قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية
13 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 105
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخوين الآتين أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وهم:
- أحمد مصباح أحمد الحراري.
- عمر مفتاح عمر سعد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
- المختار محمد عبد الحفيظ، بمكتب / المختار أبوبكر المعلول.
- عبد المنعم علي محمد العربي، بمكتب / عبدالله بشير محمود.
- هند الهاشمي سالم النويصري، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسوي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل