أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 283 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة تسييرية لبرنامج الخدمات الإلكترونية وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 283 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة تسييرية لبرنامج الخدمات الإلكترونية وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الاتصالات.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2013 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة عليا لبرنامج الخدمات الإلكترونية وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية بموجب كتابه رقم 2269 المؤرخ في 5/يونيو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2483 بتاريخ 17/يونيو/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تُشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة تُسمى  اللجنة التسييرية لبرنامج الخدمات الإلكترونية وذلك على النحو التالي:

  1. وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية < رئيساً.
  2. وكيل وزارة العمل والتأهيل < عضواً.
  3. منسق الحكومة الالكترونية بمكتب دعم القرار بديوان رئاسة مجلس الوزراء < عضواً.
  4. مدير الإدارة العام  ة للخدمات الإلكترونية لوزارة الاتصالات والمعلوماتية < عضواً.
  5. مندوب عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي < عضواً.
  6. مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات < عضواً.

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار مايلي:

  1. العمل بالقرارات الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة العليا وتطوير البرامج التوجيهية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
  2. إحالة مشاريع القوانين والتشريعات المقترحة والمتعلقة بالخدمات الإلكترونية إلى اللجنة العليا تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
  3. اقتراح الأولويات والسياسات والمبادرات لبرنامج الخدمات الإلكترونية والخطة التنفيذية لمشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية وعمليات تحسين وتطوير إجراءات وخدمات الأعمال في الأجهزة الحكومية.
  4. إحالة الميزانية العامة للخدمات الإلكترونية والبنية التحتية وبناء القدرات البشرية إلى اللجنة العليا.
  5. إقرار نماذج كراسات المواصفات والشروط الخاصة بمشاريع برنامج الخدمات الإلكترونية.
  6. إقرار كراسات المواصفات والشروط الخاصة بالمشاريع المشتركة لبرنامج الخدمات الإلكترونية.
  7. إقرار صيغة العقود الإدارية وعقود العمل الخاصة ببرنامج الخدماتً الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. النظر في طلبات زيادة التزامات الموردين أو تخفيضها في العقود المبرمة والخاصة بالمشاريع المشتركة لبرنامج التعاملات الإلكترونية وفقاً للميزانيات المعتمدة والتشريعات اللازمة.
  9. الإشراف على التخطيط المالي والموازنات المتعلقة بمشاريع الخدمات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية.
  10. اقتراح سبل تقديم الدعم الفني والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المختلفة لضمان مشاركتهم الفعالة، ونجاح البرنامج، وتوفير الموارد اللازمة لتجاوز التحديات والمصاعب.
  11. اقتراح سبل تطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات البشرية لضمان نجاح برنامج الخدمات الإلكترونية.
  12. القيام بالتسويق والتوعية لبرنامج الخدمات الإلكترونية من خلال تشجيع المشاركة الجماعية وخلق الوعي وبناء المصداقية وإلقاء الضوء على التأثيرات التي يحدثها البرنامج.
  13. وضع الآليات اللازمة لتقييم الأجهزة الحكومية المختلفة فيما يتعلق بتطبيق برنامج الخدمات الإلكترونية.
  14. العمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي قد تعترض سير تنفيذ البرنامج.
  15. إقامة الندوات والبرامج الإعلامية بهدف التعريف بالبرنامج وأهميته في رفع وتطوير أداء العمل في مجال الخدمات الإلكترونية.
  16. دراسة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة في أجهزة الدولة وتوظيفها ومتابعة تطبيقها وتقييم نتائجها.
  17. إحالة التقارير الدورية والمواضيع والتوصيات اللازمة إلى اللجنة العليا لإقرارها حسب الحاجة.

مادة 3

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية شهرية، كما تجتمع بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، وتتولى الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية لوزارة الاتصالات والمعلوماتية مهام أمانة السر وحفظ الوثائق وتعيين مقرر للجنة،يعهد إليه إعداد وتبليغ جدول أعمالها وتحرير محاضرها والقيام بأية مهام يكلفه بها رئيس اللجنة.

مادة 4

يجوز لرئيس اللجنة تكليف بعض أعضائها بدراسة مسألة من المسائل الداخلة في اختصاصاتها، وأن يقدم ً المكلف بالعمل تقريراً بالنتائج لعرضها على اللجنة.

مادة 5

يحيل رئيس اللجنة التقارير الدورية التي أعدتها اللجنة عن أعمالها إلى اللجنة العليا، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 6

يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من الجهات الحكومية وغير الحكومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس الوزراء

صدر بتاريخ: 10/شعبان/ 1434 هجري.

الموافق: 19/يونيو/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.