Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السابع عشر من شهر ربيع الأول/ 1434هـ.الموافق للتاسع والعشرين من شهر يناير/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، يوسف محمد الشريف، ويعين وزيراً للإعلام، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 01/ربيع الثاني/ 1434هـ.
  • م2013/02/11 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.