قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

نشر في

قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 ، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م ، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 م ، باعتماد الهيكل التنظيمي للعيادات المجمعة.
  • وعلى كتاب السيد، عميد بلدية مصراتة رقم 22/1056 بتاريخ 2022/10/26 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2806 بتاريخ 2/2/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي الدافنية، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

بما يتوافق مع التشريعات النافذة.تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة المذكورة بالمادة السابقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.