أدوات الوصول

Skip to main content

قرار برفع الحد الأدنى لأجور العمال 

نشر في

قرار برفع الحد الأدنى لأجور العمال 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون العمل الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1963،

أولا:

يرفع الحد الأدنى لأجور العمال من غير الأحداث في كافة الصناعات والمهن من 50 قرشاً الى 100 قرش.

ثانياً:

يرفع ا.الحد الأدنى لأجور الأحداث من العمال من 40 قرشاً إلى 80 قرشاً.

ثالثاً:

ترفع الأجور الحالية لعمال الحكومة سواء كانوا بالأجر الشهري أو اليومى الى مائة قرش يومياً.

رابعاً:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1969.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في بنغازى فى 28 جمادی الثانی 1389 ه
  • الموافق 10 سبتمبر 1969