قرار رقم 1 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
لجنة قيد محرري ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺑﻌد اﻻطﻼع
قررت
مادة 1
یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كل بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
مادة 2
مادة 3
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 5
یلغى قید السید، عمار علي عبداالله حدیدان، محرر عقود مساعد بمكتب السید، محمد فرج الهمالي، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 6
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً