أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م

نشر في

قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا – رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023 م بترفيع مركز عزل.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5027 المؤرخ في 2024/03/07 م.

قرر

مادة 1

تكون للمستشفى القروي بئر هويسة ببلدية الزاوية المرفع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 403 لسنة 2023م المشار إليه، الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة. 

مادة 2

يتولى المستشفى المذكور بالمادة 1 من هذا القرار اختصاصات المستشفيات القروية وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 26 شعبان 1445 هجري
  • الموافق 2024/3/8  ميلادي
  • مجلس الوزراء