قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 105 لسنة 2000 م بشأن إضافة حكم إلى القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتقرير حكم آخر

أمانة اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة رقم 7 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، فقرة جديدة تحت رقم 13 يجرى نصها على النحو التالي:-

 13- شركة استثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة

مادة 2

تلغى الفقرة رقم 10 من المادة رقم 7 والمادة رقم 17 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly