قرار بندب محافظ مصرف ليبيا

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بندب محافظ مصرف ليبيا

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، قاسم محمد شرلالة، مدير إدارة البحوث بمصرف ليبيا للقيام بأعمال محافظ مصرف ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly