أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

بعد الاطلاع

مجلس النواب 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة. 
  • وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2017 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 م. 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي: 

  1. السيد، إبراهيم خليفة بوشاف
  2. السيد، محمود نوري الفيتوري صليل
  3. السيد، فوزي عبدالرحيم عبدالكريم 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2018.04.10 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.