أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية

نشر في

قرار رقم 1050 لسنة 2018 م بنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الاسلامية، إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 02 ذو القعدة 1439 هجري
  • الموافق 15 / 07 / 2018 ميلادي