة في الميزانية التقديرية المعتمدة للسنة المالية موضع التنفيذ، وفي حالة نفاذ المخصص يمكن إجراء المناقلة من بند إلى بند آخر بقرار من أمين اللجنة ومن باب إلى باب آخر بقرار من الجمعية العمومية، وكذلك في حالة تجاوز المخصصات أو ظهور التزامات جديدة.

مادة 45 

يجب أن يتم التصرف بقدر الإمكان عن طريق الصكوك المصرفية، ويجوز المصرف النقدي في حدود ما تسمح به الإدارة وفقا لقرار من اللجنة الشعبية.

مادة 46 

يحدد مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية التعليمات الخاصة بخطابات الضمان الصادرة من الغير أو للغير وتحديدها وتحصيلها.

مادة 47 

تشمل المصروفات بصفة أساسية مايلي:

  1. المهايا و المرتبات والمكافآت وما في حكمها.
  2. الفواتير والمطالبات و المستخلصات.
  3. المصروف من العهد المالية المؤقتة والمستديمة.
  4. الإجازات وما في حكمها.د.أية مدفوعات أخرى تخص السنة المالية.

الفصل الثاني المهايا والمرتبات

مادة 48

تتخذ إجراءات تعيين العاملين وتحديد مرتباتهم وفق القوانين السارية في الجماهيرية العظمى.

مادة 49

تطبق القواعد المقررة فيما يتعلق بالإيفاد في مهام رسمية خارج الجماهيرية، ويكون الترشيح للإيفاد في مهام الخارج من قبل أمين اللجنة الشعبية و الإحالة لأخذ الموافقة من جهات الاختصاص.

مادة 50

تصرف مرتبات العاملين خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، كما يجوز مرعبة المرتبات مقدمة في حالة استحقاقها أثناء فترة الإجازة أو لظروف أخرى يتم قبولها من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية.

مادة 51 

تنظم بقرار من أمين اللجنة الشعبية وحسب الدورة المستندية الخاصة بالسلف وباقتراح مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية الضوابط المتعلقة بمنح السلف الشخصية وفي أضيق الحدود.

مادة 52

تقدم إدارة الشؤون الإدارية كافة البيانات عن العاملين وفقا للنماذج المستعملة لأيام للحضور والانصراف والعمل الإضافي من واقع تلك السجلات إلى قسم المرتبات والأجور.

مادة 53

تعد كشوفات المرتبات و الأجور بمعرفة قسم المرتبات والأجور سواء يدوية أو بواسطة الحاسب الآلي، وبعد مراجعتها يتم اعتمادها من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية و التجارية والمراجعة الداخلية قبل إعداد أذونات الصرف.

مادة 54 

تخصم جميع الاستقطاعات المقررة وفقا للقوانين السائدة في الدول

مادة 55

تورد الاستقطاعات القانونية في وقتها المحدد للجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب، وصندوق الضمان الاجتماعي، وشركة الاستثمار الوطني، و أية استقطاعات أخرى.

مادة 56

تصرف المرتبات المستحقة للمنتجين الذين لهم حسابات في المصارف عن طريق حوافظ لكل مصرف على حدة، تبين أسماء مرتبات المستخدمين وأرقام حساباتهم.

مادة 57

تحفظ المرتبات النقدية في الخزينة لمدة 10 عشرة أيام من تاريخ الدفع، حيث يسجل لهم في حساب الأمانات أو المرتبات المستحقة، ولا يجوز الصرف منها إلا بطلب كتابي يقدم من المستخدم نفسه.

مادة 58 

بالإضافة للقواعد المعمول بها في شأن العمل الإضافي بالشركات العامة، لا يجوز صرف مقابل العمل الإضافي لأي من العاملين إلا وفقا لمايلي:

  1. أن تقدم الإدارات أو الأقسام كشوفة باسماء المصرح لهم بالعمل الإضافي بعد الدوام الرسمي.
  2. أن يكون التكليف من الرئيس المباشر لما بعد الدوام الرسمي
  3. أن يكون الصرف وفق المخصصات المالية المتاحة.
  4. أن تتولى المراجعة الداخلية مطابقة ومراجعة كشوف العمل الإضافي.

مادة 59

يجوز لأمين اللجنة الشعبية منح مكافآت تشجيعية للعاملين نظير ما يقدمونه من أعمال متميزة من شأنها التوفير على الشركة أو زيادة الربحية على ممتلكاتها، أو تحسين علاقاتها بالزبائن، وذلك بناء على عرض من التقسيمات المختصة، وتحدد قيمة المكافأة وفقا لما يقرره الأمين، على ألا تجاوز مرتب شهرين في السنة الواحدة.

مادة 60 

يجوز للعامل أو المنتج أن يوكل من ينوب عنه في سحب مرتبه عن طريق توكيل رسمي

مادة 61

يجوز صرف سلفة على حساب علاوة المبيت بحيث لا تتجاوز قيمة العلاوة المستحقة عن مدة المهمة المصرح بها، على أن تسوي فور عودة المكلف.

مادة 62

يجوز لأمين اللجنة الشعبية بناء على عرض من مدير عام الشئون الإدارية والمالية، صرف بدل إعاشة للمنتدبين أو المعارين للعمل بالشركة من خارج الشعبية التي تقع في نطاقها، وبمسافة لا تقل عن 80 كيلو مترا، بشرط ألا تتجاوز القيمة 30% من مرتب الموظف المنتدب أو المعار.

الفصل الأول النقدية بالمصارف

مادة 63

تحتفظ الشركة بأموالها في أحد المصارف الليبية ويجوز أن يكون لها أكثر من حساب في أكثر من مصرف، كما يجوز لها أن تقوم بفتح حساب خارج الجماهيرية العظمى وفق القواعد المقررة في هذا الشأن، وذلك بعد أخذ الموافقة من جهات الاختصاص.

مادة 64

يقوم مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية بتحديد الإجراءات اللازمة

و بأسماء الأشخاص الذين يحررون الصكوك وفق تسلسلها.

مادة 65

لا يجوز توقيع أي صك على بياض، كما يجب تحري الدقة في استيفاء البيانات التالية:

  1. كتابة اسم المستفيد ثلاثية في المكان المخصص.
  2. إثبات تاريخ إصدار الصك.
  3. التأكد من مطابقة الأرقام بالحروف.

مادة 66 

يجب التأكد من أرقام المستندات المرفقة لإذن الصرف وأن القيمة مطابقة للبيانات في المستندات المرفقة و المؤيدة للإجراء المالي قبل التوقيع على الصك مع بقاء الكعب في الدفتر. يجب أن تفرغ الصكوك في سجل خاص معد لهذا الغرض سجل المصارف فور تحرير الصك، على أن تفرغ البيانات التالية: –

  1. المبلغ.
  2. إسم الجهة المصادر إليها المستفيد.
  3. رقم الصك.
  4. التاريخ

مادة 68 

يجب أن يتم تسوية ما صرف شهرية وذلك بطلب كشف حساب من المصرف وإعداد مذكرة التسوية.

مادة 69

عند ضياع أي صك يجب أن يخطر المصرف فورا لوقف عملية الصرف و إتباع الإجراءات اللازمة لفقدانه.

الفصل الثاني النقدية بالخزائن

مادة 70 

لا يجوز أن يحتفظ بالخزائن إلا بالمبالغ اللازمة لتسيير العمل وحسب حاجة الشركة وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية بناء على اقتراح من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية، وبشرط عدم تجاوز قيمة التأمين على النقدية بالخزائن، وأن تودع النقدية في المصرف في اليوم التالي.

مادة 71 

يحدد أمين اللجنة الشعبية عدد الخزائن بقرار بناء على عرض من مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية والتجارية، على أن تكون لكل خزينة ثلاث مفاتيح، بحيث يحتفظ بمفتاحين، وفي حالة ضياع المفتاح الثالث فإن الخزينة لا تفتح إلا بمعرفة لجنة معينة من ثلاثة أشخاص يحددهم مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية، ويسلم المفتاح الثالث الأمين الخزينة.

مادة 72 

يكون أمين الخزينة مسؤولا عن جميع محتويات الخزنة من نقود وطوابع التنمية و مستندات، كما يكون مسؤولا عن استلام أي نقدية مزيفة أو مشوهة، ولا يجوز له الاحتفاظ بأية نقدية أو صكوك سواء كانت له شخصية أو لغيره.

مادة 73 

يجب أن يتأكد أمين الخزينة قبل مغادرته للعمل اليومي من مطابقة الخزينة في سجل حركة الخزينة اليومي يجب ألا يسمح للصراف بالتغيب إلا بعد تكليف من يقوم محله، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بالتسليم والاستلام، كما لا يجوز إخلاء طرفه إلا بعد تسليم ما في عهدته لرئيسه المباشر أو من يحل محله.

مادة 75

في حالة ضياع أو كسر المفتاح الأصلي للخزينة يحرر محضر بذلك، ويتم جرد الخزينة بحضور لجنة يكون من بين أعضائها مندوبون عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية، ويعلم بذلك مدير الشئون المالية ويخطر المراجع العام بذلك.

الفصل الثالث الزيادة أو العجز بالخزينة

مادة 76

يجب أن يقوم مكتب المراجعة الداخلية بجرد الخزائن والعهد بصفة دورية أو مفاجئة وإثبات نتيجة البرد في محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الجرد وأمين الخزينة و مسئول العهدة.

مادة 77 

في حالة إثبات وجود عجز في الخزينة أو العهدة، يجب إبلاغ مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية الذي يقوم بالإجراءات المالية اللازمة تمهيدا للتحقيق وإثبات العجز حتى الانتهاء من التحقيق، والتوصل إلى نتائجه.

مادة 78 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للجهات الرقابية وضرورة إخطارها في حالة تجاوز العجز 1000 دينار، تشكل لجنة تتولى التحري و البحث عن واقعة العجز.

مادة 79 

على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أن ترفع تقريرها إلى الجهة المختصة على وجه السرعة، متضمنا ما يلي:

  1. اسباب العجز.
  2. تحديد قيمة العجز.
  3. تحديد المسئول عن واقعة العجز، مع بيان ما إذا كان نتيجة الإهمال أو تقصير عمد.
  4. بيان ما إذا كان هناك قصور في المتابعة أو الرقابة على أعمال الموظف المختص.
  5. اقتراح الوسائل التي من شأنها أن تمنع تكرار الواقعة.

مادة 80 

يجب توريد قيمة العجز فور ثبوت مسؤولية الموظف المختص، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية تقسيط قيمة العجز المثبت عليه كدين، ويتم استيفاء الدين بطريق الخصم من المرتب وفقا لأحكام القانون.

مادة 81 

إذا تكرر العجز أو كان سببه الإهمال والتقصير، تقل المسؤول عنه إلى عمل أخر ليس له علاقة بتداول الأموال، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين واللوائح.

مادة 82 

يتم إخطار شركة التأمين فورا عن وقوع حالات اختلاس أو أي حادثة تنشأ عنها خسارة في الأموال.

مادة 83 

إذا كانت نتيجة الجرد زيادة في الخزينة أو العهدة، وجب تعليق هذه الزيادة لحين التأكد من أسبابها، ولا يجوز الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتعتبر هذه الزيادة إرادة عامة للشركة.

الباب الخامس الإيرادات

مادة 84

يقصد بالإيرادات تلك التي تنتج عن مزاولة الشركة لنشاطها التجاري، وعن أية مصادر إيرادية أخرى مثل إيرادات تأجير الأصول الثابتة، أو ناتج الإستثمارات خارج الشركة.

وعلى وجه الخصوص، فإن إيرادات الشركة تتكون من تلك البنود الواردة في المادة 19 من هذه اللائحة.

مادة 85 

يتم تقديم خدمات صيانة السفن أو بنائها على عقود توقعها الشركة مع العملاء الزبائن، بتحديد نوع الصيانة أو مواصفات السفن والقوارب، وقيمة العقد، ومدة تنفيذ العقد، والشروط و الجزاءات على الطرفين.

مادة 86

تتولى الشركة وضع البرامج الكفيلة بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، أو الخدمات المتوطن ات بها، وفقا للشروط و القواعد التي تضعها اللجنة الشعبية للشركة، وطبقا لأحكام العقود المبرم لشعبة مع الغير.

مادة 87 

تعد الإدارة العامة لبناء وصيانة السفن كافة النماذج اللازمة لمتابعة تنفيذ الأعمال وفقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، وتحتفظ بجميع الرسومات والمواصفات والمستندات المتعلقة بالعمليات بطريقة منظمة تبين كافة المعلومات والبيانات الفنية المتعلقة بتنفيذ العمليات.

مادة 88

يشكل أمين اللجنة الشعبية للشركة لجنة فنية تتولى معاينة الأصول المخردة للتثبت من عدم صلاحيتها تماما للاستعمال، أو عدم اقتصادية استخدامها، واقتراح طريقة التصرف فيها وفقا للنظم والتشريعات.

مادة 89

يحدد النظام المالي المعتمد للشركة المستندات التي يتم تداولها في حالات التعامل النقدي والآجل مع الزبائن.

مادة 90 

تضع اللجنة الشعبية قواعد أداء الخدمة وبيع المنتجات بالأجل ومدى وحدود الإئتمان الع الذي يمنح للزبائن، كما تضع القواعد الخاصة بمنح الخصم المسموح به، ويصدر أمين اللجنة الشعبية القرارات التنفيذية اللازمة.

مادة 91

تقوم إدارة الشئون التجارية بمراجعة طلبات أداء الخدمة أو أوامر الشراء الصادرة من العملاء بقصد إصدار قوائم الحساب بالاجل، وعليها مراعاة حدود الائتمان ومدده وفقا القرارات أمين اللجنة الشعبية، مع التأكد من المركز المالي للعمل و باقي البيانات المتوفرة لديها عن العميل.

مادة 92

يجوز لأمين اللجنة الشعبية تأجير الآليات والمعدات بما لا يتعارض مع مقتضيات العمل بالشركة، على أن يتم تحديد فئات التأجير بمعرفة لجنة متخصصة بعد أخذ رأي الإدارة المختصة.

مادة 93

يتم توريد المبالغ إلى خزينة الشركة بموجب إذن توريد متسلسل من أصل وصورتين يثبت به المبلغ واسم المورد والغرض من التوريد، ويعتمد هذا الإذن من مدير الإدارة المالية، ويسلم الأصل إلى أمين الخزينة و عليه فور استلام القيمة أن يحرر سند قبض من أصل وثلاث صور، يسلم الأصل إلى من قام بتوريد المبلغ، وترفق صورة بكشف الحركة، وتبقى النسخة الثالثة بدفتر الإيصالات، ولا يجوز إلغاء أي إيصال سبق توريد قيمته للخزينة.

ماده 94

لا يجوز قبول أوراق القبض إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية والضمانات الكافية، لتكون أداة وفاء، وتحفظ هذه الأوراق في محفظة خاصة بها إلى حين إرسالها للمصرف لتحصيلها، ولا يجوز حفظ هذه الأوراق لدى الخزينة أو لدى الشخص المسئول عن دفتر المدينين.

مادة 95

لا يجوز إعدام أي دين مستحق للشركة يثبت تعذر تحصيله إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل، مع عدم الإخلال بمسئولية من تسبب في تعذر تحصيل الدين، ويعرض هذا الإجراء على الجمعية العمومية للشركة، إذا تجاوز الدين مبلغ 10.000د عشرة آلاف دینار.

مادة 96 

يحدد مدير الإدارة المالية الحد الأقصى لما يمكن تواجده بخزائن الشركة من نقدية تبع الحجم المتحصلات، وإذا تجاوزت القيمة الحد الأقصى المحدد وجب توريدها للمصرف في نفس اليوم التالي على الأكثر.

مادة 97

يجب تسجيل الصكوك والحوالات البريدية التي ترد إلى الشركة في سجل خاص بمكتب التحصيل قبل إرسالها إلى المصرف للإيداع، على أن تسلم إشعارات الإيداع للإدارة المالية.

مادة 98 

يقوم مكتب المراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر مستندات التحصيل مع كشف حركة الخزينة للتحقق من أن جميع المبالغ المحصلة قد تم توريدها للمصرف، أو أضيفت لحساب الخزينة، كما يراجع الدفتر المذكور عند انتهائه.

مادة 99

تقوم الإدارة المالية باستلام وتحصيل المبالغ المستحقة طرف الغير.

مادة 100

تعد لإثبات تحصيل النقدية المستندات المبينة في النظام المالي

مادة 101

يعتبر أمين الخزينة مسؤولا بصفة شخصية عن الخزينة المسندة إليه أعمالها وعن عهدته من النقود والطوابع والمستندات ذات القيمة ولو عهد إلى أحد مساعديه ببعض أعمالها، ويحظر عليه التصرف في الأموال الموجودة في العهدة في غير الأغراض التي خصصت لها وبعد استيفاء الشروط المقررة لصرفها، ولا يجوز صرف مبالغ من الخزينة لأي شخص على حساب مبالغ لم تستوف شروط الصرف.

التعاقد من الباطن

مادة 102 

يقصد بالتعاقد من الباطن إسناد أعمال سبق للشركة أن تعاقدت على تنفيذها مع الغير إلى طرف خارجي متخصص جزئيا أو كليا في أحد مجالات نشاط الشركة.

مادة 103

يحدد بقرار من اللجنة الشعبية القواعد والمجالات التي يجوز فيها التعاقد من الباطن بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات السائدة.

مادة 104 

يتم إسناد الأعمال للغير من الباطن عن طريق المناقصة أو الممارسة أو التكليف المباشر، كما يسري عليها جميع الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من اللائحة المالية للشركة.

مادة 105 

مع عدم الإخلال بأحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة عن اللجنة الشعبية الكشمية يجوز للشركة أن تدفع إلى الطرف المتعاقد معه من الباطن دفعة مقدمة بشرط حصول الشركة على خطاب ضمان بقيمة الدفعة صادرة من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى ساري المفعول لمدة تنفيذ العقد.

الباب السادس المخازن 

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 106 

يعمل بأحكام هذا الباب في كل ما يتعلق بمخازن الشركة أيا كان نوعها وموقعها، وذلك فيما يختص باستلام الأصناف وتخزينها وحفظها وصرفها وتسجيل حركتها أولا بأول، و إمساك الدفاتر أو البطاقات المخزنية الخاصة بها سواء على سبيل الشراء أو على سبيل الأمانة لحساب إنجاز أعمال العملاء.

مادة 107 

 يجب أن تكون مخازن الشركة وأماكن التخزين صالحة ومأمونة وتحفظ بها الأصناف بطريقة تلائم مواصفاتها وطبيعتها وتكفل وقايتها من التلف والضياع والسرقة والفقد، ويجدر الزمان تزويد المخازن بأدوات الوقاية اللازمة.

مادة 108

يجوز أن يحتفظ في مخازن الشركة بأصناف يزودها بها العملاء لغرض تنفيذ عقوبة الأعمال الخاصة بهم، إلا أنه لا يجوز الاحتفاظ بأصناف لا تخص الشركة أو عملائها إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية او مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية، ولا يجوز أن تستلم أو تصرف أصناف إلا عن طريق مخازن الشركة، وفي حالة عدم ملكية الشركة للأصناف يجب إثبات نوعها و أسباب تواجدها بمحضر خاص.

مادة 109 

لا يجوز فتح مخازن الشركة أو صرف أية أصناف منها دون حضور أمين المخزن المسئول، ويجوز ذلك عند الضرورة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية بالشركة، وتدون اللجنة محضرا بالأسباب والإجراءات التي اتبعت، ويعرض المحضر على من أصدر القرار لاعتماده.

مادة 110

عند تعيين او نقل أو إنهاء خدمة أمين المخزن او قيامه بإجازته السنوية، يندب رئيس قسم المخازن أحد الموظفين للإشراف على عملية التسليم والاستلام بين صاحب العهدة ومن يحل محله و التوقيع على المحضر.

مادة 111

يعين لكل مخزن أمين يعاونه مساعد أو أكثر حسب الأحوال، ويراعى عند اختيارهم أن يكونوا من ذوي الخبرة والمؤهلات، ويقر أمين المخزن ومساعده بأنهما مسئولان بالتضامن عن المخزن المسلم إليهما، و عن تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من أحكام تتعلق بالمخازن.

مادة 112

في حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح المخزن، يبلغ رئيس المخزن فورا لاتخاذ إجراءات تغيير القفل والمفاتيح بقفل ومفاتيح جديدة، ولا يسمح بعمل مفتاح يحل محل المفتاح المنتدب أو المكسور.

مادة 113

في حالة وفاة أمين المخزن أو انقطاعه عن العمل بدون إذن رسمي، يقوم مدير الإسازی العامة للشئون الإدارية والمالية والتجارية فورا بتشكيل لجنة تقوم بجرد المخزن بحضور رئيس قسم المخازن، ويعهد إلى أحد موظفي قسم المخازن بالإشراف على استلام وصرف الأصناف من المخزن تحت إشراف اللجنة المشكلة حتى يتم الجرد ومطابقة مع السجلات وتسليم المخزن إلى الأمين الجديد، على أن تعتمد محاضر الجرد من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية.

الفصل الثاني أنواع المستودعات والمخازن

مادة 114

يجوز للشركة إنشاء مخازن رئيسية و مخازن فرعية حسب الحاجة:

  1. مخزن رئیسی:- و هو الذي يقوم بصفة عامة بطلب جميع الأصناف و استلامها ثم تزويد المخازن الفرعية بالأصناف التي تطلبها.
  2. مخزن فرعی:- ويزود بأصناف ترد إليه من المخزن الرئيسي أو الموردين مباشرة وكذلك أصحاب عقود التشغيل.
  3. ساحات تخزينية: تستخدم للأصناف التي لا تتأثر بالعوامل الجوية، وفي كل الأحوال فإن هذه المخازن يجب أن تزود بوسائل تغطية ملائمة وقواعد لحماية موجوداتها من التلف، و ترتيب الأصناف بها بطريقة تسهل من عملية جردها و مراقبتها على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

الفصل الثالث استلام الأصناف

مادة 115 

لا تقبل أية أصناف المملوكة للشركة أو المملوكة للزبائن بالمخازن مالم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على إدخالها للمخازن.

مادة 116 

يصدر أمين اللجنة الشعبية للشركة حسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة فحص واستلام الأصناف الواردة على أن يكون بها عضو فني له خبرة بالأصناف الواردة ومندوب عجمی الإدارة التجارية.

مادة 117 

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص واستلام الأصناف الواردة يقا المواصفات و الكميات المبينة في أمر التوريد أو مواصفات طلبية العميل و المستندات وحول الأصناف مع المقارنة بالعينات المختومة والمحفوظة لدى المخزن.

وتقوم اللجنة بتحرير محضر تبين فيه بكل دقة ما أتخذ من إجراءات لمعاينة الأصناف الواردة مع بيان النسب التي أجري الفحص عليها من مجموع الأصناف، ويحال المحضر إلى مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية متضمنا التوجيه بالاستلام من عدمه.

مادة 118 

إذا وردت أي أصناف بدون المستندات الخاصة بها وتبين أنه سبق الأمر بها فيما عدا تلك المملوكة للعملاء جاز إدخالها بصفة مؤقتة بالمخزن، وتحرر بذلك شهادة إدارية تثبت فيها البيانات المتعلقة بهذه الأصناف كاسم المورد ونوعها وتاريخ ورودها وكميتها.

مادة 119

يجوز بناء على موافقة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية المختصة قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات في حدود نسبة معقولة، و إذا جاوزتها بموافقة أمين اللجنة الشعبية، شريطة أن يتم تخفيض السعر بما يناسب حالة الأصناف، وفي جميع الأحوال لا يتم قبول الأصناف المخالفة للمواصفات إلا عند توافر الشروط التالية:

  1. أن تكون الحاجة ماسة للأصناف رغم مخالفتها للمواصفات.
  2. أن يقر مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية و التجارية و الإدارية المختصة صلاحية الأصناف الغرض الذي طلبت من أجله، دون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
  3. أن يكون السعر بعد تخفيضه مناسبة حسب مستوى الأسعار السائدة في السوق.
  4. أن يقبل المورد کتابية محاسبته على أساس الأسعار المخفضة على ألا يترتب أي حق المورد في زيادة الأسعار عما هو محدد بالعقد عند توريده لأصناف تزيد في جودتها عما هو مقرر في المواصفات في العينات المعتمدة في أمر توريدها، وتعتمد من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية إلى حين ورود المستندات الخاصة

مادة 120 

إذا تبين عند استلام المواد بصفة مؤقتة أو عند معاينتها بمعرفة اللجنة المختصة وجود تلف أو نقص أو تفاوت بين الكميات و المقادير الثابتة في الفاتورة وبين ما استلم منها فعلا، أثبت ذلك في محضر الفحص والاستلام، ويخطر المورد أو الناقل بالنقص أو التلف أو التفاوت إذا كان التوريد محليا وتستنزل قيمة الأصناف التالفة أو الناقصة من قائمة الحساب ولا تصرف للمورد إلا قيمة الأصناف التي اعتمد استلامها أو المطالبة بترجيع قيمتها.

أما إذا كان التوريد من خارج البلاد فتخطر شركة التأمين المختصة أو الناقل حسمت است الأحوال وتسجل قيمة الأصناف التالفة أو الناقصة دين على حساب الشركة الموردة أو المنتج إلى حين التصرف فيها نهائيا.

مادة 121 

الأصناف التي ترد بدون مقابل أو العينات التي ترد مجانا تورد للمخازن ويسري عليها ما يسري على الأصناف الجديدة من إجراءات.

مادة 122

يحدد النظام المالي للشركة المستندات اللازمة لإثبات استلام وصرف الأصناف وحركة تلك المستندات.

الفصل الرابع الصرف من المخازن

مادة 123

تطبيق طرق تسعير المخزون الواردة في النظام المالي للشركة عند صرف الأصناف من المخازن.

مادة 124

يتم الصرف من المخازن بناء على مستند طلب صرف معتمد ممن له سلطة اعتماد طلب الصرف، و تحدد الكميات المطلوب صرفها وفقا للاحتياجات الفعلية وعلى مسئولية طالب الصرف، معتمدة من رئيس قسم المخازن، ويجب أن يتضمن الطلب الأصناف وكمياتها والغرض من طلبها، وتحتفظ الجهة الطالبة بصور من هذا الطلب في ملفاتها.

مادة 125

يتولى أمين المخزن إعداد قائمة بالمواد المنصرفة بالنسبة للمخازن الرئيسية بناء على طلب الأصناف المشار إليه في المادة السابقة، ويحتفظ بصورة منه في دفتر الأذونات وللقيد منها ببطاقة الصنف بالمخزن وترسل صورة للجهة المستلمة ويسلم الأصل لقسم التكاليف لقيده وتسعيره.

مادة 126

يمسك أمين المخزن سجل يقيد فيه الأصناف التي تصرف على سبيل العهدة الشخصية، و عليه متابعة وجود العهدة لدى أصحابها في فترات دورية وفي نهاية السنة المالية.

مادة 127 

 تصرف الأصناف من المخزن الرئيسي إلى المخزن الفرعي كالأتي:

  • أ.تعد الجهة الطالبة طلب صرف على نموذج يحدد النظام المالي للشركة ويتم توزيعه طبقة للدورة المستندية الواردة بالنظام المالي للشركة.
  • ب.يعد أمين المخزن الرئيسي إذن تحويل أصناف ونحصل على توقيع المستلم للأصناف.
  • ج.يقارن أمين المخزن الفرعي الكميات الواردة مع الكميات المدونة بطلب الصرف ويحرر إذن استلام داخلي

الفصل الخامس إعادة الأصناف إلى المخازن

مادة 128 

لايجوز قبول برجاع الأصناف المصروفة للجهات الأخرى إلى المخازن إلا بعد التأكد من أنها مخالفة للمواصفات المطلوبة، وفي هذه الحالة على امين المخزن التأكد من أن الصنف المرتجع هو نفس الصنف السابق صرفه، وأنه لم يحدث تغير في حالته أو مواصفاته، ويتم الترجيع بموافقة رئيس قسم المخازن.

مادة 129

عند إعادة العهد أو الأصناف إلى المخزن لعدم الحاجة إليها أو لعدم صلاحيتها للاستعمال يجب إثبات حالة الأصناف جديدة – صالحة – مستهلكة، على أن تحدد نسبة الصلاحية بالنسبة للأصناف الصالحة للاستعمال وذلك في إذن الإرجاع الذي يحرر عن هذه الأصناف مع مراعاة الدقة في تحديد اسم الصنف ومواصفاته الكاملة وبيان الوحدة و الكمية المرتجعة.

الفصل السادس جرد المخازن

مادة 130 

يجري جرد دوري في نهاية كل سنة مالية لجميع الأصناف بالمخازن وذلك بواسطة الجان جرد يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية بترشيح من مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية.

مادة 131

تخطر الإدارات العامة والأقسام قبل بدء عملية الجرد الدوري السنوي لتقوم بصرف الأصناف والمهمات التي تحتاجها أثناء فترة الجرد وذلك قبل البدء في عملية الجرد.

مادة 132

تقفل الدفاتر وبطاقات الأصناف في اليوم السابق لعملية الجرد السنوي.

مادة 133

لا يجوز صرف أية أصناف من المخازن أثناء عملية الجرد إلا في حالات الضرورة القصوى، ويتم ذلك بمعرفة لجنة الجرد، ويجب حفظ الأصناف الواردة أثناء عملية الجرد في مكان مستقل.

مادة 134 

تعد كشوف الجرد من واقع بطاقات جرد الأصناف، بحيث تكون شاملة لخانات أرقام بطاقات الجرد وأرقام الأصناف و المهمات و أسم كل واحدة منها والرصيد بالدفاتر وبطاقات الأستاذ المساعد و الجرد الفعلي بسعر الوحدة والقيمة الفعلية وخانة للعجز والزيادة وتوزع هذه الكشوف على لجان الجرد.

مادة 135

تجري عملية الجرد الفعلي بحضور أمين المخزن من واقع الكشوف المشار إليها في المان السابقة، وتدون الكميات حسب عددها وأوزانها وقياساتها.

مادة 136

يتم حصر الأصناف المستديمة المسلمة كعهدة للعاملين في كشوف مستقلة ترفق بكشوف الجرد على أن تعتمد هذه الكشوف من الرئيس المباشر لمستلم العهدة بما يفيد بأن الأصناف محل هذه العهدة في حالة جيدة.

مادة 137 

بعد إتمام عملية الجرد مباشرة يقوم رئيس اللجنة بالتوقيع على سجلات و دفاتر وبطاقات الأصناف الممسوكة بالمخازن.

مادة 138

يوقع أعضاء لجنة الجرد على جميع كشوف الجرد كما يوقعها أمين المخزن لإثبات موافقته على صحة الجرد الفعلي واستلامه للعهد طبقا لهذا الجرد.

مادة 139

 لايجوز تسوية العجز في بعض الأصناف مقابل فائض في أصناف مماثلة وبنفس الكمية إلا إذا كان العجز نتيجة لعمليات حسابية في دفاتر او بطاقات المخازن، مع إجراء التصحيح اللازم في هذه الحالة.

مادة 140 

بعد الانتهاء من عملية الجرد، يعد کشف بحالة الزيادة أو العجز التي وجدت، و على الاستشعبة المخزن أن يبين الأسباب في هذه الحالة، وتعرض النتيجة على أمين اللجنة الشعبية بعد تحديد المسئولية التصرف طبقا للقواعد الخاصة بالفاقد أو التلف المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 141 

إذا اكتشف أثناء الجرد وجود أصناف ليس لها بطاقة صنف تعد لها بطاقة الصنف فورا و يبين فيها مواصفات ورقم الصنف والكمية.

مادة 142

يتعين على لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي قاموا بجردها، على أن يتضمن ما يلي:

  • أ- الأخطاء في وصف أو تصنيف ومدة صرف الأصناف.
  • ب- سوء حالة الأصناف أو ضعف إجراءات حفظها.
  • ج- الأخطاء في التقيد بالسجلات أو في طريقة التخزين.
  • د- الأصناف التي تحتاج إلى وقاية خاصة.
  • ه – أية توصيات لتلافي الأخطاء وتذليل العقبات بالمخازن.
  • و- أية اقتراحات لتحسين وسائل الحفظ والسلامة في المخازن.
  • ز- أية ملاحظات عن تأهيل وخبرة الأشخاص القائمين على حفظ المخازن.

مادة 143

تحال كشوفات الجرد إلى قسم التكاليف وذلك لاحتساب تكلفة المخزون الباقي في آخر المدة والاحتفاظ بها في ملف يسمى مخزون أخر المدة، واعتباره أحد وثائق الميزانية، على أن يتم قيده بعد اعتماد الميزانية بدفتر الجرد، ويتم إخطار أمناء المخازن بصورة من محضر الجرد.

الفصل السابع الدفاتر والسجلات

مادة 144 

يراعي في تصميم الدفاتر والسجلات والبطاقات و المستندات الخاصة بالمخازن عند إعداد النظام المالي للشركة استخراج البيانات منها عن كل صنف ومعرفة حركته ورصيده في أي وقت، وكذلك توفير عامل الرقابة على الصنف.

مادة 145 

ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن يتولى قسم المخازن إعداد دليل لجميع الأصناف المستعملة بالشركة مع بيان رقم التصنيف تسهيلا للقيد بالدفاتر والسجلات.

مادة 146 

يبين النظام المالي للشركة كافة نماذج الدورة المستندية للمخازن الرئيسية والفرعية، على أن يتضمن هذا النظام النماذج والمستندات اللازمة لمتابعة دورة المخازن في الاقتناء والصرف والتخزين وإعداد التقارير اليومية المطلوبة

الفصل الثامن الرقابة على المخازن

مادة 147 

تضع الإدارة المالية برنامجا للتفتيش ومراجعة الأعمال التخزينية على أن يشمل البرنامج ما يلى:

  • أ- مراجعة إجراءات الدورة المستندية من استلام وصرف وترجيع وإعادة وحفظ الأصناف ووسائل الضبط الحسابي والفني طبقا لأحكام هذه اللائحة.
  • ب- نظام الجرد المستمر للمخازن على مدار السنة.
  • ج- الإطلاع على تقارير التفتيش السابقة و التحقق من تنفيذ ما سبق أن ورد بها من ملاحظات.
  • د- النصائح والإرشادات والمشورة للمسئولين عن المخازن لتسيير أعمالها بما يتفق وأحكام هذه اللائحة.
  • ه- عرض تقاریر بنتائج أعمال رؤساء أقسام المخازن من مخالفات وصعوبات في العمل و الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.

الفصل التاسع الأصناف التالفة والمفقودة

مادة 148 

على أمين المخزن تبلیغ رئيس قسم المخازن فور حدوث أي تلف أو فقدان في عهدته ويرفع الأمر إلى مدير الإدارة المالية الذي يقوم باقتراح تشكيل لجنة لتحديد كمية الفاقد و التلف و التحقيق في أسبابه، وتحديد المتسبب في ذلك، على أن يصدر قرار تشكيل اللجنة من مدير عام إدارة الشئون الإدارية والمالية والتجارية، وترفع نتيجة التحقيق مشفوعة بملاحظات اللجنة إلى أمين اللجنة الشعبية لتقرير ما يجب اتخاذه من إجراء بما في ذلك الإحالة إلى القضاء، على أن تحدد اللجنة الشعبية القيمة التي يحال المتسبب في الفاقد أو التالف بشأنها

القضاء

مادة 149 

يتحمل المتسبب في الفاقد أو التلف قيمة ما أتلفه أو تسبب في فقده بسعر التكلفة أو السوق أيهما أكبر، وتجري التسوية المستندية اللازمة مع مراعاة أحكام المادة 143 من هذه اللائحة.

الباب السابع الورش والوحدات الإنتاجية

مادة 150

يقصد بالورش جميع الورش التي تباشر أعمال الصيانة أو تقوم بإنتاج أو تصنيع قطع الغيار أو أداء العمرة الدورية للآلات والمعدات والسيارات سواء كانت ورش ثابتة أو متنقلة، و التي تتبع قسم الخدمات والصيانة بإدارة الشئون الإدارية.

ويقصد بالوحدات الإنتاجية تلك الوحدات التي تباشر الشركة من خلالها نشاطها الإنتاج المتعلق ببناء وصيانة السفن والتي تتبع إدارتي بناء وصيانة السفن.

شما

مادة 151

لا يجوز التشغيل بالورش أو الوحدات الإنتاجية إلا بناءا على أوامر تشغيل أو طلب خدمة موجه إلى الإدارة المختصة التابعة لها الورشة أو الوحدة الإنتاجية.

مادة 152

 يصدر أمر التشغيل بالورش لأعمال الصيانة العادية بناء على طلب خدمة يصدره القسم الطالب ويحدد فيه أنواع العمل المطلوب.

مادة 153 

يصدر أمر التشغيل بالوحدات الإنتاجية لأعمال بناء أو صيانة السفن بناء على طلب خدمة أو أمر إنتاج من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والتجارية موجه إلى الإدارة العامة للبناء وصيانة السفن، والتي بدورها تصدر الأمر إلى الإدارة المختصة البناء أو الصيانة.

مادة 154

تعد الورشة أو الوحدة الإنتاجية بطاقة تشغيل لكل مرحلة من المراحل التي يمر بها أمر التشغيل بغرض تحديد عدد ساعات العمل الفعلية التي استنفذت في تنفيذ أمر التشغيل لكل ورشة أو وحدة إنتاجية على حدة.

مادة 155

على ملاحظ الورشة أو الوحدة الإنتاجية بعد إتمام العمل أن يقوم بتسليم بطاقات التشغيل بالأوامر المنتهية أولا بأول إلى قسم الورشة أو الوحدة الإنتاجية لتحميلها مع بقية المستندات الخاصة بأمر التشغيل أو طلب الخدمة، وهذه المستندات هي:

  • أ.أصل أمر التشغيل.
  • ب.بطاقات التشغيل.
  • ج.صورة من قوائم صرف المواد الخاصة بأمر التشغيل أو صور من أذون الإستلام في حالة الصرف المباشر مع مراعاة بيان مصدر المواد الشركة – صاحب العقد في حالة الوحدات الإنتاجية.
  • د.صور من أذون الإرجاع الخاصة بالأمر.

ثم تقوم بإرسالها إلى الإدارة التابعة لها تمهيدا لإرسالها إلى قسم التكاليف بالإدارة المالية شهريا.

مادة 156

على الورش والوحدات الإنتاجية تسليم الأوامر الإنتاجية المنجزة إلى المخازن أو مواني العمل بموجب قائمة صرف إنتاج موضحا بها الكمية واسم الصنف ورقم أمر التشغيل الخاص 

مادة 157

يعد قسم الورش أو الوحدة الإنتاجية حسب الأحوال قائمة صرف المواد اللازمة لكل أمر تشغيل ويجب عليه وضع رقم كل أمر تشغيل على كل قائمة صرف مواد خاصة بالأمر.

مادة 158 

في حالة المواد التي لا توجد بمخازن الشركة ويتطلب الأمر شراءها مباشرة، فعلى قسم الورش أو الوحدة الإنتاجية تحرير طلب شراء المواد ويذكر بالطلب رقم أمر التشغيل الخاص به.

مادة 159

لا يجوز لقسم الورش أو الوحدة الإنتاجية استخدام مواد سبق صرفها لحساب أمر تشغيل معين في أو امر تشغيل أخرى إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة مدير الإدارة المختصة.

مادة 160

يحرر قسم الورش لو الوحدة الإنتاجية إذن ارتجاع مواد عن أمر تشغيل واحد حتى يسهل تحديد تكلفة أمر التشغيل.

مادة 161

بالنسبة للمواد العامة التي تصرف للورشة أو الوحدة الإنتاجية ويستفيد منها أكثر من أمر تشغيل واحد، يتم تجميعها في حساب مستقل مع باقي مصروفات الورشة أو الوحدة الإنتاجية تمهيدا لإعادة توزيعها على الأوامر الإنتاجية المختلفة حسب ما يحدده النظام المالي للشركة.

مادة 162

يتم تحديد الوقت المستغرق في إتمام العملية بموجب استخدام بطاقة شغل بالورشة أو الوحدة، وذلك لحصر ساعات العمل الفعلية، على أن يوضح بالبطاقة رقم العامل و اسمه وعدد الساعات المنقضية في تنفيذ العملية.

مادة 163 

إذا تطلب أمر التشغيل مروره على أكثر من ورشة أو وحدة إنتاجية، فيجب على القسم المختص إعداد بطاقة تشغيل لكل ورشة أو وحدة يمر بها أمر التشغيل حتى إتمامه.

مادة 164

يدخل ضمن الوقت الفعلي المستغرق في العملية الوقت اللازم لإعداد الآلات والمواد للقيام بالعملية.

مادة 165

تمسك الإدارة المالية حسابات التكاليف للورشة والوحدات الإنتاجية لحصر التكاليف حتى يمكن تحديد التكلفة الإجمالية لمنتجات هذه الورشة و الوحدات.

الباب الثامن الإيفاد وعلاوة المبيت

مادة 166

يقصد بالمهمة الرسمية في هذه اللائحة:- { تكليف أحد العاملين بالشركة لإنجاز أعمال محددة متعلقة بنشاط الشركة داخل أو خارج الجماهيرية العظمى خلال مدة محددة قبل التكليف خارج نطاق اختصاص الشركة الجغرافي.

مادة 167

تبدأ المهمة الداخلية من تاريخ مغادرة المكلف مقر عمله في اليوم المحدد لها أو تاريخ مغادرة البلاد إذا كانت المهمة خارجها.

مادة 168 

تنتهي المهمة بانتهاء اليوم المحدد لها أو إنتهاء الأعمال المكلف بها الموظف أيهما أقرب.

مادة 169 

تحتسب مدة المهمة التي يستحق عنها المكلف بدل المبيت بعدد الأيام المحددة لها أو بانتهاء الأعمال، ويعتبر جزء اليوم الذي يزيد على 12 ساعة يوما كاملا، وتحتسب الأيام التي قضيت في السفر من أيام المهمة.

مادة 170 

يكون الإيفاد بترشيح رسمي من:

  • أ.أمين اللجنة الشعبية للشركة و إحالته لأخذ الموافقة من جهات الاختصاص إذا كانت للإيفاد خارج الجماهيرية العظمى.
  • ب.مدير عام إدارة الشئون الإدارية والمالية والتجارية إذا كانت داخل الجماهيرية، 

مادة 171 

تحتسب قيمة بدل المبيت عن الأيام التي قضيت بالمهمة حسب اللوائح والقرارات المنظمة للإيفاد والصادرة من الجهات المختصة بوضع ضوابط الإيفاد وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 172

  • أ- إذا كان التكليف بالسفر صادرة عن جهة خارج الشركة لأحد العاملين بها، تتحمل هذه الجهة نفقات السفر والمبيت.
  • ب- إذا كان التكليف بالسفر صادرة بناء على ترشيح من الشركة أو خدمة لأهدافها لأحد المرشحين من غير العاملين بها، فتتحمل الشركة نفقات السفر والمبيت.

مادة 173 

يجوز منح سلفة للموفد توازي قيمة 50% من بدل المبيت المستحقة عن المهمة، على أن يتم تسويتها خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء المهمة إذا كانت المهمة داخل الجماهيرية العظمى، وتدفع القيمة كاملة إذا كانت المهمة خارج الجماهيرية العظمى.

مادة 174 

على المكلف بالمهمة تقديم تذاكر السفر أو أي مستند آخر وكذلك أية مستندات أخرى تبين ما تحمله من مصاريف لازمة لإنجاز المهمة المكلف بها عند تسوية مستحقاته.

مادة 175

إذا لم يتم المكلف بالمهمة بإنجازها خلال المدة المقررة لأسباب شخصية أو نتيجة إهمال الشعبية ال فيحرم من بدل مبيت السفر المقرر مع استرجاع ما يكون قد دفع له عن المهمة مقدمة وخصم الأيام التي قضاها خارج مقر عمله من رصيد إجازته، بالإضافة إلى المسئولية التأديبية.

مادة 176 

يجوز منح الموفد عهدة مالية لغرض إنجاز مهمته الموفد من أجلها شريطة تحديد أوجه الصرف مسبقا.

مادة 177 

على الموفد تقديم تقرير مفصل عن مهمته يرفع إلى جهة الإدارة التابع لها على أن يتم إحالته إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة، أو مدير عام الشئون الإدارية والمالية والتجارية خلال عشرة أيام من انتهاء المهمة.

مادة 178

تطبق أحكام لائحة الإيفاد و علاوة المبيت المعمول بها في الجماهيرية العظمى بنام اليومية بشأنه نص في هذه اللائحة

الباب التاسع المشتريات وعقود الأعمال والمزايدات

الفصل الأول طرق وإجراءات الشراء

مادة 179 

يكون شراء الأصناف والمهمات ومواد التشغيل أو التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات بإحدى طرق الشراء المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 180 

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة من هذه اللائحة، يكون شراء الأصناف والمهمات ومواد التشغيل وفقا للميزانية التقديرية الواردة في هذه اللائحة، بحيث يتم تأمين احتياجات الشركة في المواعيد و الأمكنة المناسبين لضمان سير العمل بالشركة.

مادة 181 

يلزم قسم المشتريات بالشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وعليه القيام بما يلي:

  • أ.دراسة الأسواق المحلية والخارجية للحصول منها على احتياجات الشركة بأقل الأسعار وأجود الأصناف وبأفضل الشروط و الكميات المناسبة للمحافظة على مستوى المخزون.
  • ب.القيام بإجراءات الشراء من السوقين المحلي والخارجي وفقا للأحكام الواردة بهذه اللائحة.
  • ج.إعداد البيانات والإحصائيات الدورية عن الكميات المشتراة من الأصناف و المهمات ومواد التشغيل وكشوف الأسعار والبيانات والمقارنة اللازمة لمساعدة الإدارة في إتخاذ الإجراءات من قرارات بشأن ما ينتج عن متابعة تنفيذ الميزانية التقديرية للمشتريات.

مادة 182 

يراعى في حالة المشتريات الخارجية وخاصة ما يتعلق منها بالتصنيع لحساب الشركة وفقا لمواصفات فنية محددة، أن يتم التفتيش عليها قبل شحنها من الخارج، إما بمعرفة مندوب أو أكثر من الشركة أو معرفة وكلاء أو مكاتب تفتيش دولية متخصصة، ومع هذا يجوز فحصها داخليا عند ورودها إلى مخازن الشركة على أن يتم الرجوع إلى المورد أو مكتب التفتيش إذا اقتضى الأمر، ويجب النص في شروط الاعتماد المستندي أو العقد على وجوب إحضار شهادات التفتيش الدولية المنصوص عليها ضمن المستندات اللازمة لأعمال الدفع.

مادة 183 

يمسك بقسم المشتريات سجلا بأسماء الموردين ومقاولي الأعمال ومقاولي النقل، يتضمن كافة البيانات التي تساعد الشركة على الوقوف على مدى كفاءة الموارد الفنية والمالية ومدى تمتعه بحسن السمعة سواء في توريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال بحيث يمكن لإدارة الشركة اختيار أفضل من يمكن التعامل معهم، على أن يتم مراجعة هذه السجلات دوريا و يستبعد من يثبت للشركة عدم كفاءته مالية أو فنية أو من لاتتوفر فيه حسن السمعة لأداء الأعمال.

مادة 184 

لا يجوز شراء أصناف، إذا موجودة بالمخازن بكميات تكفي لاحتياجات العمل، إلا في الحالات التي تحقق وفورات للشركة في الوقت أو القيمة، أو لاحتمال اضطراب الأسعار محلية أو خارجية.

مادة 185 

لا يجوز تجزئة المشتريات لتبرير الشراء بطريق غير المناقصة العامة إلا في الحالات العاجلة أو للضرورة القصوى وبعد إعداد مذكرة مسببة من الإدارة العامة المختصة تعتمد اللجنة الشعبية للشركة.

 مادة 186

يصدر بتحديد نسبة أو قيمة التأمين الابتدائي والنهائي قرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة بناء على ما يعرضه مدير عام إدارة الشئون الإدارية والمالية والتجارية، على أن يوضح بالقرار قواعد تطبيقها بالنسبة لكل من عقود التوريد وعقود الأعمال.

ويكون التأمين نقدا أو بخطاب ضمان أو بصك مصدق عليه من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

مادة 187 

يكون شراء الأصناف والمهمات ومواد التشغيل أو التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات بإحدى الطرق الأتية:

  • أ- المناقصة العامة.
  • ب- المناقصة المحدودة.
  • ج- الممارسة.
  • د- الأمر المباشر.

مادة 188

المناقصة العامة

هي مجموعة من الإجراءات تهدف إلى دعوة عامة للموردين والمقاولين أو المتعهدين للاشتراك في عمل موضوع المناقصة للحصول على أفضل العطاءات، ويجب أن يعلن عنها إعلانا تاما يتيح لكل من يرغب من الأفراد والتشاركيات أو الشركات الجماعية المساهمة أو الهيئات سواء داخل أو خارج الجماهيرية العظمى، للاشتراك في المناقصة بالتقدم بعطاء

مادة 189

المناقصة المحدودة

هي صورة من صور المناقصة تحدد فيها إدارة الشركة مقدما و باختيارها من واقع سجل الموردين والمقاولين الموردين أو المقاولين الذين ترغب الشركة في دعوتهم سواء داخل الجماهيرية العظمى او خارجها للاشتراك في المناقصة بقصد التعاقد مع من يتقدم منهم بأفضل عطاء وعلى أن يراعى في اختيارهم الكفاءة المالية والفنية.

مادة 190

تعتبر المناقصة العامة هي الأصل في إجراءات الشراء أو التكليف بتنفيذ الأعمال ولا يجوز العدول عنها إلا لمقتضى يستند على الأحكام المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة.

مادة 191

يصدر أمين اللجنة الشعبية الإذن بإجراء المناقصة العامة والمحدودة.

مادة 192

تقوم الإدارات المختصة بالشركة بإعداد شروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال التي ترغب في تنفيذها وكافة الرسومات و الملاحق الخاصة بالعطاءات قبل الإعلان عنها على أن تتجنب الإشارة إلى علامات تجارية معينة أو وضع مواصفات تنطبق على نماذج خاصة او مميزة.

وللشركة في الحالات التي يصعب فيها وضع مواصفات كاملة و واضحة ودقيقة للأصناف المطلوبة أن ترفق بطلب الشراء نموذجا أو عينة أو رسمة توضيحية للأصناف المطلوبة على أن تكون العينة سليمة وجديدة.

مادة 193 

تعلن الشركة عن المناقصة العامة بالصحف المحلية أو الأجنبية أو الاثنين معا، ويكون ذلك في صحيفتين على الأقل وفي يومين متتاليين.

أما في المناقصة المحدودة فيجوز الاستغناء عن إجراءات الإعلان السابقة و يكتفي بإرسال رسائل مسجلة توجه للموردين أو المقاولين على محل إقامتهم المسجل لدى الشركة.

مادة 194

يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ملخصة وافية لشروطها وموضوعها، وعلى الشركة أن توضح في الإعلان ما يلي:

  • أ- تحديد المكان الذي يمكن فيه شراء كراسة شروط المناقصة وثمنها.
  • ب- تحديد مكان تقديم العطاء.
  • ج- تحديد مكان وتاريخ فتح المظاريف باليوم والساعة.
  • د- تحديد مدة تقديم المناقصة.
  • ه- تحديد قيمة التأمين الابتدائي والنهائي.
  • و- أية بيانات أخرى ذات أهمية لمقدم المناقصة.

مادة 195

يجب على رئيس قسم المشتريات باعتباره أمين سر لجنة العطاءات فتح ملف لكل مناقصة تحفظ به جميع الأوراق الخاصة بها، كما يحفظ به كل ما يرد من رسائل و مستندات ورسومات تخص العطاءات دون فض مظاريفها، مع التأكد من سلامة أختامها وتسجيل أرقامها وتواريخ وساعة ورودها قبل عرضها على اللجان المختصة بالشركة.

مادة 196

تشكل لجنة للعطاءات بالشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية بها على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الإدارة المالية والمكتب القانوني و أحد الفنيين حسب طبيعة المناقصتين جميع الأحوال يكون رئيس قسم المشتريات أمين سر هذه اللجان.

مادة 197

على لجنة العطاءات بالشركة أن تحرر محضر باجتماعاتها تثبت فيه أسماء الحاضر مبة” من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم، كما تبين النقاط التالية:

  • أ- إثبات عدد المظاريف المقدمة مع التأكد من سلامة أختامها وترقيم كل مظروف مع توقيع أعضاء اللجنة عليه.
  • ب- فتح كل مظروف على حدة وإثبات رقمه على العطاء المقدم بداخله وتوقيع أعضاء اللجنة على كافة صفحات كل منها مع التأشيرة بدائرة حمراء حول كل كشط أو شطب أو تصحيح وارد بالعطاء عند فتح المظروف.
  • ج- قراءة القيمة الإجمالية لكل عطاء بصوت مسموع وتفريغها في الكشوف التفصيلية المعدة لهذا الغرض.مة 
  • د التأكد من توريد قيمة التأمين الابتدائي ومطابقتها لنسبة الواردة بشروط المناقصة و بالنسبة المجموع قيمة العطاء مع مراعاة من له حق الإعفاء.
  • ه- كتابة جملة قيمة العطاء بالحروف بالمداد الأحمر.
  • و- وضع خط أمام كل صنف أو بند لم يرد له سعر في العطاء.
  • ز- القيام بالمراجعة الحسابية للعطاءات وتصحيح الأخطاء المادية والتوقيع أمام التصحيح.
  • ح- تفريغ العطاءات بعد مراجعتها في كشوف التفريغ المعدة لهذا الغرض بطريقة تصاعدية 
  • ط- حسب القيمة الإجمالية للعطاءات حتى تسهل عملية المقارنة.
  • ي- إثبات الاشتراطات والتحفظات التي يقوم بها مقدموا العطاءات في كشوف التفريغ 
  • ك – تسليم التأمينات الابتدائية لمندوب الإدارة المالية و إثبات ذلك في المحضر.
  • ل- إعداد تقارير بملاحظات لجنة فتح المظاريف.

مادة 198

تقوم اللجنة بدراسة العطاءات المقدمة ومراجعة المواصفات والشروط المقدمة من الموردين و المقاولين عن الأصناف أو الأعمال المقدمة عنها العطاءات.

وتستبعد اللجنة العطاءات غير المستوفاة للشروط بتقرير مسبب عن كل حالة، كما تستبعد كل عطاء يرد إلى الشركة بعد أخر موعد لقبول العطاءات ولا يدخل ضمن المقارنة.

وتضع اللجنة تقريرا توصياتها النهائية باختيار أصلح العطاءات المقبولة من الناحيتين المالية والفنية، كما توضح ملاحظاتها ملخصا للمناقشات وآراء الأعضاء، ويعتبر تقرير اللجنة سرية ويرفع لأمين اللجنة الشعبية.

مادة 199 

يجب البت في المناقصة وإخطار مقدم العطاء قبل انتهاء مدة سريان العطاء، فإذا لم يتم البت خلال المدة المحددة لذلك فيجب على الشركة إخطار مقدمي العطاءات قبل ذلك لمد فترة سريان العطاءات لمدة إضافية مناسبة.

مادة 200

تصدر أوامر التوريد أو إسناد الأعمال اللازمة بعد اعتماد نتيجة العطاء من مدير الإدارة العامة للشئون المالية و الإدارية و التجارية بالنسبة للمناقصات الخاصة بتوريد الأصناف، ويطلب فيها من الموردين استكمال التأمين النهائي طبقا لشروط العطاء على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بقبول عطاءاتهم.

مادة 201 

يكون للجنة العطاءات الحق بالتوصية بإلغاء المناقصة بقرار مسبب يعتمد من سلطة الاعتماد، وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا قدم العطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
  2. إذا اقترنت بعض العطاءات أو كلها بتحفظات تجعلها غير مقبولة للشركة.
  3. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة السوقية.
  4. الاستغناء عن العمل الذي دعا إلى طرح المناقصة.
  5.  إذا حصل تعديل في المواصفات الفنية أو الرسومات.

ويجوز قبول العطاء الوحيد بعد ممارسة مقدمه، وذلك في الحالات التي لا يرجى فائدة من إعادة طرحها للمناقصة وذلك بموافقة سلطة الاعتماد المختصة.

مادة 202 

يعتبر العطاء وحيدا حتى ولو صاحبته عطاءات مرادفة طالما تقدم بهم جميعا مناقص واحد.

مادة 203 

يجوز للجنة العطاءات بقرار مسبب استبعاد أي عطاء حتى ولو كان أقل العطاءات سعرة متى ثبت أن مقدم العطاء المستبعد ليست له خبرة سابقة بالأعمال موضوع المناقصة أو كان غير كفؤ مالية أو إذا ثبت أن تنفيذه لأعمال مماثلة في السابق لم يكن على الوجه المطلوب.

مادة 204 

إذا كان العطاء الأقل سعرة يحتوي على تحفظات جاز للجنة البت التفاوض مع مقدمه للتنازل عن بعض أو كل تحفظاته بما يجعل عطاءه متفقة مع شروط المناقصة، فإذا رفض يجوز التفاوض مع بديله.

مادة 205 

يجوز للسلطة المختصة باعتماد نتيجة المناقصة بناء على توصية لجنة العطاءات أن تأذن بتحويل المناقصة إلى ممارسة في الحالات

3،2،1، المنصوص عليها في المادة 201، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بممارسة مقدمي العطاءات وترفع نتيجتها السلطة الاعتماد.

مادة 206

إذا تساوت قيمة عطائين أو أكثر جاز للجنة ممارستهم على أن تعطي الأولوية للجهة الأكثر خبرة وقدرة.

مادة 207 

تسري مدة التوريد أو إبداء الأعمال من التاريخ الذي تحدده الشركة وفق شروط العقد.

مادة 208 

تسري بشأن المناقصة المحدودة الأحكام الواردة بالمواد من المادة 191 إلى المادة 208، فيما عدا المادتين 195،194.

الفصل الثالث

مادة 209

الممارسة 

هي الشراء بطريق التفاوض مع مجموعة محدودة من الموردين أو المتعهدين لا يقل عددهم عن اثنين، وذلك في الحالات التي تستدعي السرعة في توريد الأصناف والمهمات أو تنفيذ الأعمال، أو في العمليات ذات الطابع الخاص والتي تحتاج إلى كفاءات مالية أو فنية متخصصة، وأهم هذه الحالات:

  • أ.الأعمال والمهمات التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
  • ب.شراء المواد المحتكرة التي تنتجها الجهات العامة.
  • ج.التوريدات أو مقاولات الأعمال التي تقضي مصلحة الشركة أو الضرورة القصوى إتمامها على وجهة السرعة.
  • د.الأصناف والمهمات التي لاتوجد إلا لدى أشخاص أو جهات معينة.
  • م.التوريدات أو مقاولات الأعمال التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدم فيها عطاء وحيد او قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها ملحة.

مادة 210

تقوم لجنة العطاءات بمفاوضة الموردين أو المقاولين للحصول على إقرارات موقعة منهم باسعارهم وشروطهم، وتكون توصيات لجنة العطاءات مسبية، ويجب عليها أن تحرر محضرا تبين فيه ما قامت به من إجراءات وترفق به إقرارات الموردين أو المقاولين الذين ممارستهم وأسعارهم وشروطهم، وتقدم تقريرا بأعمالها وتوصياتها للسلطة المختصة.

مادة 211

شد الشعب يكون الإذن بشراء الأصناف أو التكليف بالأعمال بطريقة الممارسة كتابية من السلطة المختصة حسب الأحوال قبل الشروع في إجراءات الشراء، ويتم اعتماد الشراء بطريقة الممارسة من نفس السلطة المختصة.

مادة 212 

إذا كانت الأصناف أو المعدات التي تقضي الضرورة توفيرها بالممارسة تحتاج إلى فحص فني دقيق لايتيسر إجراؤه وقت الشراء، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأصناف وأداء الثمن فور الشراء، و أن تأخذ من المورد اقرارا يتم فيه على مطابقة الأصناف للمواصفات الفنية التي تم على أساسها الشراء وتحمله كل مسؤولية تنتج عن عدم المطابقة عند التحليل أو الفحص الفني.

الفصل الرابع

مادة 213

الأمر المباشر

هو الاتصال المباشر مع المورد والتفاوض معه على الشراء أو القيام بأداء الأعمال و التعاقد معه على ذلك دون الحاجة إلى إجراء اتصالات مع غيره من الموردين بشرط أن يسمح به من السلطة المختصة و في حدود سلطات الاعتماد المنصوص عليها في المادة اللاحقة، ويتم الشراء بالأمر المباشر في الحالات التالية:

  • أ.الأصناف المقرة والتي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها مما يقتصر معه إجراء المناقصة أو الممارسة.
  • ب.التوريدات ومقاولات الأعمال التي تترتب على عدم الحصول عليها أو تنفيذها فورا خسائر للشركة.
  • ج.التعاقد على شراء قطع غيار أو مواد محتكرة سواء داخل الجماهيرية أو خارجها

مادة 214

يكون الأمين اللجنة الشعبية صلاحية التعاقد بالأمر المباشر في حدود قيمة 20,000 د.ل عشرين ألف دينار فقط، وإذا كانت القيمة أعلى من ذلك فيجب أخذ الإذن من رئيس الجمعية العمومية، ويصدر الإذن كتابية من أمين اللجنة الشعبية وفقا لأحكام هذه المادة قبل الشروع في الإجراءات، ويتم اعتماد عمليات الشراء بطريقة الأمر المباشر من قبل أمين اللجنة الشعبية، ويجوز للجمعية العمومية تعديل حدود هذه الصلاحيات بما يتلاءم مع ظروف العمل.

مادة 215 

تتم المزايدة عن طريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو عن طريق المزاد العلني، فإذا تمت عن طريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة فيراعى أن يتبع في شأنها ذات الإجراءات التي تتبع في المناقصة العامة الواردة بهذه اللائحة.

مادة 216

تشكل لجنة فنية بقرار من أمين اللجنة الشعبية بالشركة تكون مهمتها تصنيف الأصناف والمهمات المعروضة للبيع إلى صفقات من مجموعة متجانسة ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المزايدين المنافسة مع ضرورة بيان وزن كل صفقة أو عددها أو مقاسها كل على حدة، وإعطاء مواصفات كافية لمنع أي تغيير يمكن أن يعمل في تقسيم الصفقات أو تصنيفها وإثبات هنص البيانات تفصيلا في محضر يسلم إلى لجنة التثمين.

مادة 217

يصدر أمين اللجنة الشعبية قرارا بتشكيل لجنة التثمين تضم عددا من الموظفين العين تتناسب وظائفهم ودرجاتهم مع أهمية وقيمة الأصناف المعدة للبيع، دون أن يشتركوا في عملية التثمين، وعلى اللجنة أن تعاين الأشياء المطلوب بيعها وتقدير قيمتها مسترشدة بحالة السوق وأثمان البيع السابقة، ويعتبر هذا التقدير ثمنة أساسية للبيع بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية، ويجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالتثمين الأساسي الذي تقدره اللجنة ويوضع تقريرها ومعه محضر لجنة التصنيف داخل مظروف مقفل و يسلم لرئيس لجنة البيع لفتحه بحضور اللجنة مكتملة عند بدء المزايدة.

مادة 218

تشكل لجنة البيع بقرار من أمين اللجنة الشعبية على أن يراعى في تشكيلها عدم ضم أي عضو من أعضاء لجنة التثمين.

مادة 219 

شروط البيع بالمزايدة العامة

يجب أن ينص في شروط المزايدة على مايلي:

  • أ- أن يدفع المزايدون قبل الدخول في المزايدة تأمينة مؤقتا نقدا أو بصكوك معتمدة من المصارف المحلية، أو بمظاريف مغلقة، مبلغا يقدره أمين اللجنة الشعبية حسب أهمية الصفقات المعروضة للبيع وذلك بموجب إيصال مؤقت يوقعه المستلم ويعتمده رئيس لجنة العطاءات، ويجب أن يصل التأمين المدفوع 20% عشرين بالمئة من ثمن المواد و الأشياء المعروضة للبيع، وذلك بمجرد رسو المزاد، وفي هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة التأمين النهائي بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت، ويتم الوفاء بكل من التأمين المؤقت والنهائي نقدا أو بصك مصر في مصدق عليه صادر عن أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
  • ب- إذا تأخر من رسا عليه المزاد في أداء باقي الثمن نقدا أو بصك مصرفي مصدق عليه من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى خلال أسبوعين من تاريخ رسو المزاد عليه، صودر التأمين المدفوع منه وتطرح المواد والأشياء في المزاد مرة ثانية للبيع على حساب المشتري المتخلف.
  • ج- إذا تأخر من رسي عليه المزاد في استلام ونقل المواد والأشياء التي رسي عليها مزادها خلال عشرة أيام من تاريخ أدائه الثمن ولم يقدم مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة، حملت منه مصروفات تخزين بواقع 2% اثنين في المئة من الثمن عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع، فإذا زاد عن شهر تباع الأصناف لحسابه ويحاسب على فرق السن ومصاريف التخزين و 10% عشرة في المئة مقابل المصروفات الإدارية، وإذا زادت قيمة البيع عن قيمة المزاد فلا يكون له الحق في المبلغ.
  • د- المبلغ الزائد بعد خصم مصروفات التخزين والمصروفات الإدارية.
  • ه- يجوز تجزئة المبلغ للحصول على أفضل الأسعار.و تكون الكميات المعروضة للبيع قابلة للزيادة والنقص طبقا لما يسفر عنه التسليم الفعلي.
  • ز- تتولى المزاد لجنة العطاءات وتعتمد جهة الإدارة محضر المزايدة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 220 

إذا لم يتقدم أحد للتزايد أو لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي للأصناف المعروضة، وكانت لا تتلف بمضي مدة التخزين عليها، فيؤجل البيع إلى جلسة أخرى، وتخفض نسبة مئوية لا تتجاوز 10% من التقدير السابق، ويعلن عن المزاد مرة ثانية إذا لزم الأمر، وإذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الحد المخفض فيعرض الأمر على أمين اللجنة الشعبية ليقرر ما يراه مناسبا لمصلحة الشركة وفقا للنظم والتشريعات.

أما بالنسبة للأصناف التي تتلف بمضي مدة التخزين عليها، فتعرض نتيجة المزاد في الجلسة الأولى على أمين اللجنة الشعبية ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها، ويتم ذلك قبل رد الضمانات للمتزايدين.

مادة 221 

ترد الضمانات المالية المؤداة من المتزايدين الذين لم يتم إرساء المزاد عليهم وذلك في الجلسة ذاتها بعد سحب الإيصالات السابق إعطاؤها لهم.

مادة 222 

يجوز لأمين اللجنة الشعبية أن يقرر إتمام البيع عن طريق الاتفاق المباشر في حالات التعبد الاستعجال والضرورة، وذلك دون التقيد بقواعد المزايدات بشرط عدم الإضرار بمصلحة الشركة.

مادة 223 

يصدر أمين اللجنة الشعبية للشركة القرارات الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية بالشركة تقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات و السلطات و تحديد المسؤوليات في مختلف صورها سواء بالإدارات والأقسام أو الورش والوحدات الإنتاجية.

مادة 224 

يحدد المراجع الداخلي العام للشركة بالتنسيق مع مدير الإدارة المالية و التقسيمات الإدارية الأخرى بالشركة الخطوات التنفيذية التي يتعلق اتباعها في المراجعة والمراقبة الداخليتين ودور كل مسئول بالنسبة لها وخاصة في الأمور التالية:

  • أ- المقبوضات النقدية على مختلف أنواعها.
  • ب- المدفوعات النقدية على مختلف أنواعها.
  • ج- إجراءات الشراء والتوريد.
  • د- إجراءات المخازن.ها إجراءات الإيرادات.
  • و- إجراءات السلف والعهد بأنواعها.

مادة 225 

لا يجوز الصرف على مختلف أنشطة الشركة لأي جهة إلا بعد اعتمادها من المراجع الداخلي.

مادة 226 

يختص مكتب المراجعة الداخلية باتخاذ الإجراءات التالية: –

  1. مراجعة كافة المراحل السابقة على الصرف و اللاحقة له، وكذلك عمليات التحصيل وأية مستندات أخرى تتعلق بالمقبوضات والمدفوعات أو الإيرادات والمصروفات.
  2. مراجعة معدلات التنفيذ الخطط الشركة ووسائل التنفيذ لها.
  3. مراجعة حركة الخزينة وإجراء الجرد المفاجئ عليها.
  4. التحقق من أن جميع المصروفات المقيدة بالدفاتر قد صرفت فعلا وفي حدود الارتباطات المقررة والتقديرات المصرح لها.
  5. إجراء الفحص الدوري للديون لدراسة الضمانات ومراكز المدينين ومراجعة كشوفات الحسابات التي ترسل للعملاء و الردود التي ترد في شأنها.
  6. مراجعة حركة المخازن و إجراء الجرد الفعلي لكل صنف من الأصناف.
  7. مراجعة القيود الدفترية والسجلات في نهاية كل شهر واكتشاف ما قد يكون بها من أخطاء وإجراء التسوية اللازمة.
  8. مراجعة النظام المحاسبي و الدورات المستندية والتنظيمية للعمليات المالية القائمة ودراسة مدى كفاءتها في مواجهة احتياجات العمل، وكذلك المراجعة الفنية القرارات الإدارية ومتابعة تطبيقها وتحديد إنحرافات التنفيذ.
  9. مراجعة هيكل رأس المال ودراسة مدى كفاية الموارد المتاحة ومدى توفر السيولة لتنفيذ السياسات المقررة.

مادة 227 

تحال نسخ من جميع القرارات والعقود المبرمة بين الشركة والجهات الأخرى والمنشورات التي تصدرها إدارة الشركة بكافة مستوياتها إلى مكتب المراجعة الداخلية للتحقق من مطابقتها للوائح وأنظمة الشركة وقرارات الجمعية العمومية واللجنة الشعبية الشركة.

مادة 228 

يخطر المراجع الداخلي مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية والتجارية كتايبا بأية مخالفات أو تجاوزات في القرارات والمنشورات والعقود التي تصدرها أو تعتدها إدارة الشركة حال اكتشافه لها، على أن توجه صورة منها إلى أمين اللجنة الشعبية.

مادة 229

يعد المراجع الداخلي تقرير شهريا عن أعماله يرسل إلى أمين اللجنة الشعبية.

مادة 230

يعد المراجع الداخلي التقارير عن الأعمال التي يتولى مراجعتها ولكل حالة على حدة إلى الإدارات المختصة مبرزا فيها الملاحظات والتوصيات والأمور التي تحتاج إلى توضيح مع إحالة صورة منها إلى أمين اللجنة الشعبية للمشاركة في إعداد التقارير والردود التي يطلبها جهاز الرقابة المالية و الفنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالشركة.

مادة 231

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

مادة 232

تطبق أحكام اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة شركاء لا أجراء الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 10 الطير سنة 1979 مسيحي، فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.