قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الرياضة بالتعاقد على تصميم وإنشاء ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية وفق للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا على النحو التالي: 

  1. ملعب في مدينة طرابلس بسعة 30000 متفرج
  2. ملعب في مدينة بنغازي بسعة 20000 متفرج 
  3. ملعب في مدينة سبها بسعة 10000 متفرج

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly