أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

21 سبتمبر 1969

قرار بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر سنة 1969 م بتشكيل الوزارة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، محمد العيساوى الشتوى، وزير التربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 9 رجب 1389ه
  • الموافق 21 سبتمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء