Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

11 مارس 2021

قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

 مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء 26 رجب 1442 هـ الموافق 10/ 03/ 2021 م.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

 تمنح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة وفق التشكيل الوزاري الآتي :.

السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبةرئيساً لحكومة الوحدة الوطنية
السيد/ حسين عطية عبد الحفيظ القطرانينائباً لرئيس الوزراء 
السيد/ رمضان أحمد بوجناحنائبا لرئيس الوزراء
السيد/ حمد عبد الرازق طاهر المريميوزيرا للزراعة والثروة الحيوانية
السيد/ طارق عبد السلام مصطفى ابوفليقة وزيرا للموارد المائية
السيد/ عادل محمد سلطان حسنوزيرا للثروة البحرية
السيد/ عبد الشفيع حسين محمد الجويفيوزيرة الرياضة
السيد/ فاخر مفتاح بوفرنةوزيرة التخطيط
السيد/ نجلاء محمد المنقوشوزيرا للخارجية والتعاون الدولي
السيد/ علي مفتاح محمد الزناتيوزيرا للصحة
السيد/ موسى محمد المقريفوزيرا للتربية والتعليم
السيد/ عبد السلام عبد الله اللاهي تکيوزيرة للسياحة والصناعات التقليدية
السيد/ خالد التيجاني مازنوزيرا للداخلية
السيد/ إبراهيم العربي منيروزيرا للبيئة
السيد/ علي العابد الرضاء أبو عزوموزيرا للعمل والتأهيل
السيد/ وفاء أبو بكر محمد الكيلانيوزيرة الشؤون الاجتماعية
السيد/ مبروكة توغى عثمان أوكيوزيرة الثقافة والتنمية والمعرفة
السيد/ عمران محمد عبد النبي القيبوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
شاغرةوزارة الدفاع
السيد/ يخلف سعيد السيفاووزيرا للتعليم التقني والفني
السيد/ أحمد علي محمد عمروزيرة للصناعة والمعادن
السيد/ حليمة إبراهيم عبد الرحمنوزيرا للعدل
السيد/ عبد الفتاح صالح محمد الخوجةوزيرا للخدمة المدنية
السيد/ محمد سالم الشهوبيوزيرا للمواصلات
السيد/ ابوبکر محمد محمد الغاويوزيرا للاسكان والتعمير
السيد/ بدر الدين الصادق التوميوزيرا للحكم المحلي
السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزنيوزيرة للشباب
السيد/ محمد علي محمد الحويجوزيرة للاقتصاد والتجارة
السيد/ محمد أحمد محمد عونوزيرا للنفط والغاز
السيد/ خالد المبروك عبد اللهوزيرا للمالية
السيد/ أحمد فرج محجوب أبو خزاموزيرا للدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان
السيد/ وليد عمار محمد عماروزيرا للدولة للاتصال والشؤون السياسية
السيد/ أجدید معتوق أجدیدوزيرا للدولة لشؤون الهجرة
السيد/ عادل جمعة عامروزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
السيد/ حورية خليفة ميلود الطرمالوزيرا للدولة لشؤون المرأة
السيد/ سلامة إبراهيم الغويلوزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية
المادة 2

 تكون ولاية حكومة الوحدة الوطنية لأجل أقصاء الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2021 م.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق.
  • بتاريخ: 27/ رجب/ 1442ه
  • الموافق: 11/ مارس/ 2021م.