قرار رقم 1 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺑﻌد اﻻطﻼع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
مادة 2
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود مساعدين كلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | هبه محمد على الوكيل | حاتم نوري المكشالي | استئناف طرابلس |
2 | منصور الكيلاني الوحيشي الأسود | العائش حسين عامر | استئناف طرابلس |
3 | منال مصطفى أبو القاسم الاشخم | مصطفى أبو القاسم الاشخم | استئناف طرابلس |
4 | هدى أحمد علي سعيد | علي منصور علي عطية | استئناف طرابلس |
5 | خديجة محمد عبد القادر عمر | مصطفي حسين عامر | استئناف طرابلس |
6 | أحمد ميلاد أحمد مصباح | سالم علي حسن | استئناف طرابلس |
7 | فاطمة أحمد علي سعيد | علي منصو علي عطية | استئناف طرابلس |
8 | لطفي محمد محمد الاسطی | محمد البشير محمد | استئناف طرابلس |
9 | نبيل صالح علي همل | عبد العظيم عبد الله عمر | استئناف طرابلس |
10 | نجاح عبد الرحمن محمد | يحي نافع خليفة محمد | استئناف بنغازي |
11 | علي محمد علي شكليط | محمد علي العموري | استئناف الزاوية |
12 | رویده محمد راشد راشد | نجاح سالم مصباح | استئناف الزاوية |
13 | وسيم ابراهيم صميده دنس | محمد منصور مفتاح | استئناف الزاوية |
14 | أمجد عبد السلام سعد النايف | منير مفتاح عمر | استئناف الخمس |
15 | إبراهيم زيدان إبراهيم عيسى | عبد الخالق احمد عبد الكريم | استئناف مصراته |
16 | باسم أحمد رمضان الدليح | صبحي أبو زيد أحمد | استئناف مصراته |
17 | عيسى اسماعيل مصطفى المحيشي | ميلاد ابراهيم ميلاد | استئناف مصراته |
18 | امحمد سالم علي حنيش | عمر سالم عمر | استئناف مصراته |
19 | نوري عبد الرسول حمد خليل | عبد الرسول حمد مرعي | استئناف البيضاء |
مادة 3
مادة 4
ينقل السيد، جمال عثمان عبد السلام عفان، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، حسين سعيد أبو هدلة، بمحكمة استئناف طبرق للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، فتحي فرج الشوقي، بمحكمة استئناف طبرق بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 6
يلغى قيد السيد، سالم رحيل محمد رحيل، محرر عقود مساعد بمكتب السيد، المختار عبد الله على، بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً