أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

  • ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2 ﻟﺳﻧﺔ 1993م.ﺑﺷﺄن ﻣﺣررى اﻟﻌﻘود وﺗﻌدﯾﻠﻪ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
  • وﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻟﻠﻘﯾد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم(1) بتاريخ 25/ربيع الآخر/1440 ه.الموافق 2019/1/1 م.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:

  1. محمد امبارك محمد المبروك، محكمة استئناف طرابلس.
  2. وفاء محمد عبدالسلام غريب، محكمة استئناف طرابلس.
  3. نور الدين عبد الله عبد اللطيف العاشق، محكمة استئناف طرابلس.
  4. أسماء ميلاد علي عبدالسلام، محكمة استئناف طرابلس.
  5. حميدة مفتاح حمد ارحومه، محكمة استئناف بنغازي.

مادة 2 

يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:

تالاسماسم المكتبمحكمة الإستئناف
1هبه محمد على الوكيلحاتم نوري المكشالياستئناف طرابلس
2منصور الكيلاني الوحيشي الأسودالعائش حسين عامراستئناف طرابلس
3منال مصطفى أبو القاسم الاشخممصطفى أبو القاسم الاشخماستئناف طرابلس
4هدى أحمد علي سعيدعلي منصور علي عطيةاستئناف طرابلس
5خديجة محمد عبد القادر عمرمصطفي حسين عامراستئناف طرابلس
6أحمد ميلاد أحمد مصباحسالم علي حسناستئناف طرابلس
7فاطمة أحمد علي سعيد علي منصو علي عطيةاستئناف طرابلس
8لطفي محمد محمد الاسطیمحمد البشير محمداستئناف طرابلس
9نبيل صالح علي هملعبد العظيم عبد الله عمراستئناف طرابلس
10نجاح عبد الرحمن محمديحي نافع خليفة محمداستئناف بنغازي
11علي محمد علي شكليط محمد علي العمورياستئناف الزاوية 
12رویده محمد راشد راشدنجاح سالم مصباحاستئناف الزاوية
13وسيم ابراهيم صميده دنسمحمد منصور مفتاحاستئناف الزاوية
14أمجد عبد السلام سعد النايف منير مفتاح عمراستئناف الخمس
15إبراهيم زيدان إبراهيم عيسىعبد الخالق احمد عبد الكريماستئناف مصراته
16باسم أحمد رمضان الدليحصبحي أبو زيد أحمداستئناف مصراته
17عيسى اسماعيل مصطفى المحيشيميلاد ابراهيم ميلاداستئناف مصراته
18امحمد سالم علي حنيشعمر سالم عمراستئناف مصراته
19نوري عبد الرسول حمد خليلعبد الرسول حمد مرعياستئناف البيضاء

مادة 3 

  • ينقل السيد، خالد إبراهيم سالم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
  • ينقل السيد، عيسى عبد السلام محمد باقة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  • تنقل السيدة، نسیم عادل سعد، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بناء على طلبها.
  • تنقل السيدة، مريم ونيس الأمير، محرر عقود بمحكمة استئناف طبرق للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.

مادة 4 

ينقل السيد، جمال عثمان عبد السلام عفان، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين سعيد أبو هدلة، بمحكمة استئناف طبرق للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي فرج الشوقي، بمحكمة استئناف طبرق بناء على طلبه.

مادة 5 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. لمياء محمد محمد الشريك، محكمة استئناف طرابلس.
  2. عمار علي فرج عمران، محكمة استئناف طرابلس.
  3. سالم علي شعرون، محكمة استئناف طرابلس.
  4. رضوان سالم رمضان عمر، محكمة استئناف طرابلس.
  5. يامن محمد علي الزواوي ، محكمة استئناف طرابلس.
  6. معز مصباح امحمد الجديد، محكمة استئناف طرابلس.
  7. عمر بلقاسم عمر بلقاسم، محكمة استئناف طرابلس.
  8. المبروك عاشور مصباح، محكمة استئناف طرابلس.
  9. صالح مفتاح مصباح ارحومة، محكمة استئناف طرابلس.
  10. خديجة محمد ضو العلوص، محكمة استئناف طرابلس.
  11. إبراهيم سليمان سعيد القبلاوي، محكمة استئناف طرابلس.
  12. عامر صالح الهادي، محكمة استئناف طرابلس.
  13. جهاد جمعة مفتاح جحيدر، محكمة استئناف طرابلس.
  14. سناء محمد أبو رقيقة، محكمة استئناف طرابلس.
  15. خالد محمد نصر، محكمة استئناف طرابلس.
  16. عدنان حسين اشتيوي، محكمة استئناف طرابلس.
  17. محمد الصغير علي الشهبوني، محكمة استئناف طرابلس.
  18. خالد عمر أحمد المختار، محكمة استئناف طرابلس.
  19. عادل علي عياد ماقورة، محكمة استئناف طرابلس.
  20. عمر منصور محمد العريفي، محكمة استئناف طرابلس.
  21. مصباح علي محمد حامد، محكمة استئناف طرابلس.
  22. محمد علي محمد الطيب، محكمة استئناف طرابلس.
  23. عبد الناصر صالح محمد، محكمة استئناف طرابلس.
  24. علاء الدين عمر علي سالم، محكمة استئناف بنغازي.
  25. عمر خميس بوخريص، محكمة استئناف بنغازي.
  26. محمد عبد الله سليمان، محكمة استئناف بنغازي.
  27. موسى عمر فرج التريكي، محكمة استئناف بنغازي.
  28. أحمد التهامي أحمد، محكمة استئناف الزاوية.
  29. علي أحمد میلاد زلطوم، محكمة استئناف الخمس.
  30. أبوبكر الهادي محمد، محكمة استئناف الخمس.
  31. محمد علي زايد اميمن، محكمة استئناف الخمس.
  32. سالم محمد عثمان، محكمة استئناف الخمس.
  33. عبد الباري محمد المهدي، محكمة استئناف مصراته.
  34. عيسى صالح علي صالح، محكمة استئناف البيضاء.

مادة 6 

يلغى قيد السيد، سالم رحيل محمد رحيل، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، المختار عبد الله على، بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار محمود محمد الكيش.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد.
  • وزير العدل المفوض.
  • الموافق: 8/جمادي الأول/ 1440 هـ.
  •  اعتمد بتاريخ: 2019/1/14 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.