قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة النفط الآتية أسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·