أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري

نشر في

قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2023 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الطب العسكري.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز الطب العسكري رقم 892167 المؤرخ 2022/3/7 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تحل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بالداخل والخارج أيا كان جهة تشكيلها وتؤول مهامها وما بحوزتها من ملفات ومستندات لجهاز الطب العسكري.

مادة 2

تشكل لجنة بقرار من وزير الدفاع تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار، كما تتولى حصر الودائع التي خصصت لعلاج الجرحى وإحالتها تحت تصرف جهاز الطب العسكري.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء