أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق

نشر في

قرار رقم 101 بتعيين سكرتير بلدية مرزق

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى رسالة الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 2/9/5، المؤرخة في 1968/8/17 المتضمنة لموافقة لجنة الخدمة المدنية على نقل بعض الموظفين إلى بعض البلديات،

قرر

مادة 1

يعين السيد، الدوكالى على المهدى مصطفى سكرتيراً عاماً لبلدية مرزق بنفس وضعه الوظيفى الحالى المنقول به.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر في 17 جمادی الثانی 1388
  • الموافق 10 سبتمبر 1968
  • على الميلودى 
  • وزير الشئون البلدية