أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لعام 1969 م بشأن تصنيف تراخيص قيادة المركبات الالية

نشر في

قرار رقم 1 لعام 1969 م بشأن تصنيف تراخيص قيادة المركبات الالية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تعديل بعض أحكامه،
  • و على المادة 17 من قانون المرور، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1964 وتيسيراً لاصدار تراخيص قيادة المركبات الالية، 

تقرر تصنيف تراخيص القيادة على الوجه التالي:-

مادة 1 

  1. تراخيص قيادة من الفئة الأولى:
  • أ- ترخيص قيادة سيارة خاصة أو سيارة تحت الطلب بدون سائق أو دراجة نارية.
  1. تراخيص قيادة من الفئة الثانية:
  • أ- ترخيص قيادة سيارة أجرة أو سيارة تحت الطلب أو سيارة نقل بدون مقطورة لا تتجاوز حمولتها المقررة ستة أطنان.
  • ب- ترخيص آلة تعبيد الطرق- آلة حفر آلة رفع ونش جرار صناعی – جرار زراعی.
  1. تراخيص قيادة من الفئة الثالثة:
  • أ- ترخيص قيادة سيارة أو أتوبيس أو سيارة نقل تتجاوز حمولتها ستة أطنان على الأقل.

ويخول الترخيص من الفئة الثانية قيادة السيارات من الفئة الأولى كما يخول الترخيص من الفئة الثالثة قيادة السيارات من الفئتين الأولى والثانية:

  1. وبالنسبة لطالب ترخيص قيادة أى من المركبات الآلية المبينة بالفئة الأولى استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 24 و 25 بشأن تراخيص القيادة ويعفى من تقديم صحيفة الحالة الجنائية استنادا إلى المادة 2/26 بشرط أداء الامتحان على نوع المركبة الآلية المطلوب الترخيص بقيادتها.
  2. وبالنسبة لطالب ترخيص قيادة أى من المركبات الالية المبينة بالفئة الثانية استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 بشأن تراخيص القيادة بشرط أداء الامتحان على نوع المركبة الالية المطلوب الترخيص بقيادتها ويبين بالرخصة نوع المركبة الآلية المخولة له قيادتها.
  3. وبالنسبة لطالب ترخيص قيادة أى من المركبات الالية المبينة بالفئة الثالثة استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 بشأن تراخيص القيادة بشرط أداء الامتحان على نوع المركبة الآلية المطلوب الترخيص بقيادتها.ولا يمنح هذا الترخيص قبل سنتين على الأقل من منح الترخيص من الفئة الثانية.

مادة 2 

على السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي في 9 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 27 يناير 1969.
  • عمر بن عامر
  • وزير المواصلات