قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:
ر.م | القيمة | الجهة المنقول منها | الجهة المنقول إليها |
1 | 70,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | وزارة الداخلية |
2 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | المجلس الرئاسي |
3 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | دار الإفتاء |
4 | 3,000,000 | بند المساهمة في المؤسسات المالية | ديوان المحاسبة طرابلس |
5 | 1,500,000 | القنصلية العامة صفاقس | وزارة الاقتصاد والتجارة |
6 | 750,000 | هيئة تنمية منطقة الكفرة | وزارة التخطيط |
7 | 4,500,000 | جهاز التصنيع العسكري | مركز مصراتة الطبي |
8 | 2,000,000 | هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضر | معهد مصراتة للأورام |
9 | 1,000,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | مستشفى يفرن العام |
10 | 750,000 | السفارة الليبية سلوفاكية | المعهد الوطني للإدارة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً