قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير الرياضة رقم 80 المؤرخ 2012/9/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28150 المؤرخ 2022/11/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية وفق للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا على النحو التالي:
- ملعب في مدينة طرابلس بسعة 30000 متفرج
- ملعب في مدينة بنغازي بسعة 20000 متفرج
- ملعب في مدينة سبها بسعة 10000 متفرج
على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء