أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

نشر في

قرار رقم 105 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5725 المؤرخ في 29/ 2021/12م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3786 المؤرخ في 2022/02/07م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الخمس لتنفيذ المشروعات التالية: 

  • مشروع طريق النقازة القلعي وطريق أولاد مربط الزقايا بطول 5.5 كم بمبلغ إجمالي قدره 4,684.000 أربعة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار. 
  • مشروع طريق اللوزات وطريق بن جراح بطول 5.5 كم بمبلغ إجمالي قدره 4,684.000 أربعة ملايين وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار. 
  • مشروع طريق سنتوسة الرابط بين الخمس ومسلاته بطول 4 كم بمبلغ إجمالي 3,695,000 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار. 
  • مشروع طريق وادي محمود سنتوسة بطول 4 كم بمبلغ إجمالي قدره 3,695.000 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م