قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تحل لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قـرار مجلس النــواب باجتماعه العادي رقم 26 المنعقد بتاريخ 2014/12/09.
المادة 2
لا يجوز للجنة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة أي مهام تتعلق بالحوار السياسي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً