قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
7 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, النفط
قرار بنقل موظفين إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
ينقل الى الادارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة النفط الآتية أسماؤهم:
- السيد، ابراهيم الهنقاري
- السيد، عثمان بن لطيف
- السيد، محمد القلال
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى مدينة طرابلس يوم 27 رمضان سنة 1389 ه
- الموافق يوم 7 ديسمبر سنة 1969م