أدوات الوصول
قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل الى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.