أدوات الوصول

Skip to main content

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء

نشر في

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 3/13/ 1955 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

ترفع السفن المذكورة أدناه – من القائمة السوداء ـ وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية:

  1. الباخرة الهولندية Ilos
  2. الباخرة الهولنديةArges
  3. الباخرة اليونانية Panagia
  4. ناقلة البترول النرويجيةRoma

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في 4 أغسطس 1957
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية