قرار رقم 10 لسنة 2013 م.بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً من التداول
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 13, 2013
-
رقم الإصدار:10
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 10 لسنة 2013 م.بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً من التداول
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 2005،بشأن المصارف وتعديله.
- وعلى القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى المذكِّرة المقَدمة من السيد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية المركزية.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 2013، المنْعقَد يوم الأربعاء، الموافق 13/03/2013م.
قرر
مادة 1
تطبيقاً لنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، يسحب من التداول الإصدار أن الأول والثاني من العملة الورقية، فئة عشرون ديناراً، وذلك اعتباراً من يوم الخميس، الموافق 2013/05/30 م
مادة 2
يكون آخر موعد لقبول فئة العملة الورقية، المسحوبة من التداول بموجب هذا القرار، لدى المصارف التجارية، نهاية دوام عمل يوم الأحد، الموافق 30/06/2013م.ويكون آخر موعد لقبولها لدى مصرف ليبيا المركزي، نهاية دوام عمل يوم الأربعاء، الموافق 31/07/2013م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، طبقاً للحكم المنصوص عليه في قانون المصارف.
- الصديق عمر الكبير
- المحافظ
- ورئيس مجلس الإدارة
- صدر في: 13 مارس 2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري ا.ر.م.ن17/ 2023 الصادر من مصرف ليبيا المركزي بشأن صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 12 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 10 لسنة 2023
-
منشور مصرف ليبيا المركزي رقم 11 لسنة 2023
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي
-
قرار رقم 548 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ متبقي من تفويض مالي
-
منشور مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف
-
منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
-
لائحة خدمات الدفع الإلكتروني الصادرة عن مجلس المدفوعات الوطني مارس 2020 م
-
منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
-
قرار رقم 201 لسنة 2019 م بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص CBL-Key
-
قرار رقم 1590 لسنة 2018 م بتقرير حكم بقراره رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
-
قرار رقم 3 لسنة 2018 م في شأن انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
منشور رقم 10 لسنة 2017 م بشأن الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول
اترك تعليقاً