قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 18 مارس 1975
- الرقم: 100
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
قرار رقم 100 لسنة 1975 م بشأن إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي
وزير الداخلية
بعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن، الصادرفي 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م،
- وعلى القرار الوزاري رقم 138/ 90 هـ/ 70 م في شأن إنشاء وتنظيممديرية أمن بنغازي، والقرارات المعدلة له،
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 2 ربيع الأول 95 هـ الموافق 15 مارس 1975 م وتأشيرة الأخ وكيل الوزارة عليها،
قرر
مادة 1
تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.
مادة 2
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 5 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 18 مارس 1975 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
اترك تعليقاً