قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 10, 2013
-
رقم الإصدار:107
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 8/ ديسمبر/ 2013 م.
- ولدواعي المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إرجاع كافة المهجرين من مناطق الصيعان إلى مناطقهم وقراهم “أم الفار والعجمية والعطف وزقزاو” في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار،كما تتخذ الحكومة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بجبر الضرر وإعادة إعمار تلك المناطق.
مادة 2
تحال النزاعات المتعلقة بحيازة وملكية الأراضي في المناطق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى القضاء للفصل فيها،على أن يلتزم جميع الأطراف بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حال صدورها.
مادة 3
على الحكومة المؤقتة أن تقدم تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالها إلى المؤتمر الوطني العام بانقضاء الأجل الممنوح لها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ: 7/ صفر/ 1435هـ.
- الموافق: 10/ ديسمبر/ 2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 742 لسنة 2021 م بتعيين رئيس لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 386 لسنة 2014 م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
اترك تعليقاً