أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • على قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن، الصادرفي 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 138/ 90 هـ/ 70 م في شأن إنشاء وتنظيممديرية أمن بنغازي، والقرارات المعدلة له،
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 2 ربيع الأول 95 هـ الموافق 15 مارس 1975 م وتأشيرة الأخ وكيل الوزارة عليها،

قرر

مادة 1

تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.

مادة 2

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 5 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق 18 مارس 1975 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.