قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد
27 مارس 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2014
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
- رقم المُعَرِّف: 29-2014-DEC-GNC
قرار رقم 29 لسنة 2014 م بشأن دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
- القانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 179 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 24/جمادى الأول/1435هـ الموافق 25/3/2014م
أصدر القرار الآتي
المحتويات
دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
مادة 1
تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،لعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الثاني/1435 هجرية الموافق: 14/4/2014م.
مقر عقد الاجتماع الأول
مادة 2
يعقد الاجتماع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة البيضاء.
التزام على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة
مادة 3
على رئيس الديوان بالمؤتمر الوطني العام والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للترتيب لهذا الشأن.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 26/جمادي الأول/1435هـ
الموافق: 27/مارس/2014م