أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 102 بتعيين سكرتير عام بلدية الكفرة

نشر في

قرار رقم 102 بتعيين سكرتير عام بلدية الكفرة

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى رسالة الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 2/9/5، المؤرخة في 1968/8/17، المتضمنة لموافقة لجنة الخدمة المدنية على نقل بعض الموظفين إلى بعض البلديات،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، احمد حسين الابيرش، سكرتيراً عاماً لبلدية الكفرة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.

مادة 2

على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في 19 جمادی الثانی 1388
  • الموافق 12 سبتمبر 1968
  • على الميلودى 
  • وزير الشئون البلدية