أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2011 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2011 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 مسيحي، بشأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1984 مسيحي، بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن وأقساط القروض العقارية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1985 مسيحي، بتنظيم الملكية المشتركة في المباني.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.، بشأن المصارف. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر.، بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1378 و.ر.، بشأن التأجير التمويلي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1378 و.ر.، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى قرارات مؤتمر الشعب العام بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية للسنوات 1369 و.ر.، 1370 و.ر.، 1371 و.ر.، 1372 و.ر. 1374 و.ر.، 1375 و.ر.، 1376 و.ر.، 1377 و.ر. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض السكني وخلق فرص عمل والتحول للإنتاج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1373 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والحرفية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 697 لسنة 1376 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض المشروعات الإسكانية بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1377 و.ر.، بشأن اعتماد ضوابط بيع وتملك الوحدات السكنية بالشعبيات.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم م/288/3 المؤرخ في 2011/02/01 مسيحي.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق رقم 1239 المؤرخ في 1379/02/02 و.ر.
  • وبناءً على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1379/02/03 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العادي الثاني لسنة 1379 و.ر.

قررت 

مادة 1

يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري الإقراض في المجالات الإسكانية بما يحقق أغراضه وفقاً للتشريعات النافذة، بما في ذلك أتباع إجراءات البيع الإيجاري لغرض التملك والتأجير التمويلي.

مادة 2

يقوم مصرف الادخار والاستثمار العقاري باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإعلان للمواطنين عن منح القروض الإسكانية وحجز وبيع الوحدات الإسكانية التي ينفذها مباشرةً أو التي تنفذها الأجهزة المنفذة لمشروعات الإسكان – المكلف ببيعها – عند دخولها حيز التنفيذ.

مادة 3

يكون الإقراض النقدي للأغراض التالية:

  • أ. بناء وحدة سكنية.
  • ب. صيانة وحدة سكنية قائمة.
  • ج. إضافة وحدة سكنية فوق مسكن قائم متى كان ذلك ممكن فنياً.
  • د. استكمال مسكن طور الإنشاء.
  • هـ. شراء وحدة سكنية جاهزة.

مادة 4

يكون الحد الأعلى لقيمة القروض وفق الأغراض المشار إليها في المادة السابقة 60,000,000 د.ل ستون ألف دينار ليبي نقدا واستثناء من الأحكام السابقة يجوز للمصرف في المناطق المهيأة عمرانياً منح قروض لشراء قطع الأراضي المخصصة للأغراض السكنية والمعتمدة من مصلحة التخطيط العمراني، وتضاف قيمة قطعة الأرض إلى قيمة القروض لغرض البناء للراغبين في الحصول على قروض بناء على تلك الأراضي.

وتتولى لجنة إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري وضع ضوابط خاصة بالإقراض لأغراض الشراء والاستكمال والصيانة للمساكن، وبما لا يخالف الضوابط و الشروط المعتمدة بهذا القرار.

وتأسيساً على القانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر.، بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، يجوز للمصرف إيجار الوحدات السكنية لغرض التملك سواءً كانت من الوحدات التي ينفذها مباشرة أو التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة المنفذة أو التي يتولى المصرف شراؤها.

مادة 5

تشكل بقرار من لجنة إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري لجنة رئيسية لبيع الوحدات السكنية تتبعها لجان فرعية على مستوى كل شعبية برئاسة مدير فرع المصرف بالشعبية وعضوية مندوبين عن كل من – اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية – اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية.

كما يجوز أن يكون باللجنة مندوبين عن بيع بعض الجهات ذات العلاقة يصدر بتسميتهم قرار من أمين لجنة إدارة المصرف بالتنسيق مع تلك الجهات.

وتعتمد بقرار من لجنة إدارة المصرف الآلية اللازمة لعمل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية التابعة لها كما يعتمد من ذات الجهة نموذج عقد البيع، تتولى اللجنة بيع الوحدات السكنية بنطاق الشعبية للمشروعات الإسكانية التي يجري تنفيذها بداية من تاريخ دخول المشروع حيز التنفيذ ويسلم للمستفيد إيصال بالتخصيص يتضمن رقم الوحدة السكنية وموقعها.

مادة 6

تتحمل الخزانة العامة قيمة رسوم الخدمة التي يتقاضاها مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الإقراض النقدي الممنوح من المصرف بنسبة 1% سنوياً من قيمة القرض.

مادة 7

تعتبر الضوابط والشروط الخاصة بمنح القروض الإسكانية وبيع الوحدات السكنية المرفقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه، ويتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويسري على أغراض الإقراض التي تمنح بموجبه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 01 ربيع الأول 1379 و.ر
  • الموافق: 03 فبراير 2011 م

ضوابط منح القروض الإسكانية وقروض الشراء وشروط بيع الوحدات السكنية المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 2011 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية

أولاً: ضوابط وشروط عامة

  1. أن يكون طالب القرض متمتعاً بالجنسية الليبية.
  2. أن يكون متزوجاً.
  3. أن تكون من المطلقات والأرامل اللائي يعلن أطفالهن والليبيات المتزوجات من غير الليبيين·
  4. أن يكون قد أتم سن الوحدة والعشرين سنة بالنسبة لغير المتزوجين.
  5. إلا يكون مالكا هو أو زوجه أو أي من أبنائه القصر لمسكن صحي لائق وفقاً لتقرير فني من جهة مختصة يعتد بها المصرف معزز بتقرير فني من قبل مهندس المصرف.
  6. أن يلتزم المقترض بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة ويتحمل وحده مسؤولية صحة وسلامة وقانونية هذه المستندات.
  7. أن يكون له دخل مادي، وفي حالة عدم وجود الدخل المادي أو إذا كانت قيمة هذا الدخل غير مناسبة لقيمة القرض، يجوز للمقترض تقديم ضامن يكون له دخل مناسب يضمنه فى السداد، ويجوز بالنسبة للقروض العينية الإعفاء من هذا الشرط على أن تكون قيمة الأقساط المدفوعة في صورة إيجار لغرض التملك وفقاً لأحكام هذا القرار.
  8. ألا يكون طالب القرض عليه التزام قائم من قرض عيني أو نقدي أو قرض شراء وحدة سكنية من مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  9. يجوز لمصرف الادخار والاستثمار العقاري اتخاذ إجراءات الحجز الإداري أو الإخلاء في حالة تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ثانياً: ضوابط وشروط الشراء 

  1. لطالب قرض شراء مسكن جاهز من جهات أو شركات استثمارية تقديم ما يفيد موافقة الجهة أو الشركة على تخصيص وحدة سكنية له من المشروع الاستثماري مع بيان موقع المشروع ورقم الوحدة السكنية ومساحتها على أن يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التعاقد على الشراء والإقراض بين الأطراف ذات العلاقة.
  2. بالنسبة للشراء من الشخص الطبيعي على طالب القرض تقديم المستندات الخاصة بالمسكن الراغب في شرائه بما فيها سند ملكية العقار باسم المالك الأصلي البائع مع قبوله برهن العقار باسم المصرف.

ثالثاً: ضوابط وشروط منح القروض الإسكانية 

  1. أن يقوم المستفيد برهن العقار لصالح المصرف.
  2. أن تكون للمستفيد قطعة أرض أو مسكن في طور الإنشاء أو سطح مسكن يريد البناء عليه أو مسكن يريد صيانته على أن يقدم مستند يثبت ذلك.

رابعاً: ضوابط وشروط بيع الوحدات السكنية 

  1. يكون البيع لغرض التملك عند استيفاء كامل ثمن الوحدة السكنية ويعتبر مقابل الانتفاع جزءاً من الثمن الإجمالي للوحدة السكنية فإذا تم استيفاء الأقساط لزم البيع وتنقل ملكية الوحدة السكنية للمستفيد ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة العقد فإن لم يتم سداد أقساط قيمة الوحدة السكنية كاملة أو إذا رغب المستفيد في إنهاء العلاقة التعاقدية يعتبر عقد البيع مفسوخاً، كما يعد العقد مفسوخاً في الحالات الآتية:
  • إذا تبين أن المستندات المقدمة من طرف المستفيد غير صحيحة أو مزورة.
  • إذا تبين أن العقد مبني على تدليس أو غش من طرف المستفيد 
  • ثبوت وجود كشط أو تغيير أو تزوير في البيانات الأساسية للعقد 
  • اذا تبين شغل الوحدة السكنية قد تم لغير الغرض المحدد في العقد قبل جميع سداد الأقساط
  • إذا تم التصرف في الوحدة السكنية بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتبت عليها حقوق عينية قبل سداد كامل الثمن دون موافقة المصرف ويحق للمصرف في هذه الحالات اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإخلاء الوحدة السكنية بالطريق الإداري ووفقاً للقانون ويلزم المستفيد نظير استعماله للعقار بدفع قيمة ما أنقصه الاستعمال أو أجرة المثل على المدة التي استغلها أيهما أكثر ويخصم ذلك من المبالغ التي تم تسديدها إلى المصرف أو من غيرها إذا لم تف تلك المبالغ بأجرة المثل أو قيمة النقص
  1. يلتزم المستفيد بصيانة مكونات الوحدة السكنية والمحافظة عليها وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل جوهري عليها والمحافظة على المظهر العام للموقع.
  2. وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1985 مسيحي، بتنظيم الملكية المشتركة في المباني، يلتزم المستفيد من الوحدة السكنية بتحمل تكاليف الخدمات والتشغيل للعناصر والمنافع المشتركة في المبنى وموقع التجمع السكني.
  3. تتولى لجان بيع الوحدات السكنية، بناءً على ما أحيل إليها من البيانات، إعداد محاضر بيع الوحدات السكنية والتوقيع عليها وذلك بعد المراجعة والتأكد من توافر الشروط وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

وتتولى إدارة المصرف بعد اعتمادها للمحاضر إصدار القرارات اللازمة لبيع الوحدات السكنية.

  1. يتم تمكين المستفيدين الذين يتم بيع الوحدات السكنية لهم بمجرد إتمام الاستلام الابتدائي للوحدات السكنية المستلمة من الجهة المنفذة وللمستفيدين متابعة التنفيذ ويتم نقل ملكية الوحدات للمستفيدين بعد سداد كامل ثمنها.
  2. يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري جباية أقساط البيع.
  3. تتحمل الدولة تكاليف أعمال البنية الأساسية والخدمات المشتركة بما في ذلك الأعمال تحت منسوب الأرضية والسلالم والأسطح وخزانات المياه والواجهات.

وفي جميع الأحوال تكون قيمة الدفعة المقدمة وأقساط البيع وقيمة الإيجار لغرض التملك تتناسب مع ما يقدمه المستفيد من دخل.