أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي 

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الإطلاع  

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصـادر/3 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م ، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09 م بشأن تشكيل لجنة الحوار.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2016/01/26 م.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

تحل لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قـرار مجلس النــواب باجتماعه العادي رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09.

المادة 2

لا يجوز للجنة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة أي مهام تتعلق بالحوار السياسي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.