Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 1972 م بشأن تحديد نطاق دائرة جمركية بمدينة طرابلس

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 1972 م بشأن تحديد نطاق دائرة جمركية بمدينة طرابلس

وزير الخزانة

بعد الاطلاع

  • على المادة رقم 4 من قانون الجمارك رقم 67 من سنة 1972 م،

قرر

مادة 1

تعتبر دائرة جمركية بمدينة طرابلس المساحة البالغ قدرها 90.000 ألف متر مربع والتي يحدها من الجهة الشمالية البحر ومن الجهة الجنوبية سوق الثلاثاء القديم ومن الجهة الغربية الكورنيش الجديد، ومن الجهة الشرقية محطة طرابلس لتوليد الكهرباء، والثلاجة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد زورق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 17 رمضان 1392 هـ
  • الموافق 24 أكتوبر 1972 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.