Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

25 أبريل 2010

قرار رقم 106 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1378 و.ر.
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 583 المؤرخة في 2010/4/13 مسيحي المرفقة بطلب الأخ / د . عبدالله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى أستراليا بشأن إعفائه من المهمة المكلف بها.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخ/ د . عبد الله بشير فضل، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى استراليا ، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1378 و.ر 
  • الموافق: 25 الطير 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.