قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت للشرطة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 3،56،2293 المؤرخ في 2 /رجب الموافق 12 /التمور 1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة رقم 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، فقرة جديدة تحت رقم 13 يجرى نصها على النحو التالي:-
13- شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة
مادة 2
تلغى الفقرة رقم 10 من المادة رقم 7 والمادة رقم 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.