أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل موظف 

نشر في

قرار بنقل موظف 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 مكرر من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/17 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، سعيد العنقودي السكرتير الأول بوزارة الخارجية، بدرجته ومرتبه الحاليين الى وزارة الاعلام والثقافة بدرجته ومرتبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من أول أغسطس 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 14 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة