أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

نشر في

قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن القانون التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/7221/1 المؤرخ في 2022/11/7 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29940 المؤرخ في 2022/12/21 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:

1السيد، وزير العمل والتأهيلرئيسا
2السيد، وزير الإسكان والتعميرعضوا
3السيد، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامةعضوا
4السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجاريةعضوا
5السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطويرعضوا
6السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المؤسسات والديوانعضوا
7السيد، امحمد المبروك خليفةعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء