قرار بنقل بعض الموظفين
4 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بنقل بعض الموظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
ينقل الى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها موظفو وزارة المواصلات الآتية اسماؤهم:
- خليفة الزروق
- عبد القادر الجيباني
- حسين الشابي
- عمر بن محمود
- محمد الغاوى
- مفتاح المهدوي
- على الأزرق
- محمد زايد
- محمد صالح الحاسی
- ابراهيم ابو جلدين
- مهيوس شلوف
- سليمان حسين
- محمد الشيباني الغرياني
- محمد جلول
- ابراهيم العالم
- صالحين عبد الكريم
- رمضان بن علی
- سلیمان مجید قویدر
- عوض عيسى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 24 رمضان 1389 ه
- الموافق 4 ديسمبر 1969 م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء