Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

27 نوفمبر 2000

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 389 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت للشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 3،56،2293 المؤرخ في 2 /رجب الموافق 12 /التمور 1429 ميلادية.

قررت

مادة 1

تضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة رقم 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، فقرة جديدة تحت رقم 13 يجرى نصها على النحو التالي:-

 13- شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة

مادة 2

تلغى الفقرة رقم 10 من المادة رقم 7 والمادة رقم 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:19/ شعبان
  • الموافق: 27/ الحرث/1429 ميلادية.