أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

نشر في

قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29920 المؤرخ في 2022/12/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1

يوافق على إجراء مناقلة مالية من مخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بالباب الثاني بالميزانية العامة وفق الكشف التالي:

ر.مالقيمةالجهة المنقول منهاالجهة المنقول إليها
170,000,000بند المساهمة في المؤسسات الماليةوزارة الداخلية
23,000,000بند المساهمة في المؤسسات الماليةالمجلس الرئاسي
33,000,000بند المساهمة في المؤسسات الماليةدار الإفتاء
43,000,000بند المساهمة في المؤسسات الماليةديوان المحاسبة طرابلس
51,500,000القنصلية العامة صفاقسوزارة الاقتصاد والتجارة
6750,000هيئة تنمية منطقة الكفرةوزارة التخطيط
74,500,000جهاز التصنيع العسكريمركز مصراتة الطبي
82,000,000هيئة تنمية منطقة الجبل الأخضرمعهد مصراتة للأورام
91,000,000السفارة الليبية سلوفاكيةمستشفى يفرن العام
10750,000السفارة الليبية سلوفاكيةالمعهد الوطني للإدارة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء