قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي.
المادة 1
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:-
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014 م,وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً