أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1969، 
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس سنة 1969،

قرر

مادة 1 

تخضع الجلود الحيوانية المستعملة لمختلف الحرف والصناعات لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

يقتصر منح تراخيص استيراد الجلود المذكورة على الأنواع التي لا تنتج محليا.

مادة 3 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 19 محرم 1389.
  • الموافق 6 أبريل 1969.
  • أحمد يونس نجم 
  • وزير الاقتصاد الوطنى