قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي الدافنية، إلى مجمع عيادات تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
بما يتوافق مع التشريعات النافذة.تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة المذكورة بالمادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً