قرار بندب محافظ مصرف ليبيا
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون المصارف الصادر به القانون رقم 4 لسنة 1963،
- وبناء على ماعرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، قاسم محمد شرلالة، مدير إدارة البحوث بمصرف ليبيا للقيام بأعمال محافظ مصرف ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير
- المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
- صدر بطرابلس في 8 رجب 1389 ه
- الموافق 20 سبتمبر 1969م