قرار بندب محافظ مصرف ليبيا
20 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بندب محافظ مصرف ليبيا
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون المصارف الصادر به القانون رقم 4 لسنة 1963،
- وبناء على ماعرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، قاسم محمد شرلالة، مدير إدارة البحوث بمصرف ليبيا للقيام بأعمال محافظ مصرف ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير
- المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
- صدر بطرابلس في 8 رجب 1389 ه
- الموافق 20 سبتمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.