قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 27, 2021
-
رقم الإصدار:109
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ يومي 26-27 سبتمبر 2021 م.
قرر
مادة 1
يندب المستشار / موسي لامين زيدان- الرئيس بمحكمة استئناف طبرق – محامية عامة بدائرة محكمة استئناف طبرق على سبيل التفرغ.
مادة 2
يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيما بعد محامون عامون بدوائر محاكم الاستئناف المبينة قرين اسم كل واحد منهم وهم:
الاسم | الهيئة |
فوزي خليفة الكزة – المحامي العام من الفئة أ | محاميا عامة بدائرة محكمة استئناف بنغازي |
مسعود عبدالله عبدالله بلقاسم – المحامي العام من الفئة أ | محاميا عامة بدائرة محكمة استئناف غريان |
علي امحمد سعيد العدالي – المحامي العام من الفئة ب | محاميا عاما بدائرة محكمة استئناف الزاوية |
هشام میلاد حمودة – المحامي العام من الفئة ب | محاميا عاما بدائرة محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- صدر في:27 سبتمبر 2021 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 283 لسنة 2004 م بإقرار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الجمعية العمومية للمحكمة العليا
-
قرار رقم 10 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
-
قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
-
قرار رقم 3 لسنة 2000 م بشأن إضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اترك تعليقاً