أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

نشر في

قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر.
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 583 المؤرخة في 2010/4/13 مسيحي المرفقة بطلب الأخ / د . عبدالله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى أستراليا بشأن إعفائه من المهمة المكلف بها.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخ/ د . عبد الله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى استراليا ، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1378 و.ر 
  • الموافق: 25 الطير 2010 م