قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 5, 2022
-
رقم الإصدار:1000
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 80 المؤرخ 2012/9/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28150 المؤرخ 2022/11/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية وفق للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا على النحو التالي:
- ملعب في مدينة طرابلس بسعة 30000 متفرج
- ملعب في مدينة بنغازي بسعة 20000 متفرج
- ملعب في مدينة سبها بسعة 10000 متفرج
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
-
قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
-
قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
-
قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 91 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
-
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
-
قرار رقم 369 لسنة 2012 م بالموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية وتقرير حكم
-
قرار رقم 231 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب و الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً