قرار رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى مصلحة السجل التجاري تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس يتبعه مكتب السجل التجاري العام و فروع ومكاتب محلية يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على عرض من رئيس المصلحة.
مادة 3
تختص المصلحة بقيد ما يتطلب القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري قيده وفق الأحكام المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
مادة 4
يكون للمصلحة رئيس يصدر بتسميتة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 5
يكون لرئيس المصلحة أوسع الصلاحيات في ادارة المصلحة وتصريف أمورها وفق التشريعات النافذة والقوانين واللوائح ذات العلاقة وله على وجه الخصوص ما يلى:
مادة 6
يختص السجل التجاري العام بما يلي:
مادة 7
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للمصلحة من:
مادة 9
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بالسجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه إلى المصلحة.
مادة 10
يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من التقسيمات الإدارية تعتمد بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً