أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة باستمرار وانتظام أداء المهام والخدمات المحلية التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية لفروع البلديات، وذلك إلى حين انتهاء السنة المالية الحالية 1992/1993م، واستكمال تنظيم اللجان الشعبية المحلية وفق الهيكلة الإدارية الجديدة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية.

وللجنة الشعبية العامة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة إجراء دراسة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، وذلك بما يضمن توافقها ومكونات الهيكلة الإدارية الجديدة، وبما يكفل بيان صلاحيات واختصاصات اللجان الشعبية المحلية.

وعلى اللجنة الشعبية العامة إحالة مقترحاتها في هذا الشأن إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لتقرر بشأنها ما تراه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 23/ جمادى الأولى/ 1402 و.ر
  • الموافق: 18/ الحرث/ 1992 م