قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير العمل والتأهيل | رئيسا |
2 | السيد، وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة | عضوا |
4 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية | عضوا |
5 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
6 | السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات والديوان | عضوا |
7 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً