أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي 

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2005 م بإنشاء مؤتمر شعبي أساسي 

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1373 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة لشعبية وادي الشاطئ مؤتمر شعبي أساسي يسمى ” المؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة.

مادة 2

تكون الحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي المنصورة على النحو التالي:

  • شرقا: مرتفع ما بين المنصورة والزاقوبة على بعد 4.5 كم 
  • غربا: حطية نخيل تسمى “القصير “.
  • شمالاً: عوينة ونين.
  • جنوبا: البئر التجريبي بالمرتفع الواقع بين المنصورة وإداري

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ:
  • الموافق 29/ الصيف/1373 و.ر.