Skip to main content

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

30 مارس 1961

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

بند التعريفةالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
8الطيور
أ. طيور الزينة 
ب. غيرها

30 في المائة
لا شيء
17لبن محفوظ وقشدة محفوظة في قطع أو مسحوق أو سائل مكثف (في شكل سائلى)
أ. لتغذية الاطفال
ب. غيره


2 في المائة
100 مليم للمجموعة
123العناصر الكيماوية ومركباتها وحاصلاتهاج. مستعملة في أغراض الزراعة والصناعة غير تلك المشابهة للانتاج
المحلى



2 في المائة
181ورق اللعب100 مليم للمجموعة
241ب. ألواح واشرطة واسلاك من الحديد أو الفولاذ مطلية أو غير مطلية
1. لأغراض الصناعة وربط الحلفاء.
2. وغيرها.


لا شيء
10 في المائة
243أدوات من حديد ظهر أو فولاذ أو حديد ظهر قابل للطرق5 في المائة
244ب. صهاريج ثابتة لتخزين السوائلد. أسرة وأدوات مستشفيات أخرى مستوردة بواسطة المستشفيات الحكومية والمنظمات الصحية المعترف بها10 في المائة



لا شيء
268المضخات المعدة للسوائل (المضخات النابذة أو الدوارة أو أدوات المكبس وغيرها) وأجزائها المنفصلة
1. لمحطات توزيع الزيوت البترولية
2. غيرها



2 في المائة
10 في المائة
268المضخات الهوائية، المضاغط، المراوح، الآلات النافخة وغيرها من الآلات المماثلة وأجزائها المنفصلة
1. لأغراض الزراعة.
2. غيرها



لا شيء
10 في المائة

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1961.

  • صدر بطرابلس في 14 شوال 1380 هـ
  • الموافق 30 مارس 1961 م
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية