أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 2008 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 29138 المؤرخ في 2022/12/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1

يكلف السيد، عبد الباسط جمعة ابوقندة، وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون بتسيير مهام الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون مؤقتا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء