أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب 

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي.

المادة 1

يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي:- 

  1. السيد، عقيلة صالح عيسى قويدر – رئيساً لمجلس النواب.
  2. السيد، إمحمد علي شعيب – نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.
  3. السيد، احميد حمد علي حومة – نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب 

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014 م,وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب